مرسوم تنفيذي رقم 4793- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة الواد المنتجة محليا أو المستوردة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة / العدد 9 18 شعبان عام 1413 1992 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 5 : يضع الصانع أو المستورد في تناول الاعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش، شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
يمكن فيما يخص المواد المستوردة، أن تعد شهادة المطابقة، على الخصوص، في مستوى وحدات الانتاج وعند شحن البضائع للتصدير وفي المرسى أو لدى وصولها عندما يفرغها المستورد، باستعمال وسائله الخاصة في المراقبة أو باللجوء الى خدمات مصالح مخبر للتحاليل أو أية هيئة وطنية أو أجنبية للمراقبة، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اذا كان المنتوج المستورد مصحوبا بشهادة المطابقة المطلوبة، يقوم المستورد باستخلاصه الجمركي وعرضه في السوق.
واذا لم تتم مراقبة المطابقة قبل العرض للاستهلاك، فعلى المستورد أن يقوم بالتخليص الجمركي للمنتوج المستورد.
وفي هذه الحالة يتوقف عرض المنتوج المعني في السوق على اتمام مراقبة المطابقة التي يترتب عنها اعداد شهادة المطابقة.
يجب الاحتفاظ بشهادة المطابقة طوال الفترة القانونية المطبقة على حفظ الوثائق التجارية ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 18 شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.