مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية المسماة أدناه "الأشياء واللوازم" التي، في حالة المنتوجات النهائية :
- تكون موجهة لملامسة المواد الغذائية،
- تكون ملامسة للمواد الغذائية ومصممة لهذا الغرض،
- يمكن منطقيا توقع ملامستها للمواد الغذائية ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم :
- الأشياء واللوازم المقدمة كمنتوجات عتيقة،
- أشياء ولوازم التلبيس والطلاء كلوازم تلبيس قشرات الأجبان أو المنتوجات اللحمية النيئة أو المطهية أو الفواكه، التي تشكل جزءا من المواد الغذائية والقابلة للاستهلاك مع هذه المواد،
- المنشآت الموجودة حاليا، العمومية أو الخاصة، الموجهة لتوزيع الماء الصالح للشرب.
المادة 4
فتح المادةيقصد في أحكام هذا المرسوم بما يأتي :
- شيء ولوازم : كل تجهيز وعتاد ومعدات وتغليف وكل آلة أخرى، مهما كانت المادة، موجهة في استعمالها العادي لملامسة المواد الغذائية.
- مستحضر التنظيف : كل منتوج يملك خصائص التنظيف أو التطهير يستعمل وحده أو مركبا مع منتوج أو منتوجات أخرى قصد زيادة فعاليته، بما في ذلك المنتوجات الموجهة لتحسين الغسل بعد استعمال منتوجات التنظيف أو التطهير.
- تتبع المسار : القدرة على تتبع مسار شيء أو لوازم خلال جميع مراحل الصنع والاستيراد والتحويل والتوزيع.
- الطرق الحسنة للصنع : الطرق التي تضمن أن الأشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي تكون مطابقة للقواعد المطبقة عليها ولمواصفات النوعية الملائمة للاستعمال التي تكون موجهة له، بحيث لا تسبب تغييرا غير مقبول في تركيب المواد الغذائية أو إفساد مميزاتها العضوية الذوقية.
القسم الأول — الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون الأشياء واللوازم الموضوعة في السوق، ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الممكن توقعها، مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الاستعمال المشروع المنتظر منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تصنع الأشياء واللوازم المحددة في المادة 4 أعلاه، فقط من مركبات لا تشكل أي خطر على صحة المستهلكين وأمنهم. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيجب أن تصنع الأشياء واللوازم طبقا للطرق الحسنة حتى لا تنقل إلى المواد الغذائية، ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها، مركبات بكمية قابلة لما يأتي :
- أن تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة المستهلك،
- أن تحدث تغييرا غير مقبول في تركيبها،
- أن تفسد مميزاتها العضوية الذوقية.
المادة 8
فتح المادةتعتبر الأشياء واللوازم كما هي محددة في المادة 4 أعلاه، تلك التي تصنع من اللوازم الآتية :
- المواد البلاستيكية بما في ذلك البرنيق والتلبيس،
- السيليلوز ا لمجدد،
- الإيلاستومير والمطاط،
- الراتنجات المغيرة للأيونات،
- الأوراق والكرتون،
- الخزف،
- الزجاج،
- المعادن ومزيج المعادن،
- الخشب بما في ذلك الفلين،
- المنتوجات النسيجية،
- شمع البرافين وشمع ميكرو كريستالين،
- حبر المطبعة،
- السيليكون،
- الغراء.
المادة 9
فتح المادةتحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المذكورة في المادة 8 أعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالصحة وبالفلاحة وبالموارد المائية وبالبيئة، التي تحدد على الخصوص، ما يأتي :
1 - قائمة المواد المرخص بها لصنع الأشياء واللوازم،
2 - معايير نقاوة هذه المواد،
3 - الشروط الخاصة لاستعمال هذه المواد،
4 - الحدود الخاصة لانتقال بعض المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائية أو عليها، 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
5 - الحد الإجمالي لانتقال المركبات أو مجموعات المركبات في المواد الغذائية أو عليها،
6 - التدابير التي تهدف إلى حماية صحة المستهلك من الأخطار المحتملة التي يمكن أن تنتج من الملامسة عن طريق الفم مع الأشياء واللوازم،
7 - التعليمات التي تسمح بضمان احترام أحكام المادة 7 أعلاه،
8 - القواعد الأساسية الضرورية للتحقق من احترام الأحكام المنصوص عليها في النقاط 4 و 5 و 6 من هذه المادة،
9 - القواعد المتعلقة باقتطاع العينات ومناهج التحليل الضرورية للرقابة والتأكد من احترام الأحكام المنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 7 من هذه المادة.
المادة 10
فتح المادةتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمنع البيع والصنع والاستيراد والحيازة بقصد البيع للأشياء واللوازم غير المتحصل عليها طبقا للطرق الحسنة للصنع التي تشكل، ضمن الشروط العادية أو المتوقعة لاستعمالها، خطرا على صحة المستهلكين.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تصنع الأشياء واللوازم وتخزن وتنقل وتوضع للبيع ضمن الشروط التي تحترم القواعد المطبقة في مجال النظافة والبيئة.
المادة 12
فتح المادةيلزم مصنعو ومستوردو الأشياء واللوازم بتقديم شهادة مطابقة مسلّمة من طرف هيئة معتمدة تثبت مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن توضع في السوق إلاّ الأشياء واللوازم المحددة في المادة 4 أعلاه، التي تحمل على وسمها وعلى فواتير بيعها وكذا على وثائقها المرافقة بيان "للملامسة الغذائية".
