قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5,00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 القعدة عام 1413 ه فهرس مراسيم تشريعية مرسوم تشريعي رقم 03-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة والارهاب. 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب
مرسوم تشريعي رقم 93-06 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 06 مراسيم تنظيمية : مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. “ “ مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للجمارك …………….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة للجمارك ….. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس للضرائب في الولايات………. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيس قسم الصحة والسكان………… مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس للمجاهدين في الولايات مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات.
1993، يتضمن تعيين المدير العام
سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين
1993 ، يتضمن انهاء مهام عضو في
سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين
سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 فهرس (تابع) قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير ماليين للالتزامات بالنفقات ونوابهم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 سنة 1993 ، يتضمن تعيين مراقبين
فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16
فبراير سنة 1993، تتضمن ادماج اخصائيين استشفائيين جامعيين في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني………. 33 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز ووزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ادارة وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها . وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، حجم الغاز. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. وزارة الثقافة والاتصال
يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات
يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المساعدة المالية لفائدة الهياكل الاعلامية. قرارات مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال.
تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والاتصال.
مراسيم مرسوم تشريعي رقم 93 – 05 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب.
- ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 116 و 117-1 منه
- وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات
- وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-02/م.ا.د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. ا. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن 1 قانون العقوبات، المعدل والمتمم تشريعية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والارهاب.
- وبعد مداولة المجلس الاعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : تعدل وتتمم احكام المواد 4 و 11 و 1512 و 17 و 24 و 31 و 33 و 35 و 37 و 39 من المرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمذكور اعلاه، كما يأتي : المادة 4 : يعاقب بالسجن من خمس ( 5 ) سنوات الى عشر ( 10 ) سنوات، وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 500.000 دج ، كل من يشيد بالافعال المذكورة في المادة الاولى اعلاه، أو يشجعها أو يمولها بأي وسيلة كانت … المادة 11 : الفقرة الاولى بدون تغيير. توضع تحت رئاسة قاض يساعده نائب رئيس، يعينان بمرسوم رئاسي غير قابل للنشر بناء على اقتراح وزير العدل. ويحدد مقرها واختصاصها الاقليمي عن طريق التنظيم”. المادة 12 : يتكون المجلس القضائي الخاص من غرفتين للحكم على الاقل، وتتكون كل غرفة من رئيس وأربعة ( 4 ) قضاة مساعدين. تؤسس هذه الغرف بقرار من وزير العدل الذي ينصب الرئيس والمساعدين “. المادة 15 : الفقرة الاولى بدون تغيير. الفقرة 2 : تتداول غرفة المراقبة المكونة من رئيس ومساعدين اثنين.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 ينصب المساعدون بأمر من رئيس المجلس القضائي الخاص ضمن قائمة القضاة المساعدين المعينين وفق الشروط المحددة في المادة 17 ادناه. في حالة حدوث مانع للرئيس ينوبه المساعد الاقدم في أعلى رتبة. يمارس مهام النيابة العامة أحد قضاة النيابة. المادة 17 : يعين بمرسوم رئاسي لا ينشر بناء على اقتراح وزير العدل، رؤساء الغرف والمساعدون والنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص وكذا رئيس غرفة المراقبة ومساعداه. ويعين القضاة الآخرون بقرار لا ينشر يتخذه وزير العدل. الفقرة 2 بدون تغيير .. المادة 24 : يخضع توكيل المحامي للموافقة القطعية من المتهم ماعدا في حالة تعيينه تلقائيا، وفي جميع الحالات، يخضع التوكيل لاعتماد رئيس المجلس القضائي الخاص المعني. غير أن رئيس الجلسة يعين للمتهم محاميا، حال انعقاد الجلسة، في حالة تخلي المحامي عنه لأي سبب من الأسباب أو الغاء توكيله أو طرده من الجلسة. واذا غاب المحامي او لم يحضر افتتاح الجلسة، تطبق أحكام الفقرة السابقة “. المادة 31 : زيادة على السلطات التقديرية ، المنصوص عليها في المادة 286 من قانون الاجراءات الجزائية، يمكن رئيس الجلسة، في حالة الشغب، إن يامر بطرد أحد الاطراف أو أي شخص آخر مؤقتا أو نهائيا، باستعمال جميع الطرق القانونية. و من جهة أخرى، فان أي اخلال بالالتزامات المهنية - يرتكبه أحد المدافعين اثناء الجلسة، يمكن أن تردعه فورا الجهة القضائية التي بيدها القضية بناء على التماس النيابة العامة، وفي هذا الاطار تطبق العقوبات الآتية :
- الطرد المؤقت أو النهائي من الجلسة المنعقدة
- المنع المؤقت من ممارسة المهنة مدة ثلاثة ( 3 ) اشهر الى سنة. تنفذ القرارات المتخذة تطبيقا لهذه المادة بمجرد النطق بها، بصرف النظر عن اتباع طرق الطعن “. المادة 33 : لا تطبق احكام المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية. غير ان احكام المادة 309 من قانون الاجراءات الجزائية تطبق باستثناء الاحكام المتعلقة بالتصويت الذي يتم برفع اليد. يوقع رئيس الجلسة ورقة الاسئلة”. المادة 35 : الفقرة الاولى بدون تغيير. الفقرة 2 : يجوز للمحكمة العليا أن تمنح طالب الطعن مهلة لا تتجاوز ثمانية ( 8 ) ايام، ابتداء من تاريخ التصريح بالطعن، لتوكيل محام أو عند الاقتضاء، طلب تعيين مدافع عنه في اطار المساعدة القضائية. وفي جميع الحالات، يجب ان تودع المذكرة التي يوقعها محام معتمد لدى المحكمة العليا في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار والا وقعت تحت طائلة الرفض. وتبت المحكمة العليا خلال الشهرين المواليين لتاريخ ايداع المذكرة أو انقضاء الأجل المذكور في المقطع السابق. وفي حالة النقض، تحال القضية على المجلس القضائي الخاص الذي يكون بشكل آخر، او امام مجلس قضائي خاص آخر”. المادة 37 : تطبق على المخالفات المذكورة في هذا المرسوم التشريعي، الاعذار المنصوص عليها في قانون العقوبات، ولاسيما احكام المادة 92 منه.
9 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 في القعدة عام 1413 المادة 39 : اذا رفعت احدى المخالفات المذكورة اعلاه الى جهة قضائية اخرى غير المجلس القضائي الخاص، فان القضية تسحب منها وجوبا اذا طلب النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ذلك. يجوز للنائب العام لدى المجلس القضائي الخاص ان يتخلى لصالح الجهات القضائية في القانون العام المختصة اقليميا “. … المادة 2 : تضاف مادة 24 مكرر، تحرر كما ياتي: المادة 24 مكرر : باستثناء حالات القوة القاهرة، لا يجوز للمحامي المعين تلقائيا أو في اطار المساعدة القضائية، أن ينسحب بأي حال من الاحوال والا تعرض للعقوبات التاديبية”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993 علي كافي مرسوم تشريعي رقم 93 – 06 مؤرخ في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993، يعدل الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 116 و 117 منه
- وبناء على تصريح المجلس الدستوري المؤرخ في 6 رجب عام 1412 الموافق 11 يناير سنة 1992 والمتعلق بسير المؤسسات وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة
- وبناء على المداولة رقم 92-02 / م. ا. د المؤرخة في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 والمتعلقة بالمراسيم ذات الطابع التشريعي وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. ا. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم
- وبعد مداولة المجلس الاعلى للدولة يصدر المرسوم التشريعي التالي نصه : المادة الاولى : تعدل احكام المادتين 340 و 341 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 و المذكور اعلاه، كالتالي المادة 340 : تحكم المحكمة بقاض فرد . يساعد المحكمة كاتب ضبط. يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه”. المادة 341 : يجب أن تصدر احكام المحكمة من القاضي الذي يتراس جميع جلسات الدعوى والا كانت باطلة. وإذا طرأ مانع من حضوره اثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم التشريعي في
الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1413 الموافق 19 ابريل سنة 1993 علي كافي
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93-102 مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 ابريل سنة 1993، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. ان رئيس الحكومة . بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمعلمين المتخصصين في الشباب المتخلفين ، والمتمم بالمرسوم رقم 75-108 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، وبمقتضى المرسوم رقم 68-335 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمربي الشبان المتخلفين بدنيا وعقلياً، وبمقتضى المرسوم رقم 68-336 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمراقبي مؤسسات التعليم المتخصص . وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 تنظيمية والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبقتضى المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن احداث دور الأطفال المسعفين وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الأساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية. يرسم ما يلي :
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، يحدد هذا المرسوم الأحكام الخاصة التي تطبق على العمال التابعين لأسلاك الادارة المركزية المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويضبط مدونة مناصب العمل والوظائف المناسبة لتلك الأسلاك وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : يخضع لأحكام هذا المرسوم العمال المنتمون الى الأسلاك الآتية : 1 موظفو أسلاك التربية واعادة التربية والتنشيط :
- سلك المربين المساعدين
- سلك المربين سلك المربين المتخصصين. 2 موظفو سلك التعليم :
- سلك معلمي التعليم المتخصص
- سلك أساتذة التعليم . المتخصص 3 موظفو أسلاك النفسانيين :
- سلك النفسانيين العياديين
- سلك النفسانيين المربين سلك النفسانيين في تصحيح النطق. 4 - موظفو سلك المساعدة الاجتماعية :
