قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم بالشؤون الاجتماعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.