قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004 ، يحدد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 27
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين الآتيين :
مستشار تقني و تربوي مدير مؤسسة متخصصة.
المادة 2
فتح المادةتلحق برامج التكوين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرّم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004.
وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المستشار التقني والتربوي المتدخل في ميدان الإعاقة مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم عنوان وحدات التكوين 1 بيداغوجيا التعبير الكتابي والشفهي 2 تعليم و منهجية البيداغوجيا المتخصصة 3 البيداغوجيا على أساس الأهداف 4 5 سياسة النشاط الاجتماعي والتشريع 5 علم تقييم الأداء التربوي 6 المشروع المؤسساتي 7 العمل الجماعي 8 تربص تطبيقي الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 ساعات 3 6 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 38 ساعة الملحق الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة المستشار التقني مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم عنوان وحدات التكوين 1 دراسة ونقد المفاهيم والمبادئ المرجعية 2 دراسة وتحليل الإشكاليات الفردية 3 دراسة وتحليل الوسط المؤسساتي 4 التعريف المهني والتحليل 5 التنظيم والتحديث البيداغوجي 6 المنهجية التطبيقية 1 و 2 7 الإطار القانوني للنشاط الاجتماعي 8 زيارة المؤسسات الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثالث 29 والتربوي المتدخل في الميدان الاجتماعي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل ساعاتان (2) 2 4 ساعات 2 4 ساعات 2 6 ساعات 3 7 ساعات 3 6 ساعات 3 4 ساعات 2 6 ساعات 2 39 ساعة برنامج تكوين مدير مؤسسة متخصصة مدة التكوين : ثلاثة (3) أشهر الرقم عنوان وحدات التكوين 1 السير المالي 2 تسيير الميزانية 3 تسيير أملاك الدولة 4 تسيير الموارد البشرية :
تحديد الاحتياجات في التكوين والتأهيل إعداد مخطط التكوين السنوي ومتعدد السنوات
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية 5 القانون الإداري 6 تسوية النزاعات والاتصال 7 التحرير الإداري 8 تقنيات التنشيط وإدارة الاجتماعات 9 تعليم الإعلام الآلي 10 الصيانة والنظافة والأمن الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 ساعات 2 4 ساعات 2 ساعتان (2) 2 4 ساعات 2 3 ساعات 2 4 ساعات 1 4 ساعات 1 ساعتان (2) 1 4 ساعات 1 4 ساعات 2 35 ساعة 30 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.