قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019 ، المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية. يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16–299 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من أغشية السيليلوز المجدد الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، ب "غشاء السيليلوز المجدد" : الورقة الرقيقة المتحصل عليها عن طريق السيليلوز المكرر الناتج من الخشب أو القطن غير المرسكل.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على أغشية السيليلوز المجدد، المعرفة في المادة 2 أعلاه ، الموجهة لملامسة المواد الغذائية أو الملامسة لها، حسب وجهتها، والتي :
- تشكل بذاتها المنتوج النهائي، تكون جزءا من المنتوج النهائي الذي يحتوي على مواد أخرى.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكون أغشية السيليلوز المجدد المحددة في المادة 2 أعلاه ، إما :
(1) غير مطلية
(2) مطلية بواسطة طلاء مشتق من السيليلوز 3 (3) مطلية بواسطة طلاء مركب من مواد بلاستيكية.
المادة 5
فتح المادةتحدد قائمة المواد أو مجموعات المواد المرخص بها في صنع أغشية السيليلوز المجدد، في الملحق بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةلا تصنع أغشية السيليلوز المجدد غير المطلية والمطلية بواسطة طلاء مشتق من السيليلوز المذكورة في المادة 4 أعلاه ، إلا من المواد أو مجموعات المواد المحددة في الملحق بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةلا يرخص باستعمال المواد أو مجموعات المواد، غير تلك المحددة في الملحق بهذا القرار ، لصنع أغشية السيليلوز المجدد غير المطلية والمطلية بواسطة طلاء مشتق من السيليلوز المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلا إذا استعملت هذه المواد كمواد ملونة (ملونات وصبغات) أو كمواد لاصقة بشرط ألا تترك آثارا لانتقال هذه المواد في المواد الغذائية أو عليها.
المادة 8
فتح المادةتصنع أغشية السيليلوز المجدد المطلية بواسطة طلاء مركب من مادة بلاستيكية والمذكورة في المادة 4 أعلاه ، قبل وضع الطلاء فقط من المواد أو مجموعات المواد المحددة في الجزء الأول من الملحق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةلا يصنع الطلاء الموجه للوضع على أغشية السيليلوز المجدد المطلية بواسطة طلاء مركب من مادة بلاستيكية والمذكورة في المادة 4 أعلاه، إلا من المواد أو مجموعات المواد المرخص بها في التنظيم المعمول به.
المادة 10
فتح المادةيجب ألا تلامس الجهة المطبوعة لأغشية السيليلوز المجدد ، المواد الغذائية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019.
وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي سعيد جلاب وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة والتنمية وإصلاح المستشفيات الريفية والصيد البحري مختار حسبلاوي عبد القادر بوعزقي وزيرة البيئة والطاقات وزير الموارد المائية المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي حسين نسيب 28 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / الملحق قائمة المواد ومجموعات المواد المرخّص بها في العدد 40 20 شوال عام 1440 ه 23 يونيو سنة 2019 . م صنع أغشية السيليلوز المجدد الجزء الأول : أغشية السيليوز المجدد غير المطلية التسميات أ. السيليلوز المجدد . ب. المضافات | 1. المبللات الحدود
- أكبر من أو يساوي 72 % (ك/ك)
- أصغر من أو يساوي 27 % (ك/ك) في المجموع.
ثنائي (2- هيدروكسي إيثيل) فقط في الأغشية الموجهة للطلي إيثر = ثنائي الإيثيلان غليكول.
والمستعملة بعد ذلك في المواد الغذائية غير المبللة، أي التي لا تحتوي على الماء الحر فيزيائيا على السطح.
الإيثانديول = أحادي الإيثيلان غليكول. لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية من 1,3- بوتانديول.
غليسيرول.
ثنائي (2) هيدروكسي إيثيل إيثر وإيثانديول الموجودة في المواد الغذائية التي لامست الغشاء من هذا النوع 30 ملغ في الكلغ في المادة الغذائية. 1,2 - بروبانديول = 1,2 - بروبيلان غليكول.
متعدد أوكسي إيثيلان = متعدد إيثيلان - - الوزن الجزيئي المتوسط بين 250 و 1200 .
غليكول. 1,2 - متعدد أوكسي بروبيلان = متعدد بروبيلان غليكول.
سوربيتول .
رباعي إيثيلان غليكول.
ثلاثي إيثيلان غليكول.
الأوري. 1,2 - الوزن الجزيئي المتوسط أصغر من أو يساوي 400 ومحتوى 1,3 - بروبانديول الحر أصغر من أو يساوي %1 %1% (ك/ك) من المادة.
الملحق (تابع) التسميات . ب. المضافات | 2- مضافات أخرى (تابع) 1.2- القسم الأول حمض الأسيتيك وأملاحه من NH ، ، ، و Na حمض الأسكوربيك وأملاحه من NH ، K Na 29 الحدود
- أصغر من أو يساوي 1 % (ك/ك) في المجموع.
