قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي و التضامن الوطني. 24
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتحدد تشكيلة كل من هاتين اللجنتين وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اللجان الأسلاك / العدد 31 22 صفر عام 1423 ه 5 مايو سنة 2002 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي الأعوان الإداريون المساعدون المحاسبون الكتاب المختزلون الراقنون اللجنة الثانية الكتاب الراقنون 1 الأعوان الراقنون أعوان المكتب العمال المهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارات من جميع الأصناف الحجاب. 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1422 الموافق 31 المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك الوطني.
ديسمبر سنة 2001.
جمال ولد عباس ديسمبر سنة 2001، يتضمن تشكيلة اللجنتين موظفي وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.