قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في وزارة العمل والحماية الاجتماعية وضعية خدمة لدى وزارة الصحة والسكان. 17 والتكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة الصحة والسكان ومؤسّسات الأمراض العقلية التابعة لها، المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب
- المربون - المربون
- المربون المتخصصون - المربّون المتخصصون
المادة 2
فتح المادةتضمن إدارة وزارة الصحة والسكان توظيف المستخدمين التابعين للسلكين والرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، ومتابعة مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
غير أنه إذا كان هؤلاء المستخدمون قد تم تكوينهم لاحتياجات وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مؤسساتها التكوينية، يتوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالحماية الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1420 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 وزير العمل والحماية وزير الصحة الاجتماعية والسكان والتكوين المهني يحيى قيدوم حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.