- لا يمكن أن تتجاوز كمية المواد أو مجموعات المواد المذكورة أدناه 2 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي.
Ca Ca ، حمض البنزوييك وبنزوات الصوديوم.
حمض الفورميك وأملاحه من NH ، K Na Ca ، الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من كربون من C إلى C20 وكذا أحماض البيهينيك وخروع الأولييك وأملاحها من NH ، Ca ، Mg ، K ، Al Zn Na ، حمض السيتريك و d و 1 اللاكتيك، المالييك،
1- الثار ثريك وأملاحه من Na وK.
حمض السوربيك وأملاحه من NH ، Mg Na Ca ،NH، أميد الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من C إلى C20 وأميد أحماض البيهينيك وخروع الأولييك.
النشاء والنشويات الغذائية الأصلية .
النشاء والنشويات الغذائية المعدلة بطريقة كيميائية.
الأميلوز.
كربونات وكلورور الكالسيوم والمغنيزيوم.
استيرات الغليسرول مع الأحماض الدهنية الخطية المشبعة وغير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى و/أو أحماض الأديبيك ، السيتريك، C20 12 - هيدروكسي ستياريك (أوكسي ستيارين) وخروع الأولييك.
الملحق (تابع) التسميات 23 يونيو سنة 2019 . م الحدود استيرات متعددة أوكسي إيثيلان (عدد مجموعات أوكسي إيثيلان بين 8 و 14) مع الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة، مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى C20.
استيرات السوربيتول مع الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى C20.
أحادي - و / أو ثنائي استيرات حمض الستياريك مع الإيثانديول و / أو ثنائي (2- هيدروكسي إيثيل) إثير و / أو ثلاثي إيثيلان غليكول.
أوكسيد وهيدروكسيد الألومنيوم الكالسيوم، المغنزيوم، السيليسيوم . ب. المضافات | والسيليكات والسيليكات المميهة بالألومنيوم، الكالسيوم، المغنزيوم (تابع) والبوتاسيوم.
متعدد أوكسي إيثيلان [= متعدد إيثيلان - - الوزن الجزيئي المتوسط 1200 و 4000.
غليكول ].
بروبيونات الصوديوم.
2- مضافات أخرى 2.2- القسم الثاني ألكيل ( C8 - C18 ) بنزان سولفونات الصوديوم.
إيزوبروبيل نفطالين سولفونات الصوديوم.
ألكيل ( C8 - C18 ) سولفات الصوديوم.
ألكيل ( C8 - C18 ) سولفونات الصوديوم.
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 1 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي، ولا يمكن أن تتجاوز كمية المواد أو مجموعات المواد المذكورة أدناه 0.2 ملغ/ دسم (أو حدا أدنى إذا كانت محددة من الغشاء غير المطلي.
ثنائي أوكتيل سولفو سوكسينات الصوديوم.
ثنائي ستيارات ثنائي هيدروكسي - أصغر من أو يساوي 0.05 ملغ / دسم من إيثيل ثنائي إيثيلان ثلاثي أمين الغشاء غير المطلي أحادي أسيتات. .
لوريل سولفات الأمونيوم، المغنزيوم والبوتاسيوم. 'N,N N,N - ثنائي ستيارويل ثنائي أمينو إيثان و' N,N , N,N - ثنائي بالمثويل أمينو إيثان و 'N,N , N,N - ثنائي أوليول ثنائي أمينو إيثان. 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 يونيو سنة 2019 م الملحق (تابع) التسميات
2- سباعي دسيل - -4,4 - ثنائي (ميثيلان ستيارات أوكسازولين.
الحدود متعدد إيثيلان أمينو ستياراميد إيثيل - - أصغر من أو يساوي 0.1 ملغ/ دسم من سولفات.
2- مضافات أخرى 3.2 - القسم الغشاء غير المطلي.
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 1 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي.
الثالث منتوج تكثيف ميلامين فورمالدهيد - المحتوى من الفورمالدهيد الحر أصغر عامل تثبيت غير المعدل أو المعدل مع واحد أو من أو يساوي 0,5 ملغ / دسم من الغشاء العديد من المنتوجات الآتية :
بوتانول، ثنائي إيثيلان ثلاثي أمين إيثانول، ثلاثي إيثيلان رباعي أمين رباعي إيثيلان خماسي أمين ، ثلاثي
(2- هيدروكسي إيثيل) أمين، غير المطلي.
، - 3,3- ثنائي أمينو ثنائي بروبيل - - - المحتوى من الميلامين الحر أصغر من أو . ب. المضافات أمين 4,4 - ثنائي أمينو ثنائي يساوي 0.3 ملغ / دسم من الغشاء غير بوتيل أمين المطلي.