- سلك المساعدين الاجتماعيين. 5 موظفو أسلاك المقتصدية : سلك أعوان المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية
- سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية
- سلك المقتصدين في المؤسسات المتخصصة في الشؤون الاجتماعية. 6 موظفو أسلاك التفتيش :
- سلك المفتشين التقنيين والتربويين
- سلك المفتشين الاداريين. المادة 3 : يمارس الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه، في المؤسسات والمصالح غير الممركزة التابعة للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويمكنهم استثناء - أن يكونوا في وضعية عمل ضمن الادارة المركزية. كما يمكن الموظفين المنتمين لبعض الاسلاك أن يكونوا في وضعية عمل ضمن هياكل عمومية تابعة لادارات أخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني، قائمة هذه الأسلاك. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يخضع المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم، للحقوق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويخضعون فضلا عن ذلك للاحكام المحددة في النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة التي تستخدمهم. المادة 5 : تحدد قائمة الموظفين الملزمين بالحضور الدائم في اطار المهام المسندة اليهم بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. ويمكن استدعاؤهم في اطار ممارسة مهامهم ليلا أو نهارا، وبهذه الصفة، يستفيدون من خدمات النقل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 6 المادة 6 : يتولى الموظفون المتخصصون، زيادة على التوقيت الاسبوعي للتعليم المتخصص والتربية واعادة التربية والتنشيط والمساعدة الاجتماعية، الذي يحدد هذا المرسوم مدته، تحضير برنامج عملهم وتطبيقها وتقويمها. ويتعين عليهم، فضلا عن ذلك، أن يشاركوا في الاجتماعات والمجالس المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وأن يحافظوا على القاعات والمعدات الموضوعة تحت تصرفهم. المادة 7 : يتعين على الموظفين المذكورين في المادة السابقة، أن يشاركوا في اطار اختصاصاتهم فيما يلي : تنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات وتصحيحها وفي اجتماعات لجانها، عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي ينظمها القطاع. ويمكنهم، فضلا عن ذلك، أن يستدعوا للقيام بأية مهام أخرى ترتبط بميدان عملهم. المادة 8 : يتعين على موظفي التأطير والموظفين المكلفين بمهام التعليم والتربية واعادة التربية والتنشيط، أن يرافقوا الأشخاص الموضوعين تحت رعايتهم أثناء تنقلاتهم خارج المؤسسة بمناسبة أشغال. أو تداريب تطبيقية أو تظاهرات اجتماعية - ثقافية ترتبط بالأهداف المذكورة في برامج التكفل والتكوين. المادة 9 : يتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم بما يأتي : تكوين الموظفين التابعين للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم لتحسين كفاءتهم وتكوينهم باستمرار، تجديد معلوماتهم لاكتساب كفاءات تقنية وادارية جديدة ترتبط باحتياجات القطاع ومتطلباته. تحدد شروط تنظيم التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة 8 أعلاه، من عطلهم السنوية طبقا للتشريع المعمول به، غير أن الموظفين المكلفين أساسا بمهام التعليم والتكوين يستفيدون من عطلهم السنوية أثناء فترة العطل المدرسية. غير أنه يتعين عليهم أن يشاركوا خلال هذه العطل فيما يأتي :
- الامتحانات والاختبارات والمسابقات دورات التكوين وتجديد المعلومات أو تحسين المستوى سواء كانوا مستفيدين أو مؤطرين بناء على طلبهم من هيئتهم المستخدمة. تحدد شروط تطبيق الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. المادة 11 : لا تندرج فترات العطل في الآجال التي تحددها المادة 64 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 والمادة 130 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 12 : يمكن أن تمنح جوائز استحقاق شرفية للعمال الجديرين بالتقدير التابعين للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم. المادة 13 : يمكن، بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، أن تعدل النسب. المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية. غير أن هذه التعديلات مقصورة على نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني، وقائمة التأهيل، دون أن يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي نسبة 50 % من المناصب المطلوب شغلها .
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413ه الفصل الثالث فترة التجريب والتثبيت في المنصب المادة 14 : عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء وتحدد حسب الآتي :
- ستة ( 6 ) أشهر للعمال الشاغلين المناصب المصنفة من 10 الى 13
- تسعة ( 9 ) أشهر للعمال الشاغلين المناصب المصنفة من 14 الى 20. المادة 15 : يخضع الموظفون المكلفون بمهام التعليم والتربية واعادة التربية والتنشيط والمساعدة الاجتماعية والتفتيش والمقتصدية بعد انهاء فترتهم التجريبية لتفتيش تثبيت تقوم به لجنة تعين لهذا الغرض. يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية كيفيات تنظيم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وتشكيلها بالنسبة لكل سلك . المادة 16 : يخضع التثبيت للتسجيل في قائمة تأهيل تضبطها السلطة التي لها صلاحية التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين، استنادا الى تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه. المادة 17 : تبلغ للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، كل المقررات المتضمنة التثبيبت أو الترقية أو حركة الانتقال أو انهاء المهام. الفصل الرابع الترقية المادة 18 : تحدد وتائر الترقية، التي تطبق على الموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي، حسب المدد الثلاث والاحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه. غير أن أصحاب المناصب ذات النسبة العالية من التعب أو الضرر المحددة قائمتها بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، يستفيدون من الوتيرتين في الترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة ونسبتي 6 و 4 من بين مجموع 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. الفصل الخامس حركة نقل الموظفين المادة 19 : تضبط السلطة، التي لها صلاحية التعيين، قوائم الحركة سنويا بعد استشارة لجنة الموظفين. المادة 20 : يكون التسجيل في قائمة الحركة حسب الكيفيات التالية :
- بمبادرة من السلطة، التي لها صلاحية التعيين في حالة ضرورة الخدمة
- بناء على طلب الموظف عند استيفائه مدة سنتين ( 2 ) على الأقل في المنصب الأول وثلاث ( 3 ) سنوات في المناصب التي تليها. المادة 21 : يحدد الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بتعليمة المقاييس التي تأخذ القيمة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية في الحسبان قصد تحضير جداول الحركة بعد استشارة لجنة الموظفين. الفصل السادس انهاء المهام المادة 22 : عملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة الخدمة، ارجاء الموافقة على استقالة الموظفين القائمين بمهام التعليم لغاية نهاية دورة التكوين الجارية.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 الفصل السابع أحكام ادماجية عامة المادة 23 : يدمج قصد التكوين الأول للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم الموظفون المرسمون المتمرنون أو المرسمون ويثبتون ويعاد ترتيبهم تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وكذلك العمال المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المواد 137 الى 147 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم. المادة 24 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة للدرجة التي كانوا يحوزونها في سلكهم الأصلي مع مراعاة كل حق في الترقية. ويستعمل رصيد الاقدمية في السلك الأصلي، للترقية في السلك المستقبل. المادة 25 : يدمج ويثبت الموظفون غير المثبتين عند سريان مفعول هذا القانون الأساسي كمتمرنين فور استكمالهم الفترة التجريبية القانونية، المنصوص عليها في السلك المقبل، اذا كانت طريقة قيامهم بالخدمة مرضية وذلك حسب الاجراء المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم وتحسب هذه الاقدمية لترقيتهم. المادة 26 : تقدر بصفة انتقالية طوال فترة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون الأساسي، الاقدمية المطلوبة في ترقية الموظفين المدمجين في الرتب التي لا تطابق الاسلاك التي سبق احداثها بالأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، لترقيتهم الى رتبة أو منصب أعلى بالجمع بين الاقدمية في الرتبة الأصلية والرتبة التي وقع الادماج فيها. الباب الثاني الأحكام التي تطبق على أسلاك موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط الفصل الأول سلك المربين المساعدين المادة 27 : يشتمل سلك المربين المساعدين على رتبة وحيدة :
- رتبة المربي المساعد. الفرع الأول تحديد المهام المادة 28 : يكلف المربون المساعدون، تحت اشراف السلطة السلمية حسب منصب عملهم والهيئة المعينين فيها، بالمشاركة في التكفل بالاطفال المحرومين من العائلات والمعوقين جسديا أو غير المتكييفين ذهنيا والأشخاص المسنين، وبالنظام والانضباط داخل المؤسسات. وبهذه الصفة، يتعين عليهم القيام بما يأتي :
- التغذية والنظافة الجسمية والثيابية للاشخاص المتكفل بهم تأطير الأشخاص المتكفل بهم أثناء كل تنقل لهم خارج المؤسسة المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية . المقررة لهذا الغرض يلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون (30) ساعة. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 29 : يدمج في سلك المربين المساعدين الموظفون القائمون بالمهام المسندة إلى المربين المساعدين المباشرين عملهم عند بدء العمل بهذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويثبتون ما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 اما مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي،
- أو الرابعة من التعليم المتوسط على الأقل مع تكوين متخصص
- واما عن طريق امتحان مهني من بين الموظفين الذين مارسوا مهام المربي المساعد لمدة عشر (10) سنوات.. يعد سلك المربين المساعدين، المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سلكا في طريق الانقراض. الفصل الثاني سلك المربين المادة 30 : يشتمل سلك المربين على رتبة وحيدة : رتبة المربي، الفرع الأول تحديد المهام المادة 31 : يكلف المربون، تحت اشراف سلطة المسؤول السلمي وحسب منصب عملهم والهيئة المعينين فيها، بالمشاركة في التكفل بالاطفال في سن ما قبل الدراسة والمحرومين من العائلات والمعوقين بدنيا أو غير المتكيفين ذهنيا والأشخاص المسنين أو المعوقين والشبان المعسرين ومتابعتهم في احترام النظام والانضباط داخل المؤسسات أو الهياكل المعينين فيها. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي : . تطبيق البرامج المكلفين بها، السهر على النظافة الجسمية والثيابية للأشخاص المتكفل بهم وتغديتهم . - المشاركة في تنظيم الأشخاص المكلفين بهم أثناء كل تنقل لهم خارج المؤسسة وتأطيرهم، المشاركة في تطبيق أعمال ملاحظة مجموعة شباب معسرين و أو اعادة تربيتهم قصد ادماجهم في الحياة الاجتماعية
