قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالأسلاك التابعة للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
مربي مربي متخصص، معلم التعليم المتخصص، أستاذ التعليم المتخصص مساعد اجتماعي، مفتش تقني و تربوي مفتش إداري.
القسم الأول — شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
بالنسبة لتكوين مربي عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة.
بالنسبة لتكوين مربي متخصص و معلم التعليم المتخصص و مساعد اجتماعي:
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
يمكن للمربين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المشاركة في المسابقة.
بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص :
عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على ليسانس التعليم العالي، 29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م
- بعد النجاح في الامتحان المهني، من بين معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين الذين يقومون أساسا بمهام التعليم ويثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
بالنسبة لتكوين مفتش تقني و تربوي ومفتش إداري :
- عن طريق قائمة التأهيل، من بين المترشحين الموظفين، طبقا لأحكام المادتين 85 و 88 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح مسابقات الالتحاق بالتكوين المذكور في المادة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه،
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة المذكورة في المادة 2 أعلاه، لجنة تتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا، ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المختصة بالسلك أو الرتبة المعنية، عضوا.
المادة 5
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح في التكوين المتخصص لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغه بمشاركته في دورة التكوين، حق الاستفادة من التكوين المتخصص ويتم تعويضه بالمتر شح المدرج في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 6
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني ، يحدد فيه ما يأتي :
عدد المقاعد البيداغوجية وفقا للمخطط السنوي للتكوين بعنوان السنة المعنية، تاريخ بداية التكوين و نهايته مكان التكوين.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
سنتان (2) بالنسبة لتكوين المربي ثلاث (3) سنوات بالنسبة لتكوين مربي متخصص ومعلم التعليم المتخصص و مساعد اجتماعي،
- سنة واحدة بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص، تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص، الموجه للناجحين في الامتحان المهني تسعة (9) أشهر بالنسبة لتكوين مفتش تقني وتربوي و مفتش إداري.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين بشكل متواصل ويشتمل على محاضرات و تعليم نظري وتداريب تطبيقية.
المادة 9
فتح المادةيجرى التكوين المتخصص في المؤسسات الآتية :
بالنسبة لتكوين مربي و مربي متخصص و معلم التعليم المتخصص ومساعد اجتماعي:
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم
- المركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين لمؤسسات المعوقين بقسنطينة.
بالنسبة لتكوين أستاذ التعليم المتخصص ومفتش تقني وتربوي و مفتش إداري :
- المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها في قرار فتح التكوين المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين و متابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المتخصص والمسؤولين التربويين للمؤسسة المستقبلة.
المادة 11
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني 14 الجريدة الرسمية للجمهورية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدا المراقبة المستمرة و يشمل ما يأتي:
- تقييم التعليم النظري ، تقييم التداريب التطبيقية .
المادة 13
فتح المادةيقوم المتدربون عند نهاية فترة التكوين المتخصص بإعداد ما يأتي :
بالنسبة لتكوين المربين :
إعداد تقرير نهاية التكوين.
بالنسبة لباقي الدورات التكوين :
- إعداد مذكرة نهاية التكوين.
المادة 14
فتح المادةينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي لكل دورات التكوين، يشمل ما يأتي :
- ثلاثة (3) اختبارات مستمدة من البرنامج، المدة ثلاث (3) ساعات لكل اختبار ، المعامل : 1،
- اختبار شفهي مدته 20 دقيقة ، المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح النهائي يساوي أو يفوق 20/10 و يتم حسابه وفقا للكيفيات الآتية:
- معدل تقييم المراقبة المستمرة، المعامل : 4،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل : 4، نقطة مناقشة المذكرة أو تقرير نهاية التكوين المعامل : 2.
المادة 16
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالتضامن الوطني قائمة المترشحين الناجحين في التكوين المتخصص بناء على اقتراح لجنة نهاية التكوين.
المادة 17
فتح المادةتتشكل لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 16 أعلاه من :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، -ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، المدير المكلف بالتكوين، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
المادة 18
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين المتخصص شهادة تكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 19
فتح المادةباستثناء المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين طبقا لأحكام المادة 44 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعين المتدربون المقبولون نهائيا في التكوين بصفة متمرنين بالمؤسسات المتخصصة وفقا للمناصب المالية المفتوحة.
المادة 20
فتح المادةيعد النجاح النهائي في تكوين أساتذة التعليم المتخصص المنصوص عليه في
المادة 44
فتح المادة( الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 93 – 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه ، شرطا للتثبيت في الرتبة المعنية.
المادة 21
فتح المادةيتعين على كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 03 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع المصاريف الناجمة عن التكوين.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- قانون رقم 91-05
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 87-257
- مرسوم رقم 87-258
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 91-71
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 03-107
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.