(تابع) منتوج تكثيف الميلامين - أوري . المحتوى من الفورمالدهيد الحر أصغر فورمالدهيد المعدل وثلاثي - (2- من أو يساوي 0.5 ملغ / دسم من الغشاء هيدروكسي إيثيل) أمين.
متعدد إيثيلان أمين ومتعدد إيثيلان إيمين غير المطلي.
- المحتوى من الميلامين الحر أصغر من أو يساوي 0.3 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي.
- أصغر من أو يساوي 0.75 ملغ / دسم من الغشاء غير المطلي.
منتوج تكثيف الأوري - فورمالدهيد المعدل أو غير المعدل مع واحد أو المحتوى من الفورمالدهيد الحر أصغر العديد من المنتوجات الآتية :
من أو يساوي 0.5 ملغ / دسم 2 من الغشاء حمض أمينو ميثيل سولفونيك، حمض غير المطلي.
سولفانيليك، بوتانول، ثنائي أمينو بوتان ، ثنائي أمينو، ثنائي إيثيل أمين، ثنائي أمينو، ثنائي بروبيل أمين ، ثنائي أمينو بروبان، ثنائي إيثيلان ثلاثي أمين، إيثانول غوانيدين، ميثانول، رباعي إيثيلان خماسي أمين، ثلاثي إيثيلان، رباعي أمين، سولفيت الصوديوم.
2- مضافات أخرى 4.2- القسم
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 0.01 ملغ/ دسم من الغشاء غير المطلي.
الرابع منتوجات تفاعلات الزيوت الغذائية الأمينية ومتعدد أوكسي إيثيلان.
لوريل سولفات أحادي إيثانول أمين. 32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الجزء الثاني : أغشية السيليوز التسميات أ. السيليلوز المجدد . ب. المضافات ج الطلاء 1. البوليمير / العدد 40 20 شوال عام 1440 ه 23 يونيو سنة 2019 . م المجدد المطلية الحدود
- نفس الحدود المذكورة في الجزء الأول.
- نفس الحدود المذكورة في الجزء الأول.
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 50 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
إثير الإيثيليك، هيدروكسي إيثيليك هيدروكسي بروبيليك وميثيليك السيليلوز.
نيترات السيليلوز
2. الراتنجات الكازيين.
- أصغر من أو يساوي 20 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية، يتراوح محتوى الأزوت بين 10,8 % (ك/ك) و12,2 % (كك) في نيترات السيليلوز.
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 12.5 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية وفقط لتحضير أغشية السيليلوز المجدد المغطاة بطلاء معد أساسا من نيترات السيليلوز.
كولوفان و / أو منتوجات التبلمر ، الهدرجة أو التناسب العكسي وإستيراته من كحول الميثيليك، الإيثيليك وكحول متعدد التكافؤ C2 C C2 أو خليط من هذا الكحول.
كولوفان و / أو منتوجات التبلمر ، الهدرجة أو التناسب العكسي المكثف مع أحماض الأكريليك و / أو المالييك و / أو السيتريك و/أو الفوماريك و / أو الفطاليك و / أو 2,2 ثنائي (4- هيدروكسي فينيل بروبان فورمالدهيد والمؤستر بكحول الميثيليك، الإيثيليك أو كحول متعدد التكافؤ من C2 إلى C أو خليط من هذا الكحول.
إستيرات مشتقة من ثنائي ( 2- هيدروكسي إيثيل) إثير مع منتوجات الإضافة B بينان، ثنائي بنتان و / أو ثربان وأنهيدريد المالييك.
الجيلاتين الغذائية.
ثنائي 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 23 يونيو سنة 2019 م الملحق (تابع) التسميات الحدود زيت الخروع ومنتوجاته للتجفيف و / أو الهدرجة ومنتوجاته للتكثيف مع متعدد الغليسيرول أحماض الأديبيك ، السيتريك، المالييك، الفطاليك والسيباسيك.
ج الطلاء الراتنجات الطبيعية [= دمار ].
(تابع) متعدد - B- بينان [= راتنجات ثيربينيك] راتنجات أوري فورمالدهيد.
3. المصفحات البلاستيكية أسيتيل سيترات ثلاثي البوتيل. .
- أنظر عامل تثبيت.
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 6 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
أسيتيل سيترات ثلاثي (2- إيثيل هيكسيل).
أديبات ثنائي - الإزوبوتيل.
أديبات ثنائي -n- بوتيل.
أزيلات ثنائي -n- هكسيل.
فطالات ثنائي سيكلو هيكسيل.
- أصغر أو يساوي 4,0 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
فوسفادات -2- إيثيل هيكسيل ثنائي - لا يمكن أن تتجاوز كمية الفوسفاط فينيل (مرادف : فوسفاط ثنائي 2- إيثيل هيكسيل ثنائي فينيل :
فينيل -2- إيثيل هيكسيل).