- المشاركة في المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض. 3 ذي القعدة عام 1413 ه ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون ( ) ساعة .30 الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 32 : يوظف المربون حسب الآتي : 1 ) عن طريق مسابقة ، استنادا الى شهادة من بين المترشحسن الحائزين مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته سنتان ( 2 ) في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص 2 (2) عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المساعدين الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة 3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين المساعدين الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل 4 ) عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه من بين المربين المساعدين الذين لم يستفيدوا في رتبتهم من هذا النمط في التوظيف ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وكفاءة تناسب المنصب المطلوب شغله. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 33 : يدمج في سلك المربين : أ - المربون وتقنيو الصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون، الذين يباشرون عملهم عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ب - ممرنو الشبيبة والرياضة والأعوان التقنيون في الصحة، الذين يمارسون مهمة المربين لدى الادارة
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة ستة ( 6 ) أشهر، وهذا بناء على طلبهم وبعد استشارة الهيئة المستخدمة. الفصل الثالث سلك المربين المتخصصين المادة 34 : يشتمل سلك المربين المتخصصين على رتبة وحيدة :
- رتبة المربي . المتخصص الفرع الأول : تحديد المهام المادة 35 : يكلف المربون المتخصصون حسب فروعهم ومناصب عملهم، والهيكل المعينين فيه بالمهمة الواحدة أو المهام الجديدة المتخصصة الآتية : تقديم تعليم متخصص موجه الى :
- الشبان المعسرين
- المعوقين ذهنيا
- المعوقين حسيا.
- القيام بكل عمل يتعلق بملاحظة مجموعة شبان معسرين و أو اعادة تربيتهم قصد ادماجهم الاجتماعي،
- ضمان اعادة تربية الشبان المعوقين أو غير المتكيفين واعادة تكييفهم تنظيم أعمال التنشيط والترويح للأشخاص المتكفل بهم ومراقبتها. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي :
- تحضير البرامج ومتابعة تطبيقها المداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض، وفي الاجتماعات التربوية
- تأطير التلاميذ المتمرنين. ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثلاثون (30) ساعة. كما يلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنان وعشرون ( 22 ) ساعة عندما يكلفون بصفة أساسية ودائمة بمهام التعليم. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 36 : يوظف المربون المتخصصون حسب الآتي : (1) عن طريق المسابقة، على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح مدة ثلاثة ( 3 ) سنوات تكوينا متخصصا في مؤسسة تكوين عمومية متخصصة كما يمكن المربين الذين يثبتون ثلاثة (3). سنوات من العمل بهذه الصفة، أن يترشحوا المسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. 2 (2) عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 3 ) على سبيل الاختيار، فلي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المربين الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 37 : يدمج في سلك المربين المتخصصين : 1 - مدربو الشبيبة والمعلمون المتخصصون لصغار المعوقين جسديا وذهنيا، والتقنيون السامون للصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية المرسمون والمتمرنون الذين هم في وضعية عمل عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
14 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه ب موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط الذين يمارسون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، المهام المنوطة بالمربي ويثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي واستوفوا اربع سداسيات من الدراسة الجامعية بعد متابعتهم دورة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة. الباب الثالث أحكام تطبق على أسلاك الموظفين المعلمين الفصل الأول سلك معلمي التعليم المتخصص المادة 38 : يشتمل سلك معلمي التعليم المتخصص على رتبة وحيدة :
- رتبة معلمي التعليم . المتخصص الفرع الأول تحديد المهام المادة 39 : يكلف معلمو التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص لصغار المعوقين حسيا بوسائل وتقنيات مناسبة. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص : !
- اعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية
- الاجتماعات التربوية والمداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض،
- تأطير التلاميذ المتمرنين ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنتان وعشرون ( 22 ) ساعة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 40 : يوظف معلمو التعليم المتخصص عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات في مؤسسة عمومية للتكوين . المتخصص كما يمكن المربين الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أن يترشحوا المسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 41 : يدمج في سلك معلمي التعليم المتخصص معلمو التعليم شبه الطبي المرسمون والمتمرنون والتقنيون السامون التابعون للصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية، فرع الاعاقة الحسية، المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون عملهم بصفة معلمي التعليم المتخصص لدى الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك أساتذة التعليم المتخصص المادة 42 : يشتمل سلك أساتذة التعليم المتخصص على رتبة وحيدة :
- رتبة أساتذة التعليم . المتخصص الفرع الأول تحديد المهام المادة 43 : يكلف أساتذة التعليم المتخصص بضمان تعليم متخصص لصغار المعوقين حسيا بوسائل وتقنيات مناسبة، كما يمكن أن يقوموا بمهام التعليم الموجه للتلاميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص :
- اعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15
- الاجتماعات التربوية، والمداومات المنتظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض،
- تأطير التلاميذ المتمرنين. ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثماني عشرة ( 18 ) ساعة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 44 : يوظف أساتذة التعليم المتخصص : عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين ليسانس التعليم العالي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة تنظمه الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية في التخصصات التي تحدد في القرار المتضمن افتتاح المسابقة عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، الذين يقومون أساسا بمهام التعليم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ويلزمون بالمشاركة في دورات تكوين تنظم لصالحهم. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 45 : يدمج في سلك أساتذة التعليم ، المتخصص، الموظفون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي، وأساتذة التعليم شبه الطبي المرسمون والمتمرنون الذين يتولون مهام التعليم في مؤسسات تابعة للادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، وذلك بناء على طلبهم، الباب الرابع أحكام تطبق على الموظفين المتخصصين في علم النفس الفصل الأول سلك المتخصصين في علم النفس العيادي للشؤون الاجتماعية المادة 46 : يشتمل سلك المتخصصين في علم النفس العيادي على رتبتين : رتبة المتخصصين في علم النفس العيادي من الدرجة الأولى. رتبة المتخصصين في علم النفس العيادي من الدرجة الثانية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 47 : يقوم النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى تجاه الأشخاص الموضعين أو المتابعين في المؤسسات أو المصالح المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بمهام الوقاية والعلاج واعادة التربية والاعتبار. وبهذه الصفة، فهم مكلفون بما يأتي على الخصوص:
- تطبيق الروائز النفسية دوريا وتفسيرها وتشخيص المرض النفسي وابداء رأي عيادي حسب الحالة.
- المتابعة الفردية أو الجماعية للأشخاص المعنيين. المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد الاختصاصات وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة. وفضلا عن ذلك، يقوم النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى بفحص خارجي خاص بالأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمؤسسة والمسجلين في قائمة الانتظار، كما يقومون بتوجيه عائلات الأشخاص الموضوعين تحت رعايتهم. .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه المادة 48 : يكلف المتخصصون في علم النفس العيادي من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تجديد برامج التكوين واثرائها، وتأطير التلاميذ المتمرنين في مؤسسات التكوين العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والأطروحات. المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص. الفرع الثاني 40 : شروط التوظيف المادة 49 : يوظف النفسانيون العياديون من الدرجة الأولى عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 50 : يوظف النفسانيون من الدرجة الثانية حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص 2 - من بين النفسانيين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 03 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين على شهادة دراسات عليا متخصصة في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها. 3 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. الفرع الثاني أحكام انتقالية المادة 51 : يدمج في رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى، النفسانيون العياديون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 52 : يدمج في رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية : النفسانيون المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في علم النفس العيادي أو شهادة معترف بمعادلتها، الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم
- النفسانيون العياديون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من العمل الفعلي بهذه الصفة وشغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسة أو بحث أو أعمال استقصاء في التخصص أو نسقوها والعاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. الفصل الثاني سلك النفسانيين التربويين التابعين للشؤن الاجتماعية المادة 53 : يشتمل سلك النفسانيين التربويين على رتبتين :
- رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى. رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية. القسم الأول تحديد المهام المادة 54 : يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى بما يأتي : القيام دوريا عن طريق روائز ملائمة بتقييم النتائج المتحصل عليها واقتراح التصحيحات الضرورية
- المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 الاختصاصات واللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة.
