قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم بالشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم إجراء الامتحانات المهنية والمسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
أولا : بالنسبة للموظفين التابعين لأسلاك التربية وإعادة التربية والتنشيط وأسلاك التعليم وسلك المساعدة الاجتماعية :
أ) - سلك المربين :
سلك المربين المتخصصين سلك معلمي التعليم المتخصص * سلك المساعدين الاجتماعيين .
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في الطفولة المسعفة وحماية الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم.
- المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة.
ب) - سلك أساتذة التعليم المتخصص :
- المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، الجزائر
- المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في الآداب والعلوم الإنسانية ببوزريعة، الجزائر".
الباقي بدون تغيير)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 2 غشت سنة 2005.
وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.