مرسوم تنفيذي رقم 90-266 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بضمان المنتوجات والخدمات. 1246
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقانون رقم 85-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم بدقة الاحكام المتعلقة بضمان المنتوجات والخدمات.
المادة 2
فتح المادةالتعاريف : " المحترف ९९ " والمنتوج ९९ في مفهوم هذا المرسوم يعنيان ما يأتي :
" المحترف " هو منتج، أو صانع، أو وسيط، أو حرفي أو تاجر، أو مستورد أو موزع، وعلى العموم، كل متدخل ضمن اطار مهنته في عملية عرض المنتوج أو الخدمة للاستهلاك، كما هو محدد في المادة الاولى من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه.
" المنتوج " هو كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المحترف أن يضمن سلامة المنتوج الذي يقدمه من أي عيب يجعله غير صالح للاستعمال المخصص له و / أو من أي خطر ينطوي عليه. ويسري مفعول هذا الضمان لدى تسليم المنتوج.
المادة 4
فتح المادةيمكن المستهلك أن يطالب بتجريب المنتوجات والخدمات المذكورة في المادة 6 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه دون أن يعفى ذلك المحترف من الزامية الصمان.
المادة 5
فتح المادةتنفذ إلزامية الضمان بأحد الوجوه الثلاثة الآتية :
إصلاح المنتوج استبداله،
- رد ثمنه.
المادة 6
فتح المادةيجب على المحترف في جميع الحالات، أن يصلح الضرر الذي يصيب الاشخاص أو الاملاك بسبب العيب وفق ما يقتضيه مفهوم المادة 3 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب على المحترف أن يقوم باستبدال المنتوج اذا بلغ عيبه درجة خطيرة تجعله غير قابل للاستعمال جزئيا أو كليا على الرغم من إصلاحه.
المادة 8
فتح المادةيتم استبدال المنتوج أو إصلاحه مجانا وفي أجل يطابق الاعراف المعمول بها.
ويتحمل المحترف جميع المصاريف، لا سيما مصاريف اليد العاملة والامداد بالمواد. <
المادة 9
فتح المادةاذا تعذر على المحترف إصلاح المنتوج أو استبداله، فانه يجب عليه أن يرد ثمنه دون تأخير، وحسب الشروط الآتية :
- يرد جزء من الثمن، اذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال جزئيا وفضل المستهلك الاحتفاظ به
- يرد الثمن كامل، اذا كان المنتوج غير قابل للاستعمال كلية، وفي هذه الحالة يرد له المستهلك المنتوج المعيب .
المادة 10
فتح المادةيبطل كل شرط بعدم الضمان ويبطل مفعوله.
والمراد بشرط عدم الضمان هو كل شرط يحد من التزامات المحترف القانونية أو يستبعدها.
المادة 11
فتح المادةيمكن المحترف أن يمنح المستهلك مجانا ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان الخاضع للاحكام القانونية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةلا يجوز للمحترف أن يجعل تنفيذ الضمان متوقفا على أية خدمة يؤديها للمستهلك، الا اذا كانت تأدية هذه الخدمة مجانا أو كانت ضرورية لاستعمال المنتوج استعمالا عاديا.
المادة 13
فتح المادةيتحمل المحترف مسؤولية كل ضمان ينقل الى علم المستهلك بأية وسيلة من الوسائل، لا سيما الخطاب الاشهاري أو علامة الوسم والعنونة.
المادة 14
فتح المادةيثبت كل ضمان، مع أخذ طبيعة المنتوج بعين الاعتبار، بشهادة يذكر فيها خصوصا نوع هذا الضمان، وشروط التشغيل والبيانات الآتية :
1 - اسم الضامن وعنوانه
2 - رقم الفاتورة أو تذكرة الصندوق وتاريخهما،
3 - نوع المنتوج المضمون، لا سيما نمطه وصنفه ورقمه التسلسلي \ 4 سعر المنتوج المضمون
5 - مدة الضمان
6 - المتنازل له بالضمان عند الاقتضاء
7 - العبارة الآتية : " يطبق الضمان القانوني في جميع الاحوال " .
المادة 15
فتح المادةشهادة الضمان إجبارية في المنتوجات التي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن تقل مدة الضمان عن سنة أشهر، ابتداء من يوم تسليم المنتوج، مالم يكن ثمة تنظيم يخالف ذلك.
وتحدد في قرارات، إن دعت الحاجة، مدد الضمان بكل منتوج أو جنس من المنتوجات.
المادة 17
فتح المادةيتعين على المتنازل له بالضمان أن ينفذ التزامات المتنازل ) بكسر الزاي ) والتنازل عن الضمان لا يعفي المتنازل من التزاماته ازاء المستهلك.
يتعين على المستورد أن يمنح المقتنين المتعاقبين الضمان المرتبط بالمنتوج المستورد.
المادة 18
فتح المادةيجب على المستهلك أن يقدم للمحترف طلبه بتنفيذ الضمان بمجرد ظهور العيب، مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك. ويمكن المحترف أن يطالب حسب نوع المنتوج، باجراء معاينة حضورية تتم بحضور الطرفين أو ممثليهما في المكان الذي يوجد فيه المنتوج المضمون.
يجب على المستهلك في حالة عدم تنفيذ إلزامية الضمان في أجل يطابق الاعراف المهنية أن ينذر المحترف برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام أو ينذره بأية وسيلة أخرى تطابق التشريع المعمول به.
واذا لم يستجب له، يمكنه أن يرفع دعوى الضمان عليه الى المحكمة المختصة في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من يوم الانذار.
ويمكن المستهلك في أثناء ذلك بغية، تمكينه من الانتفاع بالمنتوج المقتني، أن يأمر محترفا مؤهلا باصلاح المنتوج، المعيب اذا كان ذلك ممكنا، وعلى نفقة المحترف المخل بالتزاماته.
المادة 19
فتح المادةيعلق الانذار مدة صلاحية الضمان حتى يتم تنفيذ هذا الضمان.
المادة 20
فتح المادةيمكن المستهلك، وفقا للمادة 12 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، أن يتابع المحترف المتعاقد معه، وكل متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك. 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، لا سيما الكيفيات المتعلقة بتقديم الخدمات، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-327
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات »
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى أحكام القرار المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 والمتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-327
مرسوم تنفيذي رقم 13-327 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّز التنفيذ
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-390
مرسوم تنفيذي رقم 07-390 مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007، يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-118
مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-111
مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 111 مؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000، يتعلّق بالمجلس الجزائري لاعتماد أجهزة تقييم المطابقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1415 الموافق 29 مارس سنة 1995 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 20 ما
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة آراء 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 25 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 26 1994، يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-47
مرسوم تنفيذي رقم 4793- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة الواد المنتجة محليا أو المستوردة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-65
مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.