- المشاركة في تصور العتاد التربوي وفي انجازه. وفضلا عن ذلك، يساعدون موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط في تحضير برامجهم. كما يمكنهم القيام بمهام التعليم. المادة 55 : يكلف النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين التربويين من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد برامج التكوين واثرائها وتأطير التلاميذ المتمرنين في المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والأطروحات.
- المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 56 : يوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الأولى عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس ( علوم التربية ) أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 57 : يوظف النفسانيون التربويون من الدرجة الثانية حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين التربويين الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص 2 من بين النفسانيين التربويين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة دراسات عليا متخصصة في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها. 3 - عن طريق امتحان مهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 58 : يدمج في رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الذين يمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم. المادة 59 : يدمج في رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
- النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في علوم التربية أو شهادة معترف بمعادلتها، ويمارسون مهامهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.
- النفسانيون التربويون المرسمون والمتمرنون الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسة أو بحث أو أعمال استقصاء في هذا الاختصاص أو نسقوها ويعملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.. الفصل الثالث النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق التابعون للشؤون الاجتماعية المادة 60 : يشتمل سلك النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق على رتبتين : رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى
- رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الثانية.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه الفرع الأول تحديد المهام المادة 61 : يكلف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق الأرطوفونيون) من الدرجة الأولى بما يأتي : القيام باعادة تربية النطق وتقييم النتائج المتحصل عليها بواسطة روائز خاصة. المشاركة في تصور البرامج التربوية وتطبيقها. المشاركة في اجتماعات فريق التكفل المتعدد. الاختصاص وفي اللجنة أو المجلس النفسي التربوي التابع للمؤسسة. ويقومون فضلا عن ذلك بفحص خارجي خاص بالصغار الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمؤسسات والمسجلين في قوائم انتظار، وكذلك بتوجيه عائلات الأطفال الموجودين تحت رعايتهم. المادة 62 : يكلف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الثانية، زيادة على المهام المنوطة بالنفسانيين المتخصيصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، بما يأتي :
- المشاركة في تجديد برامج التكوين واثرائها رانها وتأطير التلاميذ المتمرنين في المؤسسات للتكوين التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
- المشاركة في تأطير البحوث والاطروحات.
- المشاركة في كل بحث تبادر به المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 63 : يوظف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في علم النفس المختص في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها. المادة 64 : يوظف النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق من الدرجة الثانية حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين النفسانيين المتخصصين في فرع النطق الحائزين شهادة دراسات عليا في . التخصص 2 - من بين النفسانيين المتخصصين في تصحيح النقط الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة، والحائزين شهادة دراسات عليا في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها. 3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب الواجب شغلها من بين النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى ولهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 65 : يدمج في رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الأولى، النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون والممارسون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 66 : يدمج في رتبة النفسانيين المتخصصين في تصحيح النطق من الدرجة الثانية :
- النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون الحائزون شهادة دراسات عليا في تصحيح النطق أو شهادة معترف بمعادلتها والممارسون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق المرسمون والمتمرنون الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة والذين شغلوا وظيفة سامية أو منصبا عاليا وأشرفوا على مشاريع دراسات أو بحث أو أعمال استقصاء في هذا التخصص أو نسقوها والعاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 الباب الخامس أحكام تطبق على موظفي المساعدة الاجتماعية الفصل الوحيد سلك المساعدين الاجتماعيين المادة 67 : يشتمل سلك المساعدين الاجتماعيين على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة المساعدين الاجتماعيين. الفرع الأول تحديد المهام المادة 68 : يكلف المساعدون الاجتماعيون في اطار التكفل بالأطفال المحرومين من العائلات أو المعوقين جسديا أو المتخلفين ذهنيا والشبان المعسرين والأشخاص المسنين بالقيام بجميع المساعي التي من شأنها أن تساهم في ادماج الفئات السكانية المعنية اجتماعيا. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي على الخصوص:
- القيام بأي استقصاء اجتماعي لقبول هذه الفئات أو ابقائها في المؤسسات المتخصصة أو لوضعها داخل الوسط العائلي أيضا،
- المساهمة في اعادة الادماج المهني للأشخاص الذين هم في سن العمل. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 69 : يوظف المساعدون الاجتماعيون على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات في مؤسسة عمومية للتكوين . المتخصص كما يمكن المربين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الممارسة الفعلية بهذه الصفة، أن يشاركوا في مسابقة الدخول قصد الحصول على التكوين المنصوص عليه في الفقرة السابقة. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 70 : يدمج في سلك المساعدين الاجتماعيين التقنيون السامون للصحة فرع “ المساعدون الاجتماعيون “ المرسمون والمتمرنون العاملون في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. الباب السادس أحكام تطبق على أسلاك موظفي المقتصدية الفصل الأول سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية المادة 71 : يشتمل سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. الفرع الأول تحديد المهام المادة 72 : يكلف مقتصدو المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة أو رئيس مصلحة الإدارة والمالية، بما يأتي : تنشيط أعمال المصالح الموضوعة تحت سلطتهم وتنسيقها ومراقبتها،
- القيام بالتسيير الإداري للموظفين
- القيام بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه
- المشاركة في اعداد ميزانية المؤسسة وتنفيذها واعداد الوضعيات المالية الدورية والحصائل المالية. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 73 : يوظف مقتصدر المؤسسات المتخصصة حسب الآتي :
- على أساس الشهادة، من بين خريجي المدرسة الوطنية للادارة، فرعي تخصص “ الادارة العامة” “و” المالية.
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية، فرعي تخصص “ المالية “ أو “ التسيير “ أو شهادة معترف بمعادلتها. عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : أ - نواب المقتصدين المسيرين للمؤسسات المتخصصة، التابعة للشؤون الاجتماعية، الذين يثبتون أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. ب - نواب المقتصدين المثبتين في المؤسسات المتخصصة، الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين نواب المقتصدين المثبتين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 74 : يدمج في سلك مقتصدي المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية : أ - المقتصدون المرسمون والمتمرنون المباشرون عملهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. ب - الموظفون الحائزون ليسانس التعليم العالي المباشرون عملهم في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ والممارسون المهام المنوطة بالمقتصد وذلك بناء على طلبهم. الفصل الثاني سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية المادة 75 : يشتمل سلك نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية على رتبة وحيدة، هي : رتبة نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. الفرع الاول تحديد المهام المادة 76 : يكلف نواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي.
- انجاز أشغال ادارية ومحاسبية.
- تأطير الموظفين الاداريين في مستوى التنفيذ والخدمة. يساعدون المقتصد أو نائب المقتصد القائم بالتسيير. الفرع الثاني شروط التوظيف : المادة 77 : يوظف نواب المقتصدين في
2 في القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين حاملي شهادة مراكز التكوين الاداري فرع نائب مقتصد “ أو شهادة معترف بمعادلتها. عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين : 1 - مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين، الذين يثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. ب مساعدي المصالح الاقتصادية والموظفين المنتمين الى اسلاك من المستوى نفسه المثبتين، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 78 : يدمج في سلك نواب المقتصدين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية نواب المقتصدين المرسمون والمتمرنون، وكذلك الموظفون من المستوى المعادل الذين يتولون المهام المنوطة بنواب المقتصدين عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وذلك بناء على طلبهم. الفصل الثالث سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية المادة 79 : يشتمل سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية على رتبة وحيدة هي :
- رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. الفرع الاول تحديد المهام المادة 80 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية بما يأتي :
- المشاركة في مهام التسيير المادي والمالي،
- القيام بالاعمال الادارية والمحاسبية تأطير المستخدمين الاداريين التنفيذيين وعمال الخدمات كما يقومون بمساعدة المسؤولين المكلفين بتسيير المؤسسات المتخصصة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 81 : يوظف مساعدو المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مراكز التكوين الاداري في تخصص “ مساعد المصالح الاقتصادية “ .
- عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من بين المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الاداريين المثبتين الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.
الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 82 : يدمج في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية مساعدو المصالح الاقتصادية المرسمون والمتمرنون والموظفون ذوو المستوى المماثل، الذين يقومون بالمهام المنوطة بمساعدي المصالح الاقتصادية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بناء على طلبهم. الباب السابع أحكام تطبق على سلك موظفي التفتيش الفصل الاول : سلك المفتشين التقنيين والتربويين المادة 83 : يشتمل سلك المفتشين التقنيين والتربويين على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة المفتشين التقنيين التربويين. الفرع الاول تحديد المهام المادة 84 : يكلف المفتشون التقنيون والتربويون، حسب تخصصاتهم، بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني وتنفيذه،
- تنسيق الأعمال التي يقوم بها المستشارون التقنيون والتربويون ومراقبتها
- ضمان التفتيش التقني والتربوي لموظفي التربية واعادة التربية والتنشيط وموظفي التعليم والتربية والقيام بتنقيطهم
- المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى التي تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية
- المساهمة في تحديد الاحتياجات الخاصة بالتكوين حسب المستوى والتخصص بالاتصال مع مديري المؤسسات المتخصصة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 85 : يوظف المفتشون التقنيون والتربويون استنادا الى قائمة تأهيل من بين : 1 ) - مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك أساتذة التعليم ، المتخصص، والنفسانيين أو لأسلاك معترف بمعادلتها : المستشارين التقنيين والتربويين، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص والنفسانيين أو لأسلاك معترف بمعادلتها. أساتذة التعليم المتخصص والنفسانيين من الدرجة الثانية، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، منها ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب عال. 2 ) - مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك معلمي التعليم المتخصص والمربيين المتخصصين.
- المستشارين التقنيين والتربويين، الذين لهم ست ( 6 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، التابعين لأسلاك معلمي التعليم المتخصص والمربيين المتخصصين. يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) اشهر، تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. الفصل الثاني سلك المفتشين الاداريين المادة 86 : يشتمل سلك المفتشين الاداريين على رتبة وحيدة، هي :
- رتبة المفتشين الاداريين.
القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 الفرع الاول تحديد المهام المادة 87 : يكلف المفتشون الاداريون بضمان المراقبة الادارية والمالية للمؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش وتنفيذه
- ضمان تفتيش الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمؤسسات المتخصصة ومراقبة استعمالها. . القيام بتنقيط موظفي التأطير الاداري. : الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 88 : يوظف المفتشون الاداريون استنادا الى قائمة تأهيل من بين : مديري المؤسسات المتخصصة، الذين لهم ست (6) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة التعليم العالي أو مستوى يعادلها على غرار ما نصت عليه المادة 85-1 أعلاه.
- مقتصدي المؤسسات المتخصصة، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها تسعة ( 9 ) اشهر تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. الباب الثامن المناصب العليا المادة 89 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور اعلاه، تنشأ المناصب العليا الآتية : 1 (1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط :
- المراقب العام
- المربي الرئيسي المربي المتخصص التطبيقي. 2 ) - موظفو التعليم :
- معلم التعليم المتخصص التطبيقي
- أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي. 3 ) - موظفو المقتصدية :
- مساعد المصالح الاقتصادية القائم بالتسيير
- نائب المقتصد القائم بالتسير 4 ) - موظفو التأطير : مدير المؤسسة المتخصصة
- المستشار التقني والتربوي. الفصل الأول موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط الفرع الاول المراقب العام الفقرة 1 تحديد المهام المادة 90 : يكلف المراقبون العامون تحت سلطة مدير المؤسسة، بما يأتي :
- ضمان المراقبة وحفظ النظام والانضباط في المؤسسات المتخصصة
- المشاركة في المهام التربوية والادارية تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الثقافية والرياضية داخل المؤسسة وخارجها، السهر على النظافة والأمن في مستوى هياكل الايواء والاطعام.
الفقرة 2 شروط التعيين المادة 91 : يعين المراقبون العامون من بين المربين المتخصصين ومعلمي التعليم المتخصص المثبتين الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفرع الثاني المربي الرئيسي الفقرة 1 : تحديد المهام المادة 92 : يكلف المربون الرئيسيون، زيادة على المهام المنوطة بالمربي ، المتخصص، بضمان تنشيط أعمال موظفي التربية واعادة التربية والتنشيط وتنسيقها . 1 الفقرة 2 شروط التعيين المادة 93 : يعين المربون الرئيسيون من بين المربين المتخصصين المثبتين، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفرع الثالث المربي المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام المادة 94 : يكلف المربون المتخصصون في التطبيق زيادة على المهام المنوطة بالمربين المتخصصين، بضمان التكوين المهني التطبيقي المتمرني المؤسسات العمومية للتكوين . المتخصص الفقرة 2 شروط التعيين المادة 95 : يعين المربون المتخصصون في التطبيق من بين المربين المتخصصين المثبتين، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفصل الثاني موظفو التعليم الفرع الاول معلم التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام المادة 96 : يكلف معلمو التعليم المتخصص التطبيقي، زيادة على المهام المنوطة بمعلمي التعليم ، المتخصص، بضمان التكوين المهني التطبيقي لمتمرني المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص. الفقرة 2 شروط التعيين المادة 97 : يعين معلمو التعليم المتخصص التطبيقي من بين المعلمين المثبتين الذين لهم أربع (4) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفرع الثاني استاذ التعليم المتخصص التطبيقي الفقرة 1 تحديد المهام المادة 98 : يكلف أساتذة التعليم المتخصص التطبيقي، زيادة على المهام المنوطة بأساتذة التعليم ، المتخصص، بضمان التكوين المهني التطبيقي المتمرني المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص.
13 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 الفقرة 2 شروط التعيين المادة 99 : يعين أساتذة التعليم المتخصص التطبيقي من بين أساتذة التعليم المتخصص المثبتين الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفصل الثالث موظفو المقتصدية الفرع الاول نواب المقتصدين القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الفقرة 1 تحديد المهام المادة 100 : يكلف نواب المقتصدين القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، زيادة على المهام المنوطة بنواب المقتصدين في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية وفي حالة غياب المقتصدين بالتسيير المالي والاداري للمؤسسات المتخصصة. الفقرة 2 شروط التعيين المادة 101 : يعين نواب المقتصدين القائمون بالتسيير من بين نواب المقتصدين المثبتين، الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. + الفرع الثاني مساعدو المصالح الاقتصادية القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية الفقرة 1 تحديد المهام المادة 102 : يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية القائمون بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية، زيادة على المهام المنوطة بمساعدي المصالح الاقتصادية في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية وفي حالة غياب المقتصد أو نائب المقتصد المسير، بالتسيير المالي والاداري للمؤسسات المتخصصة. الفقرة 2 شروط التعيين المادة 103 : يعين مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرين من بين مساعدي المصالح الاقتصادية المثبتين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل. الفصل الرابع موظفو التأطير الفرع الاول مدير المؤسسة المتخصصة الفقرة 1 تحديد المهام المادة 104 : يكلف مديرو المؤسسات المتخصصة بما يأتي : القيام بجميع الأعمال الادارية والتربوية و / أو اعادة التربية أو التنشيط في المؤسسة وتنسيقها ومراقبتها،
- ممارسة السلطة السلمية والتأديبية على جميع موظفي المؤسسة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها،
- السهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمؤسسة
- اعداد ميزانية التسيير التي يأمرون بصرفها وتنفيذها واعداد الحساب الاداري. يمثلون المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ويوقعون جميع قرارات التسيير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه الفقرة 2 شروط التعيين المادة 105 : يعين في المنصب العالي كمدير للمؤسسة المتخصصة، الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب الآتية : 1 (1 مدير مؤسسة متخصصة تابع لسلكي أساتذة التعليم شبه الطبي والنفسانيين أو من أسلاك معترف بمعادلتها . العاملين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، 2 ) - مدير مؤسسة متخصصة تابع لاسلاك التقنيين السامين في الصحة والحماية الاجتماعية والشؤون الاجتماعية ومدربي الشباب والمعلمين المتخصصين في رعاية الشباب المعوقين حركيا وذهنيا، أو أسلاك معترف بمعادلتها، العاملين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، 3 ) - عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل من بين : أ - النفسانيين في الدرجة الثانية وأساتذة التعليم المتخصص المثبتين والعاملين في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ولهم أربع (4) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. ب – النفسانيين من الدرجة الأولى و / أو الموظفين التابعين لأسلاك معترف بمعادلتها، المثبتين والذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. ج – معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين والمساعدين الاجتماعيين، الذين يمارسون وظيفة عليا في الادارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، ولهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، أو خمس )
