مرسوم تنفيذي رقم 94-289 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المواد 32-1 و 36-1 و 40 ( الفقرة الأولى ( من المرسوم التنفيذي رقم 93 102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 و المذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 32 : يوظف المربون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الذين يثبتون المستوى الدراسي للسنة الثالثة ثانوي كاملة "
( ) ( الباقي بدون تغيير )
" المادة 36 : يوظف المربون المتخصصون كما يأتي : 1 (1) على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.. "
( الباقي بدون تغيير )
" المادة 40 : يوظف معلمو التعليم المتخصص على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي..... "
( ) ( الباقي بدون تغيير )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي 26 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.