قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004، يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين مستشار تقني وتربوي ومدير مؤسسة متخصصة. 25
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم دورات التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين الآتيين :
مستشار تقني و تربوي مدير مؤسسة متخصصة.
القسم الأول — شروط و كيفيات الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم فتح التكوين المتخصص المذكور في المادة الأولى أعلاه للموظفين المسجلين في قائمة التأهيل وفقا للشروط المحددة في المادتين 105 و 107 من المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في التكوين نسخة مصادق عليها من قرار الترسيم نسخة مصادق عليها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني أو شهادة ابن أو أرملة شهيد عند الاقتضاء.
المادة 4
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ قبوله في التكوين، حق الاستفادة منه.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 6
فتح المادةيفتح التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، يحدد فيه ما يأتي :
- المنصب العالي المعني، عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة وفقا للمخطط السنوي للتكوين بعنوان السنة المعنية، تاريخ بداية التكوين مكان التكوين.
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالمنصبين العاليين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بثلاثة (3) أشهر .
المادة 8
فتح المادةيتم تنظيم التكوين المتخصص في المؤسسات العمومية للتكوين العالي المحددة في قرار فتح الدورة التكوينية المذكور في المادة 6 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيشتمل التكوين المتخصص على محاضرات و دروس نظرية و أعمال تطبيقية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المتدربين عند نهاية فترة التكوين المتخصص إعداد تقرير نهاية التكوين. 29 ربيع الأول عام 1425 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2004 م
المادة 11
فتح المادةتحدّد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم وتتويج التكوين المتخصص
المادة 12
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة و تشمل امتحانات دورية و أعمال تطبيقية.
المادة 13
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين المتخصص و يشتمل على اختبارين مستمدين من البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للقبول النهائي يساوي 20/10 على الأقل و يتم حسابه كما يأتي:
معدل المراقبة المستمرة، المعامل : 3، معدل الامتحان النهائي، المعامل: 2، معدل علامة تقرير نهاية التكوين المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
المادة 15
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على محضر لجنة النجاح النهائي.
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة النجاح النهائي المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه من:
- السلطة المخولة لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عضوا، مدير مؤسسة التكوين عضوا مكونين (2) عضوين.
المادة 17
فتح المادةتسلم مؤسسة التكوين شهادة تكوين للمترشحين الناجحين عند نهاية التكوين المتخصص.
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1425 الموافق 3 مارس سنة 2004.
وزير التشغيل عن رئيس الحكومة والتضامن الوطني وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.