أحادي أسيتات الغليسيرول [= أحادي الأسيتين ].
أ) 4, 2 ملغ / كغ من المادة الغذائية الملامسة لهذا النوع من الغشاء، أو ب)0,4 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
ثنائي أسيتات الغليسيرول [= ثنائي أسيتين ].
ثلاثي أسيتات الغليسيرول [= ثلاثي أسيتين ].
سيباسات ثنائي - بوتيل.
ثارثرات ثنائي -n- بوتيل.
ثارثرات ثنائي - إيزو - بوتيل.
الملحق (تابع) التسميات
4. مضافات أخرى 1.4. مضافات ج. الطلاء مذكورة في الجزء الأول (تابع) 2.4. مضافات خاصة بالطلاء 23 يونيو سنة 2019 . م الحدود
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 6 ملغ/ دسم في غشاء السيليلوز المجدد غير المطلي، بما في ذلك الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. -نفس القيود الموجودة في الجزء الأول (ترتبط الكميات ب ملغ / دسم بغشاء السيليلوز المجدد غير المطلي، بما في ذلك الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية).
- لا يمكن أن تتجاوز كمية المواد أو مجموعات المواد المذكورة أدناه ، 2 ملغ / دسم أو حدًا أدنى إذا كانت خاصة من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية. 1 سداسي ديكانول و 1- ثماني ديكانول.
إستيرات الأحماض الدهنية الخطية المشبعة أو غير المشبعة مع عدد زوجي من الكربون من 8 إلى C20 في ذلك حمض خروع الأولييك بما مع الكحول الخطي الإيثيليك ، البوتيليك، الأميليك والأولييك.
شمع مونتانا يحتوي على أحماض المونتانيك ( C26 - C32 ) المنقى و/ أو إستيراته مع الإيثانديول و / أو 1-3 بوتانديول و/أو أملاحه من الكالسيوم والبوتاسيوم.
شمع كارنوبا.
شمع النحل.
شمع الإسبارتو.
شمع الكاندليلا.
ثنائي ميثيل متعدد سيلوكسان.
- أصغر من أو يساوي 1 ملغ / دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
زيت الصوجا الإبوكسيدي يحتوي على الأوكسيران بين 6 و 8 %).
البرافين المكرر وشمع ميكروكريستالين المكرر.
رباعي ستيارات خماسي إيريثريثول.
فوسفاط أحادي وثنائي ثماني ديسيل - - أصغر من أو يساوي 0.2 ملغ/ دسم من ثنائي أوكسي إيثيلان).
الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
الملحق (تابع) التسميات 35 الحدود أحماض الأليفاتيك ( C - C20 - C) والمؤسترة مع أحادي أو ثنائي (2- هيدروكسي إيثيل) أمين.
2- و 3 - ثارث- بوتيل-4- هيدروكسي بوتيل هيدروكسي أنيزول BHA] 2,6 - ثنائي - ثارث - بوتيل- 4 - ميثيل ج الطلاء بوتيل هيدروكسي تولوين - BHT (تابع) ماليات ثنائي (2- إيثيل هكسيل)- -n- أو كتيلاتان.
5. المذيبات أسيتات البوتيل.
أسيتات الإيثيل.
أسيتات الإيزوبوتيل.
أسيتات الإيزوبروبيل.
أسيتات البروبيل.
الأسيتون.
1 - البوتانول.
الإيثانول.
2 - البوتانول.
2- البروبانول.
1- البروبانول.
سيكلوهكسان.
أنيزول - - - أصغر من أو يساوي 0.06 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
فينول - - أصغر من أو يساوي 0,06 ملغ/ دسم 2 من ]. الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
ثنائي أصغر من أو يساوي 0.06 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
- لا يمكن أن تتجاوز الكمية الإجمالية للمواد 6, 0 ملغ /دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية إيثير أحادي البوتيليك الإيثيلان غليكول.
أسيتات الإيثر أحادي البوتيتيك الإيثيلان غليكول.
ميثيل إيثيل سيتون.
ميثيل إيزوبوتيل سيتون.
رباعي هيدروفوران.
تولوين.
ملاحظة :
أصغر من أو يساوي 0,06 ملغ/ دسم من الطلاء على السطح الملامس للمواد الغذائية.
- يعبر عن النسب المائوية المبينة في الجزءين الأول والثاني من هذا الملحق بالكتلة الكتلة (ك/ك) وتحسب بالنسبة لكمية غشاء السيليلوز المجدد الأنهيدر غير المطلي.
- التسميات التقنية المعتادة وضعت بين قوسين.
- تكون المواد المستعملة من نوعية تقنية جيدة فيما يتعلق بخصائص النقاوة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.