قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين للأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 17
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورات التكوين لبعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات للالتحاق بدورات التكوين لصالح الرتب الآتية :
مربي،
- مربي ، متخصص
- معلم التعليم المتخصص
- مساعد اجتماعي.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقات بقرار من وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني أو بمقرر من مدير المركز الوطني للتكوين المتخصص ببئر خادم وقسنطينة.
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- نسخة طبق الأصل من الشهادة أو ما يعادلها،
- نسخة من شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين
- شهادتان طبيتان : شهادة الطب العام وشهادة طب الصدر)،
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) صورتان شمسيتان (2) حديثتان شهادة ابن الشهيد، عند الاقتضاء.
بالنسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة، شهادة عمل تثبت سنوات الخدمة الفعلية شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوظني أو ابن شهيد أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 6
فتح المادةينشر قرار أو مقرر افتتاح المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق الصحافة المكتوبة وعن طريق أية وسيلة أخرى مناسبة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للأسلاك المذكورة في المادة 2 أعلاه، جميع الشروط القانونية المنصوص عليها في المواد 32 و 36 و 40 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة (3) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
الالتحاق بدورة تكوين المربين :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع.
ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3
ب - اختبار في العلوم الطبيعية يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 11 رمضان عام 1420 ه الجريدة الرسمية
ج - اختبار في التاريخ أو الجغرافيا يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي.
المدة : ساعة واحدة - المعامل : 1 تعد كل نقطة أقل من 20/6 إقصائية.
فيما يتعلّق بالمترشحين الموظفين الراغبين في الالتحاق برتب المربي المتخصّص ومعلم التعليم المتخصص والمساعد الاجتماعي :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 ب اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي يتعلّق ببيداغوجيا الهياكل المتخصصة.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3
ج - اختبار يتعلّق بالتقنيات التربوية وتقنيات التعليم . المتخصص المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 تعد كل نقطة أقل من 20/6 إقصائية.
لا يقبل إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل 20/10 ولم يتحصلوا على نقطة إقصائية.
بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا :
يعفى المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا من الاختبارات الكتابية للقبول، ويلزمون بإجراء اختبار شفوي للقبول النهائي.
2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
يتمثل الاختبار في مقابلة مع لجنة بعد إجراء فترة تدريب للتشبع تدوم أسبوعا في مؤسسة متخصصة تابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية.
المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2 بالنسبة للمترشحين الموظفين :
يتمثل الاختبار في مقابلة مع لجنة وتتعلق بالبرنامج المدة : 20 دقيقة - المعامل : 2
المادة 9
فتح المادةيتم استدعاء المترشحين الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية للقبول خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء الامتحان الشفوي.
المادة 0
فتح المادة1 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قائمة المترشحين الذين تم قبولهم للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح من لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة لملفات المترشحين تتشكل كما يأتي :
مدير المركز الوطني للتكوين المتخصص أو ممثله، رئيسا، نائب مدير المتابعة والدعم البيداغوجي أو ممثله، عضوا، ممثل عن السلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الإلصاق في مراكز الامتحانات أو في أماكن العمل، حسب الحالة.
العادة 11 : يحدّد وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قائمة المترشحين الذين تم قبولهم نهائيا في المسابقة على أساس الاختبار بناء على اقتراح اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :
وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي عضوا، ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا .
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص مؤهل، عند الاقتضاء.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة المذكورة في المادة 12 أعلاه، قائمة الانتظار حتى يتم تعويض المترشحين المقبولين والذين لم يلتحقوا بالتكوين.
تدوم صلاحية قوائم الانتظار شهرين اثنين (2) ابتداء من تاريخ نشرها.
المادة 14
فتح المادةيلزم المترشحون الناجحون في المسابقة بمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في المواد 32 و 36 و 40 و 69 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح ناجح في المسابقة لم يلتحق بالمركز الوطني للتكوين دون مبرر مثبت إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة المواطنين الأحرار ".
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، تم في هذا اليوم، أول أكتوبر سنة 1999، استلام ملف التصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى :
حركة المواطنين الأحرار قانونا في ظرف شهر واحد (1) بعد بداية التكوين يفقد حق الاستفادة من القبول ويتم تعويضه بمترشح مدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 وزير العمل الوزير المنتدب والحماية الاجتماعية لدى رئيس والتكوين المهني الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري حسان العسكري والوظيف العمومي أحمد نوي وبلاغات الكائن مقره بالعنوان الآتي : حي اسماعيل يفصح عمارة رقم 50 ، باب الزوار - الجزائر .
المودع من قبل السيدة والسادة الموقعين على طلب التأسيس المرفق بالملف، وهم :
1 - مصطفى بودينة
2 - محمد عزيزي ماحي،
3 - نجية وجدي دامرجي.