- سنوات في ممارسة وظيفة عليا أو منصب عال. يلزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين مدتها ثلاثة أشهر تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية. الفرع الثاني المستشار التقني والتربوي الفقرة 1 تحديد المهام المادة 106 : يكلف المستشارون التربويون، تحت سلطة المفتش، بما يأتي : القيام مع مديري المؤسسات المعنية بتنسيق الأعمال ذات الصلة بمهام تلك المؤسسات وتنشيطها المشاركة في اعداد البرامج وتقييم تطبيقها بالاتصال مع مديري المؤسسات المعنية، المشاركة في أعمال البحث التطبيقي والملتقيات وتنشيط الجلسات ولا سيما التربوية منها. الفقرة 2 شروط التعيين المادة 107 : يعين المستشارون التقنيون والتربويون، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل، من بين : 1 - النفسانيين في الدرجة الثانية وأساتذة التعليم ، المتخصص، الذين لهم أربع ( 4 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
- النفسانيين من الدرجة الأولى، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25
-
- معلمي التعليم المتخصص والمربين المتخصصين، الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة. ي لزم المترشحون المقبولون بدورة تكوين تنظمها الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وتدوم ثلاثة ( 3 ) أشهر. 1 - المناصب الباب التاسع التصنيف المادة 108 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يعد تصنيف مناصب العمل والأسلاك الخاصة بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع الشؤون الاجتماعية وفقا للجداول الآتية : الدائمة 1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط الاسلاك : الصنف المربي المساعد. 10
- المربي. 13 المربي . المتخصص 14 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 274 02 364 01 392 2 موظفو التعليم الاسلاك الصنف معلم التعليم المتخصص. 14
- أستاذة التعليم . المتخصص 16 3 الموظفون الاسلاك الصنف
- النفساني العيادي من الدرجة الأولي 15 النفساني العيادي من الدرجة الثانية. 16
- النفساني التربوي من الدرجة الأولي. 15
- النفساني التربوي من الدرجة الثانية. 16 النفساني المتخصص في تصحيح النطق من الدرجة الأولي. 15 النفساني المتخصص في تصحيح النطق من الدرجة الثانية. … 16 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 01 392 01 482 النفسانيون التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 434 04 512 01 434 04 512 01 434
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 4 - موظفو المساعدة الاجتماعية الاسلاك الصنف
- المساعد أو المساعدة الاجتماعية. 14 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 392 5 - موظفو المقتصدية الاسلاك الصنف :
- مساعد المصالح الاقتصادية في المؤسسات المختصة التابعة للشؤون الاجتماعية…. 11
- نائب المقتصد في المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. 13 مقتصد في الموسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية……………. 15 6 موظفو التفتيش الاسلاك الصنف
- المفتش التقني والتربوي، المعين بموجب الفقرة “ 1 “ من المادة 85 18
- المفتش التقني والتربوي، المعين بموجب الفقرة “ 2 “ من المادة 85 . 16
- المفتش الاداري. 18 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 304 01 354 01 434 والدعم التربوي التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 02 606 05 522 02 606
3 ذي القعدة عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 ب المناصب 1 - موظفو التربية واعادة التربية والتنشيط المناصب العليا الصنف
- المراقب العام. 14 المربي المتخصص التطبيقي. 15 المربي الرئيسي. 15 2 - موظفو التعليم المناصب العليا الصنف
- معلم التعليم المتخصص التطبيقي 15
- أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي 16 3-3 موظفو المقتصدية المناصب العليا الصنف
- مساعد المصالح الاقتصادية القائم بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية …………. 12 نائب المقتصد القائم بتسيير المؤسسات المتخصصة التابعة للشؤون الاجتماعية. 14 4 - موظفو التاطير المناصب العليا الصنف مدير المؤسسة المتخصصة ، المعين بموجب : 1 (1) وأ - من المادة 105 . 17 2 (2) و ب من المادة 105 17 ج) - من المادة 105 ……. 16 المستشار التقني والتربوي، المعين بموجب : 1 - المقطع الاول من المادة 107 . 17
- المقطع الثاني من المادة 107 . … 16 2 من المادة 107 ……. 15 العليا التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 408 01 434 01 434 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 434 3 . 502 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 03 336 01 392 التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 05 581 01 534 02 492 01 534 02 492 02 443
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه الباب العاشر أحكام نهائية المادة 109 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم الآتية والمذكورة أعلاه : المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 30 مايو سنة ،1968 المرسوم رقم 68-335 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المرسوم رقم 68-336 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993، يتضمن انهاء مهام المدير العام للجمارك.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993 ، تنهي مهام السيد عمرو شوقي جبارة، بصفته مديرا عاما للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شوال عام 1413 الموافق 20 أبريل سنة 1993، يعين السيد ابراهيم شايب الشريف، مديرا عاما للجمارك، المادة 7 من المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980،
- المادة 7 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980 المادة 6 من المرسوم رقم 80-83 المؤرخ في 15 مارس سنة 1980. المادة 110 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 بلعيد عبد السلام فردية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، تتضمن تعيين مديرين للضرائب في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد رابح كاشمير، مديرا للضرائب في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد أحمد بوفريوة، مديرا للضرائب في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق . أول مارس سنة 1993، يعين السيد حمدان خلوة، مديرا للضرائب في ولاية الوادي.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتضمن انهاء مهام عضو في المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيس قسم الصحة والسكان.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، تنهى مهام السيد احمد بن الطيب، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية البيض، رئيسا لقسم الصحة والسكان لتكليفه بوظيفة أخرى. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد علي منصوري، مديرا للمجاهدين في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد يونس فسيو، مديرا للمجاهدين في ولاية البليدة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد أحمد بلعراقب، مديرا للمجاهدين في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد أرزقي العماري، مديرا للمجاهدين في ولاية تيزي وزو بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد ميلود برارمة، مديرا للمجاهدين في ولاية سطيف.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد رشيد بربي، مديرا للمجاهدين في ولاية سكيكدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 31 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد علي نطور، مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد عبد الحفيظ رايس مدير للمجاهدين في ولاية قسنطينة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تتضمن تعيين مديرين للصحة والحماية الاجتماعية في الولايات..
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد نهاري جاقر، مديرا للصحة و الحماية الاجتماعية في ولاية تيارت، ابتداء من 2 مايو سنة 1992 . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد أحمد بن طيب، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية البيض. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يعين السيد مهاني بوشيخي ، مديرا للصحة و الحماية الاجتماعية في ولاية ايليزي، ابتداء من أول يناير سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن انهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 تنهى، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1992، مهام السيد محمد مشيش بصفته مديرا للري في ولاية تيسمسيلت، بناء على طلبه.
τε الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 : قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993، يتضمن تعيين مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات ونوابهم.
- ان وزير الدفاع الوطني، والوزير المنتدب للميزانية، بمقتضى المرسوم رقم 84-358 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 و المتضمن إعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية المعدل
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1405 الموافق 14 سبتمبر سنة 1985 والمتعلق باختصاص مراقب التسيير لدى الناحية العسكرية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعين الضباط الآتية أسماؤهم مراقبين ماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية :
- الناحية العسكرية الأولى : النقيب العلمي بوجبة الناحية العسكرية الثانية : النقيب سعيد دراجي الناحية العسكرية الثالثة : النقيب بشير رخون
- الناحية العسكرية الرابعة : الملازم الأول عبد الرزاق يوسف
- الناحية العسكرية السادسة : الملازم الأول عبد القادر بن نعمة. المادة 2 : يعين النقيب بوعمامة بوسماحة نائبا للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني. المادة 3 : يعين الضباط الآتية أسماؤهم نوابا للمراقبين الماليين للالتزامات بالنفقات في النواحي العسكرية التالية : الناحية العسكرية الاولى : النقيب احمد بلغديد
- الناحية العسكرية الثانية : الملازم الأول عبد الكريم مبرك،
- الناحية العسكرية الرابعة : الملازم ابن يوسف مغدير
- الناحية العسكرية الخامسة : الملازم الاول مختار شرواطي
- الناحية العسكرية السادسة : الملازم الأول أحمد بن طيرش. المادة 4 : في حالة غياب المراقب المالي للالتزامات بالنفقات أو حدوث مانع له، يؤهل نائبه الممارسة جميع الصلاحيات المسندة للمراقب المالي للالتزامات بالنفقات. المادة 5 : يسري مفعول هذا القرار، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1413 الموافق 10 فبراير سنة 1993. وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للميزانية اللواء خالد نزار علي براهيتي