المادة 14
فتح المادةيجب أن تكون الأشياء واللوازم المصنعة أو المستوردة الموجهة للملامسة الحصرية لبعض المواد الغ ذائي ة بس بب تركيبها وعطالتها، مرفقة بفواتير و/ أو وثائق تحمل بيان "للملامسة الحصرية مع "...
متبوعا باسم جنس هذه المواد.
المادة 15
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، على الأواني والأوعية المستعملة في الطبخ التي تكون بطبيعتها موجهة لملامسة المواد الغذائية. 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 16
فتح المادةيجب أن تحمل الأشي اء والل وازم التي تبدو أنها موجهة بطبيعتها لملامسة المواد الغذائية ولكنها لا تستجيب للشروط المحددة في المادة 6 أعلاه، بيان "لا يمكن أن تلامس المواد الغذائية" محرر بطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يستجيب وسم الأشياء واللوازم وعرضها للمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال وألاّ يؤدي إلى تضليل المستهلك.
المادّ ة 18 : يجب فصل بيانات الوسم المتعلقة بالأشياء واللوازم عن البيانات المرتبطة بالمادة الغذائية الملامسة لهذه الأشياء واللوازم.
المادة 19
فتح المادةي جب أن ترفق الأشياء واللوازم التي لم توضع بعد لملامسة المواد الغذائية أثناء تسويقها، بالبيانات الآتية :
1 - البيانات المتعلقة بالأشياء واللوازم :
- إما بيان "للملامسة الغذائية" أو "مناسبة لمادة غذائية"،
- إما بيان خاص يتعلق باستعمالها،
- إما الرمز (كأس وشوكة) المرفق بالملحق بهذا المرسوم،
- وإذا أمكن، التعليمات الخاصة الواجب احترامها من أجل استعمال مؤمن وملائم.
2 - البيانات المتعلقة بالمصنّعين والمستوردين :
- الاسم أو عنوان الشركة والعنوان أو مقر الشركة.
المادة 20
فتح المادةيجب أن يظهر الرمز المذكور في المادة 19 أعلاه والمرفق بالملحق بهذا المرسوم، على الأشياء واللوازم بصورة جلية ومرئية بوضوح ومقروءة ومتعذر محوها، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةيجب وسم البيانات المذكورة في المادة 19 أعلاه، بطريقة تسمح بتحديد تتبع مسار الأشياء والل وازم، وذل ك ط بق ا لل تشريع وال تنظ يم المعمول بهما في مجال إعلام المستهلك وحسب الكيفيات الآتية :
1 - الأشياء واللوازم الموجهة للمستهلك النهائي :
- إما على بطاقة موضوعة على الأشياء أو اللوازم أو على تغليفاتها،
- وإما مباشرة على الأشياء أو اللوازم أو على تغليفاتها.
2 - الأشياء واللوازم الموجهة للمهنيين :
- على البطاقات أو التغليفات،
- أو وضعها مباشرة على الأشياء أو اللوازم،
- أو على الوثائق المرافقة.
القسم الثاني — مستحضرات التنظيف
المادة 22
فتح المادةيجب ألاّ تحتوي مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم على مركبات تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة المستهلكين وأمنهم، كما يجب أن تستعمل حسب توافقها مع الاستعمال الموجهة إليه.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تستعمل مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم طبقا للتعليمات المسجلة على الوسم من أجل تفادي كل أخطار تلوث المواد الغذائية.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تخزن مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم في أماكن ملائمة وموجهة لهذا الغرض.
المادة 25
فتح المادةترفق المركبات أو مجموعات المركبات، عن د الاق تض اء، بوثائق تتضمن المعلومات المتعلقة بما يأتي :
- معايير نقاوتها،
- تركيزاتها القصوى والدنيا في مستحضرات التنظيف،
- شروط استعمالها.
تحدد المركبات أو مجموعات المركبات المرخص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وبالصناعة وبالصحة وبالموارد المائية وبالبيئة.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يستجيب وسم مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم للمتطلبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال إعلام المستهلك. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
القسم الثالث — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 27
فتح المادةيجب أن يكون تتبع مسار الأشياء واللوازم مضمونا في جميع مراحل الوضع للاستهلاك قصد تسهيل الرقابة وسحب الأشياء واللوازم المعيبة وإعلام المستهلكين وكذا تحديد المسؤوليات.
المادة 28
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةت لغى أح ك ام الم رس وم ال تن ف ي ذي رق م 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد.
المادة 30
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق رمز الملامسة الغذائية 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة 2022 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1446 الموافق 2 أكتوبر سنة 2024، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص وشروط عرض الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 16 أكتوبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 والمتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1446 الموافق 22 سبتمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه، وكيفيات ذلك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من المعادن ومزيج المعادن الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1444 الموافق 29 غشت سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص بعض المشروبات المنعشة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 مايو سنة 2022، يحدد المواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المحددة للخصائص التقنية للأجبان والتخصصات الجبنية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة واللوازم المصنعة من مادة البلاستيك الموجهة لملامسة المواد الغذائية 2021، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 16 جانفي واللوازم المصنعة من المطاط الموجهة لملامسة المواد الغذائية. سنة 2021 ، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد المركبات أو مجموعات المركبات المرخّص بها في مستحضرات تنظيف الأشياء واللوازم الموجّهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.