المفوضين من طرف السيدات والسادة الخمسة والعشرين (25) عضوا مؤسسا الآتية أسماؤهم، المتحملين المسؤولية الجماعية طبقا للقواعد المحددة في القانون المدني، عملا بأحكام المادة 15 من الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية :
الرقم الترتيبي الاسم واللقب تاريخ ومكان الازدياد 01 02 مصطفى بودينة )1939/4/18 بتكسانة (جيجل ) 02 محمد عزيزي ماحي 1943/10/9 بتيسمسيلت (تيسمسيلت) 03 نجية وجدي دامرجي 1959/9/24 بتلمسان (تلمسان) 04 خالد ريقط 1974/5/15 بأولاد ساسي (بسكرة) 05 يوسف شطابي 1954/10/1 بتكسانة (جيجل) 06 عز الدين بودينة 1962/8/8 بالقبة ( الجزائر ) 07 رشيد حرشي 1953/4/9 بالقليعة ( تيبازة ) 08 فتيحة لخضاري 1968/8/30 بسيدي امحمد (الجزائر) 09 أحمد عتو )1962/12/23 بسعيدة (سعيدة ) 10 نصيرة أوكيل 1962/9/16 بحسين داي (الجزائر) 11 يوسف بدحوش 1967/2/20 بدراع القايد (بجاية) 12 محمد عنيق 1968/2/23 بالميلية (جيجل ) 13 عبد السلام والي 1952/2/15 بجيجل (جيجل ) 14 عبد الرزاق نجاح 1953/2/4 بوادي الزناتي (قالمة) 15 الدراجي بساس 1973/9/13 بأولاد تبان (سطيف) 16 حاج محمد بلهواري 1955/8/28 بمستغانم (مستغانم) 17 مختار بن فضة 1964/11/12 بعين تموشنت عين تموشنت) 18 عبد الرزاق وجدي دا مرجي 1967/4/30 بتلمسان (تلمسان ) 19 فتحي عمار 1954/3/20 بتلمسان (تلمسان ) 20 لامياء بقال بريكسي | 1965/2/4 بتلمسان (تلمسان) 21 رشيد طرمول 1966/9/26 بتيزي نثلاثة (تيزي وزو) 22 23 محمود مزنر )1947/3/26 بالعوانة (جيجل ) 23 أحمد توفيق وجدي دا مرجي )1962/4/4 بتلمسان (تلمسان ) 24 الهواري ختو 1951/3/15 بشعبة اللحم ( عين تموشنت) 25 جمال الدين 1945/8/28 بعين تموشنت ( عين بن سنان تموشنت) العنوان المهنة الوظيفة في الحزب الجزائر إطار سام متقاعد رئيس الحركة الجزائر إطار متقاعد نائب الرئيس تلمسان بدون عمل أمين عام بسكرة بدون عمل عضو مؤسس الجزائر قابض بالبريد عضو مؤسس الجزائر موظف عضو مؤسس تيبازة موظف عضو مؤسس البليدة بدون عمل عضو مؤسس سعيدة تاجر عضو مؤسس البويرة بدون عمل عضو مؤسس بجاية متصرف إداري عضو مؤسس قسنطينة متقاعد عضو مؤسس جيجل مقاول عضو مؤسس سكيكدة محاسب رئيسي - عضو مؤسس سطيف تقني سام عضو مؤسس وهران متصرف إداري عضو مؤسس عين تموشنت محامي عضو مؤسس تلمسان موظف عضو مؤسس وهران تاجر عضو مؤسس تلمسان معلمة عضو مؤسس تيزي وزو موظف في البريد - عضو مؤسس الجزائر مقاول عضو مؤسس تلمسان بدون عمل عضو مؤسس سيدي بلعباس مدير تجاري عضو مؤسس الشلف مدير ص. و . ت . أ عضو مؤسس حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1420 الموافق 29 نوفمبر سنة 1999.
عبد المالك سلال 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 رمضان عام 1420 بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 الأصول :
- الذهب.
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة.
- الاتفاقات الدولية للدفع
- المساهمات وتوظيف الأموال...
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
مايو سنة 1998 المبالغ ( دج ) 1.128.201.254,00 441.490.042.957,86 254.098.833,10 201.099.961,99 96.547.085.400,24 79.746.306.918,82 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية لسنة 1993)....... 164.377.175.063,12
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) ...
- حسابات الصكوك البريدية.
- السندات المقتطعة ثانية :
العمومية.
الخاصة.
- المعاشات :
العمومية.
الخاصة.
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية.
- حسابات للتحصيل.
- تجميدات صافية..
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة.
الالتزامات الخارجية.
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
- الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية.
الرأسمال ..........
الاحتياطات ..
الأرصدة ...
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 78 من القانون 0,00 12.429.412.312,58 61.000.000.000,00 85.461.868.000,00 0,00 25.000.000.000,00 4.086.997,34 2.647.239.021,18 3.779.788.048,65 116.456.321.290,79 المجموع 1.090.522.726.059,67 369.239.210.036,61 232.048.245.115,39 43.561.399,39 10.138.755.682,56 5.112.501.599,25 25.072.331.894,01 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 447.982.120.332,46 المجموع 1.090.522.726.059,67 القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.