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني. ان وزير الدفاع الوطني، والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الاعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني، وشروط منحها.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-477 المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، الذي يضبط قائمة بلديات المناطق الجنوبية من البلاد التي تخول الحق في المنحة التعويضية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 91-499 و 91-500 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 اكتوبر سنة 1982، الذي يحدد نسبة التعويضات اليومية للمصاريف التي ينفقها المجندون للخدمة الوطنية أثناء قيامهم بالمهمات المطلوبة منهم داخل التراب الوطني، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تحدد التعويضات اليومية عن المصاريف التي ينفقها مدعوو الخدمة الوطنية، بمناسبة تنقلاتهم داخل التراب الوطني، حسب المبالغ والشروط الآتية : المناطق المبلغ عن المبلغ عن وجبة واحدة ايواء واحد المجموع منطقة الشمال 70,00 160,00 300,00 منطقة الجنوب 80,00 210,00 370,00 المادة 2 : يتم تسديد هذه التعويضات من قبل الادارة أو الهيئة التي أمرت بمهمة التنقل. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1982 و المذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب للميزانية اللواء خالد نزار علي براهيتي- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تتضمن إدماج اخصائيين استشفائيين جامعيين في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهيين في وزارة الدفاع الوطني.- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يدمج السيد جمال الدين طالبي في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني، بصفة أستاذ محاضر ، ابتداء من أول غشت 1992 سنة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ينضم السيد جمال الدين طالبي الى صندوق. الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تدمج السيدة دليلة أو صديق زوجة بلقائد، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني بصفة أستاذة ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. تنضم السيدة دليلة أو صديق، زوجة بلقائد، الى صندوق الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تدمج السيدة فريدة قادوم، زوجة شنتلي، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني، بصفة أستاذة مساعدة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. تنضم السيدة فريدة قادوم، زوجة شنتلي، الى صندوق الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، يدمج السيد محند أوشعبان حداق، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني، بصفة أستاذ مساعد، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992. ينضم السيد محند أو شعبان حداق، الى صندوق . الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تدمج / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه السيدة وردية يحياوي، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني بصفة أستاذة مساعدة، ابتداء من أول أكتوبر سنة .9921 تنضم السيدة وردية يحياوي، الى صندوق الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. : بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تدمج السيدة عائشة موساوي، زوجة ابركان، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني، بصفة طبيبة اخصائية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1992 تنضم السيدة عائشة ،موساوي، زوجة ابركان، الى صندوق الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تدمج الآنسة سكينة بن نقادي، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني بصفة طبيبة اخصائية ابتداء من أول نوفمبر سنة .1992 تنضم الآنسة سكينة بن نقادي، الى صندوق الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993، تدمج الآنسة سميرة كرميش، في اطار المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين في وزارة الدفاع الوطني، بصفة طبيبة اخصائية ابتداء من أول أكتوبر سنة .1992
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية تنضم الآنسة سميرة كرميش الى صندوق الضمان الاجتماعي والاحتياط وصندوق التقاعدات العسكرية. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التجهيز ووزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى مصالح ادارة وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها. : ان رئيس الحكومة ووزير العدل، ووزير التجهيز ووزير السكن
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري بالنسبة للموظفين وأعوان الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 35 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. يقررون ما يلي: المادة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المصالح التابعة لادارة وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب، المذكورة في الجدول الآتي : الاسلاك الرتب المهندسون المهندس تطبيق مهندس دولة مهندس رئيسي المهندسون المعماريون مهندس معماري مهندس معماري رئيسي التقنيون تقني تقني سام المادة 2 : تضمن إدارة وزارة العدل توظيف الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى السابقة، وتسيير حياتهم المهنية حسب الاحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. غير انه اذا كان تكوين هؤلاء الموظفين في مؤسسات التكوين المتخصصة من أجل سد احتياجات وزارة التجهيز ووزارة السكن، فإن توظيفهم يكون خاضعا للموافقة المسبقة لمصالح إدارتي التجهيز والسكن.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يدمج المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب، المذكورة في المادة الاولى السابقة العاملون الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 في ادارة وزارة العدل تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1413 الموافق 28 مارس سنة 1993. وزير العدل وزير التجهيز محمد تقية مقداد سيفي وزير السكن عن رئيس الحكومة فاروق طبال وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992، يحدد الترتيبات المتعلقة بعدادات حجم الغاز. ان وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس. وبمقتضى القانون رقم 90-18 المؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 والمتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 537-91 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالنظام الوطني للقياس،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-539 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والذي يحدد فئات الموظفين والأعوان المخول لهم اثبات المخالفات للقانون المتضمن النظام الوطني للقياسة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1412 الموافق 4 مارس سنة 1992 والمتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الصناعة والمناجم، يقرر ما يلي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالمراقبة وفحص المطابقة لآلات القياس والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الأحكام العامة للعدادات الحجمية للغاز المختصة بقياس الغاز بواسطة غرف قياسية ذات جوانب متغيرة الشكل. المادة 2 : تكون عدادات الغاز محكمة وصلبة الصنع ومصممة بحيث لا يمكن أي تغيير في الأجهزة الداخلية بما فيه الجهاز المؤشر بدون اتلاف العلبة الخارجية أو كسر الأختام. الماد : 3 : يجب أن يشار الى اتجاه سريان الغاز بواسطة كتابة محفورة أو بارزة لكلمة ( دخول ) أو بواسطة سهم ظاهر عندما يكون العداد في اشتغال، أو بواسطة الحروف ( د ) أو ( خ ) على جوار الفتحات المطابقة في حالة الاختصار . المادة 4 : تعيد أجهزة تصحيح حرارة الضغط آليا حجم الغاز في حالات القياس الى الحجم في الحالات الاصطلاحية للحرارة والضغط التي يمكن ظهورها على عدادات الغاز. غير أن هذه الأجهزة يجب أن تكون محل مصادقة عليها، ولا يمكن استعمالها الا اذا كان تركيبها متوقعا في اطار القياس المصادق عليه. المادة 5 : يجب أن تشمل عدادات الغاز التي
ة ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية يؤثر عليها الانحناء على جهاز ضبط الاستواء بحيث يضمن عدم تجاوز خطأ القياس الناتج عن الخلل الأفقي ب 5 % بالنسبة لربع 1/4 الخطأ الأقصى المسموح به وهذا مهما كان التدفق. المادة 6 : يجب أن يكون الجهاز المؤشر الاساسي لتسجيل الغاز بالمتر المكعب أو بمضاعفات المتر المكعب وأن يشتمل على اعداد كافية لجمع الاستهلاك المطابق للسير مدة 10.000 ساعة للتدفق في الحد الاقصى. وأن يحمل أمام الاعداد الكاملة رمز ( م 3 ) وأن تساوي أقل درجة 3-10,2.2 م3 أو مضاعفات المتر المكعب. المادة 7 : يحدد التدفق الأدنى والتدقيق الأقصى لعداد الغاز ابتداء من نتائج التجارب. ويجب أن يكونا مطابقين للتدفقين المحددين اللذين يبقى بينهما خطأ القياس دائما أقل من الخطأ الأقصى المسموح به في الظروف العادية للحرارة والضغط. ان حاصل التدفق الاقصى على التدفق الأدنى مساوي الى 150 بالنسبة لعدادات الغاز ذات التدفقات القصوى المحصورة بين 6 م 3 / س و م 3 س .1.000 المادة 8 : ان الحجم الدائري لعداد الحجم هو الحجم المطابق لمدة دورة الاستعمال للعداد، أي أنه في جميع الحركات عند نهاية الدورة لكل الأجهزة تأخذ نفس الوضعية التي كانت عليها في الاول، ما عدا الجهاز المؤشر. المادة 9 : يشمل تحقق النماذج التجارب الآتية : تجربة عدم السيولة الخارجية في ضغط يساوي 1,5 مرة الضغط الأقصى للاستعمال،
- تجربة المقاومة من التشويه وذلك في ضغط عال للاستعمال. تجربة الصحة بين التدفق الأدنى والتدفق الاقصى بالنسبة لضغوط تبلغ حوالي 1.000 باسكال
- تجربة امتصاص متوسط للضغط ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى وهذا بالنسبة للضغوط التي للجمهورية الجزائرية / العدد 25 تبلغ حوالي 1.000 باسكال، ولا يتعدى امتصاص الضغط عند التدفق الاقصى 125 باسكال. أما الامتصاص الميكانيكي للضغط عند التدفق الادنى يجب. أن يكون أقل من 50 باسكال. أما الامتصاص الميكانيكي للضغط عند التدفق الادنى يجب أن يكون أقل من 50 باسكال، ( Pa )، تحديد تغيير الامتصاص للضغط في مدة دورة بجوار التدفق الادنى التمثيل البياني للأخطاء الناتجة عن الانحناء ب 5 % ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى بالنسبة للضغوط التي تبلغ حوالي 1.000 باسكال ( Pa )
- تجربة الاحتمال وتتم بوضع النموذج الأصلى والشهود الاثنين، في محل مناسب وفي الهواء النقي والجاف لمدة 1.000 ساعة متتالية في التدفق الاقصى. في آخر التجربة، يحدد التمثيل البياني الاوسط للأخطاء لكل عداد داخل ممر عرضه الاقصى يقدر ب 4% على الاكثر ما بين التدفق الاقصى والتدفق الادنى ولا يتغير خطأ العداد عند تدفق ما والمحصور ما بين التدفق الاقصى والتدفق الادنى بأكثر من 2,5 % بالنسبة للخطأ الملاحظ في نفس التدفق قبل تجربة الاحتمال. ولا يرتفع الامتصاص للضغط الميكانيكي عن أكثر من 20 باسكال. المادة 10 : يشمل تحقق عدم السيولة، التجارب الآتية : تقتضى تجربة عدم السيولة الخارجية، وضع العدادات فرديا أو جماعيا في ضغط يساوي مرة ونصف ( 15 ) الضغط الاقصى للاستعمال. تجري هذه التجربة بحيث أن الضغط يطبق على كل أجهزة العداد. تلاحظ عدم السيولة :
- عن طريق المضغط “ U “ أو مضغط يحتوي على سائل ذي كثافة تشبه الماء. بمساعدة ميزان مضغطي
- أو بالتغطيس في الماء.
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لا يتغير مؤشر المضغط بعد انفصال العداد عن جهاز توليد الضغط للتجربة. المادة 11 : يستوجب امتصاص الضغط، التجارب الآتية : أن يكون معدل امتصاص الضغط ( أو الحمولة المتوسطة ) لعداد الغاز عند تدفق محدد مساويا لمعدل المقادير القصوى والدنيا لامتصاص الضغط خلال دورة الجهاز. لا يتجاوز معدل امتصاص الضغط للعداد المشتغل بغاز ذي كثافة 0,55 عند التدفق الاقصى وعند ضغط يقارب الضغط الجوي 125 باسكال. اذا قيس امتصاص الضغط مع الهواء في درجة حرارة تقارب 20 درجة مائوية تحدد المقادير القصوى لفقدان الشحنة والمسموح بها، حسب كل نموذج عداد بقرار المصادقة. تتم تجربة امتصاص الضغط عند التدفق الأقصى على أساس 15% من العدادات التي خضعت للتدقيق. غير أن هذه النسبة يمكن أن تصل الى 100 % من المجموعة اذا تبين من التجربة أن هناك خللا في الصنع. ويقاس الامتصاص على العدادات، كل على حدة، بواسطة مضغط دقيق وحساس. المادة 12 : تشمل عملية الإنضباط، التجارب التالية : تتميز تجارب الدقة بادخال داخل العداد أو العدادات حجم معين من الهواء في ظروف حرارة ثابتة عند التدفقات المحصورة في منطقة الاستعمال القياسي للآلة. يجب قياس الحجم الهوائي قبل مروره داخل العداد المفحوص وذلك بواسطة قياس الغاز المعير والمختم من طرف الدولة. وتتم التجارب في ضغط يقدر ب 1.000 باسكال. ولا يتجاوز الفرق بين الضغط داخل مقياس الغاز / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 والضغط داخل العداد الاخير 300 باسكال. يعتبر الضغط في العداد مساويا لمعدل الضغط عند دخول أو خروج هذه الآلة. وتقاس حرارة الهواء خلال كل تجربة على مستوى :
- مقياس الغاز .
- قبل سلسلة العدادات التجريبية وبعدها. يجب الا تختلف دراجات الحرارة المسجلة في هذه النقط خلال التجربة وحرارة سائل الغاز بأكثر من درجة مائوية واحدة. المادة 13 : تحدد شروط الفحص في التجربة الاساسية بصفة عامة ومالم يرد بيان مخالف لذلك كما يلي : بالنسبة للتدفق الاقصى الذي يقدر ب . 6 م 3 / س. يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 1,5 م 3 / س. ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 200 دسم 3.
- بالنسبة للتدفق الاقصى الذي يقدر ب 10 م 3/س. يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 4 م3 / س. ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 400 دسم 3.
- بالنسبة للتدفق الاقصى الذي يقدر ب 16 م 3/س يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 6 3 / س، ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 500 دسم .3
- بالنسبة للتدفق الأقصى، الذي يقدر ب 25 م3/س. يحدد تدفق التجربة الاساسية ب 10 م 3 / س. ويقدر حجم الهواء الذي يعبر في العداد ب 500 دسم 3 : يقدر الخطأ الاقصى المسموح به في (+) أو (-) للتجربة الاساسية ب 1 % في الظروف السائدة وقت التجربة. المادة 14 : يجري فحص العدادات عند التدفق الاقصى بنفس حجم الهواء المحدد في المادة 13 أعلاه.
3 ذي القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبصفة عامة يدوم حجم الهواء الذي يعبر في العدادات مدة التجربة التي لا تتجاوز نصف ساعة وبدون أن ينخفض هذا الحجم الى أقل من خمس ( 5 ) مرات الحجم الدوري. علاوة على ذلك، يجب أن يتوافق الهواء مع العدد الكامل للحجم الدوري. ويقدر الخطأ الاقصى المسموح به في ( + ) أو ( - ) ب 3 % في حالة الاشتغال. المادة 15 : يخضع تركيب العدادات المشتغلة لكل الشروط الضرورية للتسيير الجيد. ويسمح للمصالح المكلفة بتوزيع الغاز والتي تشتغل الإعدادات لحسابها بوضع ترصيص وختم أضافيين اذا رأت ضرورة لذلك لمنع كل التصرفات والتغيرات اللاحقة. المادة 16 : يجب على الصناع أو المصلحين المعتمدين أن يضعوا تحت تصرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية المحل المناسب والأجهرة المقررة للفحص. ويعتمد مسبقا كل مركز فحص من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية. وترتب غرفة الفحص خلال مدة التجارب بحيث لا تتجاوز التغيرات القصوى للحرارة المسجلة بجانب النقط المقررة في المادة 11 أعلاه، درجة واحدة. بالاضافة الى ذلك، لا ترفع الحرارة المحيطة عن 25 درجة أو تنخفض عن 15 درجة. وتبقى العدادات الخاضعة للفحص الأولي مدة عشر ( 10 ) ساعات على الاقل في غرفة . الفحص المادة 17 : يجب أن تستجيب منضدة التجربة للأحكام التالية :
- تهيأ العدادات بطريقة تمكن قراءة مؤكدة وسهلة. يقاس الضغط الهوائي بالنسبة للضغط الجوي بما يلي : للجمهورية الجزائرية / العدد 25 39
- بمقياس الغاز
- عند الدخول والخروج من المنحدر
- عند دخول العدادات للمراقبة وخروجها. يجب أن يكون منحدر التجارب مزودا بمقياس الضغط المنحني لمراقبة امتصاص الضغط للعدادات،
- تقاس حرارة الهواء داخل ناقوس مقياس الغاز وعند الدخول والخروج من المنحدر وعند دخول العدادات للمراقبة وخروجها. وتقاس أيضا حرارة السائل الذي يسبح فيه ناقوس الغاز ويكون مقياس الحرارة مدرجا الى 10 % درجة مائوية حرارية.
- يكون التدفق محددا باتقان ومن الاحسن الاخذ بنسبة 2 % عندما يقاس فقدان الحمولة في التدفق الاقصى للعدادات.
- يجب أن تكون القنوات والحنفيات والمواصل والمرابط مصنوعة بطريقة لا يسمح فيها بأي تسرب على منضدة التجربة، عندما تركب عليها العدادات، ولا تتعدى نسبة التسرب تحت ضغط التجربة :
- 5 % من التصريف في التدفق الأدنى،
- %1 %1 من التدفق في التجارب الاخرى. المادة 18 : تصنع مقاييس الغاز بصلابة وتقدر سعتها الصغرى ب 50 لتر و 100 لتر للضعف الكامل ل 100 لتر. يشار الى حجم الهواء المغير المجراه من جراء التحرك العمودي للناقوس بواسطة مسطرة مدرجة بحيث تكون وضعيتها بالنسبة للناقوس محددة. ومنحتة… تساوي أو تتجاوز وحدة تدريج مقياس الغاز (باللتر) وهي مرتبطة بالحجم الذي يمر في العدادات عند التجربة الرئيسية 4. % من الحجم. لا يتجاوز الخطأ النسبي لمقياس الغاز 2. % ويتم الفحص المقياس الغاز مرة واحدة في كل خمس سنوات :
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي القعدة عام 1413 ه المادة 19 : يسمح في الفحص الأولي لعدادات الغاز بالأخطاء القصوى التالية : 1 %1 عند التدفق في التجربة الرئيسية.
- 1,5 % عند التدفقات الأخرى الموجودة ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى. في حالة الفحص الدوري، أو الاشتغال تساوي الأخطاء القصوى المسموح بها، مايلي : 2 % عند التدفق في التجربة الرئيسية.
- 3 % عند التدفقات الاخرى الموجودة ما بين التدفق الادنى والتدفق الاقصى. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 من وزير الصناعة والمناجم وبتفويض منه مدير الديوان عبد الكامل فنارجي وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص - بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 ، صادر عن وزير التكوين المهني تعين السيدة ربيعة كرزابي، زوجة مشرنن، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المساعدة المالية الفائدة الهياكل الاعلامية. ان وزير الثقافة والاتصال بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-145 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-458 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن احداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الاعلامية، لاسيما المادة 4 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتكون لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الاعلامية، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-458 المؤرخ 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : السيد محمود بايو، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا
- السيد بوعلام هدروق، المدير المكلف بالصحافة المكتوبة بوزارة الثقافة والاتصال
- السيد محمد بوتوابة، المدير المكلف بالصحافة السمعية البصرية بوزارة الثقافة والاتصال
القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية السيد نور الدين در بوشي، ممثل وزير العدل السيد زيدان بوشحلاطة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- السيد محمد بلعزيز، ممثل الوزير المنتدب للخزينة السيد محمد شهبي، ممثل الوزير المنتدب للميزانية السيد بشير رزوق والسيد حسين مصدق ممثلان عن ناشري الصحافة اليومية السيدة دليلة زياني والسيد سعد بوعقبة، ممثلان عن ناشري الصحافة المكتوبة الاسبوعية والمتخصصة
- السيدة باية الهاشمي والسيد أحمد ابراهيمي، ممثلان عن الصحافة السمعية البصرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993. حبيب شوقي حمراوي قرارات مؤرخة في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، صادر عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد محمد الأخضر الاخضري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، صادر عن وزير الثقافة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 41 والاتصال، يعين السيد خليفة حاديم مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد رفيق باي بن ساسي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد نور الدين عثماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال، تعين السيدة عايدة نظرة صوريا سراي زوجة عنان مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد الشيخ بربارة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والاتصال، ابتداء من 2 يناير سنة 1993 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الثقافة والاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1413 الموافق أول أبريل سنة 1993 ، صادر عن وزير الثقافة والاتصال، يعين السيد مهني العروسي، ملحقا بديوان وزير الثقافة والاتصال، ابتداء من 2 يناير سنة 1993 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر