قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 دج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 درج يمكن الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب سعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-47 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد مرتب محافظ بنك الجزائر ونوابه. 335 مرسوم تنفيذي رقم 92-48 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوير العاليين المعدل والمتمم 336 مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في لا شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. 338
334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-50 مؤرخ في 8 شعبان عام | 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. 338 مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات . 339 مرسوم تنفيذي رقم 92-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران “ السانية ९९ الى جامعة وهران. 340 مرسوم تنفيذي رقم 92-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 340 مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. 341 مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى أسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. 343 مرسوم تنفيذي رقم 92-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة. 344 مرسوم تنفيذي رقم 92-57 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم | التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة. 344 مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات 345 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين الى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية 345 مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. 346 مرسوم تنفيذي رقم 92-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد . 348 مرسوم تنفيذي رقم 92-62 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث نشرة للمعطيات القانونية في وزارة التجهيز والسكن. 349 مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي. 349 مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350 مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 352 مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. 353 مرسوم تنفيذي رقم 92-67 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن إنشاء مفتشية عامة بوزارة البريد والمواصلات وتنظيم عملها. 355
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 335 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الاولى | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . 357 مرسوم تنفيذي رقم 91-561 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزويع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والسكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ( استدراك ) . 357 قرارات، مقررات آراء وزارة التربية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان .357 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 358 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه والتقييم. 358 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 359 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 359 مراسيم
- مرسوم تنفيذي رقم 92-47 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يحدد مرتب | محافظ بنك الجزائر ونوابه. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 21 و 28 و 81 و 116 منه 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنيين والمنازعات. 360 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية. 360 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والعلاقات الدولية. 361 قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية. 361 قرارات مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 362 وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991، يتعلق بالاجراءات الصحية المطبقة في حالة ظهور طاعون الخيل. 365 اعلانات وبلاغات ? وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) .368 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ) . 368 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 24 و 26 و 42 و 43 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
336 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي | الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 المذكور يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة | أعلاه، وكل النصوص المرتبطة به. وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-254 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والمتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ بنك الجزائر ونوابه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 388 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والاعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة على بعض المناصب العليا، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يكون المرتب والامتيازات التي تدفع لمحافظ بنك الجزائر مساويا للمرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة عضو في الحكومة. ويكون المرتب والامتيازات المرتبطة بوظيفة نائب محافظ بنك الجزائر متساوية مع المرتب والامتيازات المرتبطة بالوظيفة العليا في الدولة المصنفة في صنف “و 1” المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، يستفيد المحافظ ونوابه أيضا، طوال ممارسة مهامهم، تعويضا خاصا يساوي 15% من مرتبهم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-48 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم.- إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعدل و / أو يتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم، المادة 2 : تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 337 تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك التعليم والتكوين العاليين كما يأتي : أستاذ مساعد، مكلف بالدروس “ . الرقم السلك الاستدلالي القاعدي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ 840 42 84 126 محاضر المادة 3 : تعدل المادة 82 من المرسوم التنفيذي رقم | 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يلي : “بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه يصنف سلكا الأستاذ والأستاذ المحاضر، حسب الجدول التالي : الدرجات الاستدلالية 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 168 210 252 294 336 378 420 المادة 4 : يعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989، والمذكور أعلاه، كما يأتي : مناصب العمل شعبة التعليم والتكوين العاليين استاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد شعبة المكتبة الجامعية : رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد في المكتبات الجامعية عون تقني في المكتبات الجامعية معاون تقني في المكتبات الجامعية شعبة الخدمات الجامعية : منشط ثقافي للخدمات الجامعية منشط اجتماعي للخدمات الجامعية حارس جامعي رئيسي
- حارس جامعي التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 3 686 18 3 619 16 1 482 18 1 593 17 1 534 15 1 434 14 1 392 10 1 260 7 3 205 15 1 434 15 1 434 10 1 260 9 1 236
338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه المادة 5 : تلغى أحكام المواد 45 و 46 و 48 و 49 من الصالح الاساتذة الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة | 1989، وكذا أحكام المواد 7 و 8 و 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-362 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-49 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 20 شعبان عام 1307 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم، وكذا المهام الادارية للأساتذة والاساتذة المحاضرين والجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك | التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990، الذي يحدد شروط تعويض الانتاج العلمي والتربوي الذي يتقاضاه الاساتذة التابعون لوزارة الجامعات، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة 89-122 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1989، والمذكور أعلاه ويحدد مبلغه الشهري كالآتي : أستاذ : 9.750 دج أستاذ محاضر : 8.500 دج أستاذ مساعد مكلف بالدروس : 7.900 دج أستاذ مساعد : 6.750 دج مساعد : 4.600 دج المادة 2 : يتقاضى الاساتذة الذين يشرفون على مذكرات الماجستير و / أو أطروحات دولة تعويضا عن التأطير يحدد مبلغه الشهري كالآتي : أستاذ : 4.000 دج أستاذ محاضر : 3.000 دج المادة 3 : تعتبر التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، مانعة للتعويضات المحددة في أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 وأحكام المادتين 1 و 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد . المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. ان رئيس الحكومة
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 339 بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص باسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤسس تعويض عن عن التبعة الخاصة بمبلغ ألف ومائتي دينار ( 1.200 دج ) شهريا لصالح المستخدمين الاداريين والتقنيين وأعوان المصالح المنتمين الى وزارة الجامعات والخاضعين لأحكام المرسوم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمرسومين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 5 ديسمبر سنة 1989 ، المعدلين والمتممين والمذكورين أعلاه، باستثناء اسلاك المدرسين. المادة 2 : يخضع التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم إبتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-51 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن منح الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لوزير الجامعات. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات ووزير الطاقة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و | 116 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتعلق بالقانون الاساسي للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 91-115 المؤرخ في 19 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن صلاحيات وزير الجامعات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح سلطة الوصاية على المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء ) بومرداس ( لوزير الجامعات الذي يمارسها في إطار الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 . سيد احمد غزالي
340 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 92-52 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تحويل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين الملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران “ السانية “ الى جامعة وهران. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة ووزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 مية، وبمقتضى الامر رقم 75-81 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية ، والنصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 65-296 المؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للبترول، وبمقتضى المرسوم رقم 73-51 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني الجزائري للبترول | والغار والكيمياء والمواد البلاسيكية والمحركات وبمقتضى المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول كل الاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لملحقة المعهد الجزائري للبترول بوهران الى وزارة الجامعات. المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي : الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه
- اعداد ما يأتي :
- جرد كمي وكيفي وتقييمي تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الجامعات ووزير الطاقة ووزير الاقتصاد. يرأس اللجنة ممثل وزير الطاقة. يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير الجامعات ووزير الطاقة ووزير الاقتصاد. حصيلة ختامية متناقضة تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لملحقة المعهد أوالتي تحوزها. تكون هذه الحصيلة موضوع المراقبة والتأشير المنصوص عليها في القانون المعمول به في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. ب ) تحديد ما يأتي : اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل يحدد وزير الطاقة لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وتبليغها لوزير الجامعات. المادة 3 : يحول طبقا للتشريع المعمول به الى وزارة الجامعات المستخدمون المرتبطون بتسيير كل الهياكل والوسائل في الملحقة. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ التحويل المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 341
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 57 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة، لاسيما المواد 13 و 16 و 17 منه وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ९ १ المادة الأولى : يشكل التعويض المتمثل في رواتب القائمين بأعمال الادارة في صناديق المساهمة الذين توقفت عضويتهم، تبعة للخدمة العمومية مدة سنتين ( 2 ) تتحملها ميزاينة الدولة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه. وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى القانون رقم 90 21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الاداري للحماية المدنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يضبط قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي
342 الجريدة الرسمية للجمهورية يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية، المتمم الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه
- تقيم مختلف دوائر الانذار وتراقب صلاحية استعمالها،
- تتابع استخدام وسائل التدخل في اطار تشاوري عند حدوث الاخطار،
- تنظم وتنفذ وتراقب الاجهزة المخصصة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات
- تقوم بكل اجراء من شأنه النهوض بالاسعاف وتنمي روح التضامن الوطني في مجال المساعدة والنجدة بالاتصال مع حركة الجمعيات ذات الطابع الانساني. 3 ) مصلحة الادارة والامداد، وتكلف بما يأتي :
- تتولى التسيير غير الممركز للوسائل المادية والمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في المصالح الحماية المدنية في الولاية، 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يضبط هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها. المادة 2 : تجمع المصالح الخارجية للحماية المدنية في مستوى كل ولاية ضمن مديرية تنظم في المصالح الثلاث الآتية : 1 (1) مصلحة الوقاية، وتكلف بما يأتي : تتابع وتراقب تطبيق التنظيم وتدابير الأمن المطبقة في مجال الوقاية تجري دراسات المخاطر والأمن لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصة، وتشارك في الدراسات ذات الصلة بمهام الحماية المدنية والتي تبادر بها مختلف الهيئات الموجودة في تراب الولاية
- تعد خطط الوقاية و / أو تأمر من يعدها وتراقبها، تبادر بحملات الاعلام والتوعية بشأن المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات وتنظمها، 2 ) مصلحة الحماية العامة، وتكلف بما يأتي : تعد خطط تنظيم الاسعافات وتطبيقها عند حدوث الكوارث و/ أو تأمر باعدادها، وتسهر على ضبطها باستمرار
- تتابع انجاز برامج التجهيز والمنشآت وتتولى صيانتها، تتابع وتنسق أعمال التكوين، وتسهر على تطبيق برامج التدريب والتمارين الميدانية
- تتولى تسيير المحاسبة العامة ومسك مختلف السجلات ودفاتر الجرد، ودخول المعدات والامدادات وخروجها وتتابع نشاط الحظائر وورشات الرعاية والصيانة
- تتولى تطور الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية في الولاية ضمن حدود التنظيم الخاص بهذا المجال. المادة 3 : يمكن أن تضم كل مصلحة، منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، حسب أهمية المهام المضطلع بها وخصوصيات الولاية مكتبين اثنين الى أربعة مكاتب. تطبق أحكام هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يتولى مدير الحماية المدنية في الولاية زيادة على تنسيق نشاط المصالح المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تنسيق الاسعافات عند وقوع الكوارث وفقا للاحكام التنظيمية المعمول بها . المادة 5 : تعد وظيفة مدير الحماية المدنية في الولاية وظيفة عليا في الدولة، تصنف ويحدد مرتبها حسب الشروط نفسها التي يصنف بها نائب مدير في الادارة المركزية.
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 343 المادة 6 : مدير الحماية المدنية في الولاية، هو الأمر بصرف الاعتمادات المخولة اياه. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-55 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يؤسس نظام التعويضات لفائدة المستخدمين المنتمين الى اسلاك ادارة السجون التابعة لوزارة العدل. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، المعدل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن المادة 2 : يؤسس لفائدة مستخدمي مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن التبعة الخاصة يقدر ب 35 %35 من الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية. المادة 3 : يؤسس لفائدة أعوان مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن المجازفة والخطر، يمنح شهريا ويحسب على اساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية حسب النسب التالية : 1 ) سلك أعوان السجون : 20% 2 ) سلك ضباط صف اعادة التربية : 15 3 ) سلك ضباط اعادة التربية : 10%. المادة 4 : يؤسس لفائدة مستخدمي مختلف اسلاك ادارة السجون تعويض شهري عن الوظيفة يمنح شهريا ويحسب على اساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية حسب النسب التالية : 1 ) سلك أعوان السجون : 05 2 ) سلك ضباط صف اعادة التربية : 10
- سلك ضباط اعادة التربية : 15%. المادة 5 : تخضع التعويضات المحددة في المواد 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد. المادة 6 : تعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات والمنح ما عدا العلاوات المعوضة القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | للنفقات وتعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية، كما هي العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على موظفي ادارة السجون يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التعويضات النوعية الممنوحة للمستخدمين المنتمين الى مختلف اسلاك إدارة السجون. محددة في التنظيم الساري المفعول. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 | فبراير سنة 1992 . سيد احمد غزالي
344 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 92-56 مؤرخ في 8 شعبان عام | 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها، وعملها. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث في تبسة مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية، يدعى ( مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة ) ويخضع لأحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة على القسمين الآتيين : 1 - قسم إدارة الوسائل والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية 2 - قسم الايواء والاطعام. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 سيد احمد غزالي الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-57 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء جامعة باتنة. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمتضمن انشاء جامعة باتنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه كالتالي : معهد العلوم الطبية معهد العلوم القانونية
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 345 معهد العلوم الاقتصادية معهد اللغة والادب العربي معهد العلوم الزراعية معهد العلوم الميكانيكية معهد علوم الري، معهد العلوم البيطرية معهد العلوم الدقيقة
- معهد النظافة والامن معهد اللغات الاجنبية معهد العلوم الالكتروتقنية معهد الاعلام الآلي “ الباقي بدون تغيير. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-317 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للاسلاك النوعية في ادارة الغابات ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-255 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على الموظفين المنتمين للاسلاك التقنية في ادارة الغابات يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم التعويضات النوعية التي تمنح للاعوان المنتمين الى مختلف أسلاك ادارة الغابات، المادة 2 : يؤسس لفائدة أعوان مختلف أسلاك ادارة الغابات، تعويض التبعة والخطر، يدفع كل شهر، بنسبة ثلاثين في المائة (30) ويحسب على أساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية. المادة 3 : يؤسس لفائدة أعوان مختلف أسلاك ادارة الغابات، تعويض الحملات ميدفع كل شهر، بنسبة عشرة في المائة، (10%) ويحسب على أساس الاجر الاساسي في الرتبة الأصلية. المادة 4 : يؤسس الفائدة لفائدة سلك ضباط الصف الذين يمارسون وظائفهم على مستوى الدائرة والاقليم والفرز تعويض المنصب المصنف، بنسبة خمسة في المائة (5%) يدفع كل شهر، ويحسب على أساس الاجر الاساسي في الرتبة الاصلية. المادة 5 : يخضع تعويض التبعة والخطر، المذكور في المادة 2 اعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد . المادة 6 : تعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مانعة لجميع التعويضات الاخرى والمنح ما عدا العلاوات التعويضية للنفقات، وتعويض المنطقة، وتعويض الخبرة المهنية، كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-59 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين الى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،
346 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية في الادارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تؤسس لفائدة مستخدمي المواصلات الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يحدد نظام التعويضات لفائدة المستخدمين التابعين للاسلاك التقنية النوعية في ادارة النقل. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 والمتعلق السلكية واللاسلكية الوطنية، علاوة تبعة خاصة تقدر بنسبة | بكيفيات حساب تعويض المنطقة، 30 %30 من الأجر الاساسي للمنصب المشغول. المادة 2 : تؤسس لفائدة مستخدمي المواصلات | | | السلكية واللاسلكية الوطنية، علاوة شهرية للخدمات ومداومة النشاطات، تحسب وفق نسبة متغيرة من 0 الى 15% من الأجر الاساسي. المادة 3 : تمنح علاوة التبعة الخاصة المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، شهريا وتخضع للخصم لحساب الضمان الاجتماعي وكذا معاش التقاعد. المادة 4: يحدد الوزير المكلف بادارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بقرار الاجراءات الخاصة بتطبيق علاوة الخدمات ومداومة النشاطات. المادة 5 : تعتبر العلاوتان المنصوص عليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم، مانعتين لكل العلاوات من نفس الطابع. المادة 6 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الأحكام المتعلقة بالتعويض الجزافي للخدمة الدائمة والعمل التناوبي. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة المهنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الخاص بالعمال الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة المكلفة بالنقل المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم، نظام التعويضات المطبق لفائدة المستخدمين الذين ينتمون الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل، الذين يخضعون لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يؤسس تعويض شهري عن التبعة يناير سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الخاصة لفائدة العمال الذين ينتمون الى الادارة المكلفة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي بالنقل. وتحدد قائمة الاسلاك المستفيدة منه والنسب المطبقة على أساس الاجر القاعدي للرتبة الاصلية حسب الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 347 المادة 3 : يؤسس تعويض شهري عن المراقبة التقنية والامن لفائدة العمال التقنيين المكلفين بالنوبات والامن في فروع نشاط الادارة المكلفة بالنقل. وتحدد قائمة الاسلاك المستفيدة من هذا التعويض والنسب المطبقة على أساس الاجر القاعدي للرتبة الاصلية حسب الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم. المادة 4 : يؤسس تعويض شهري عن النتائج وتحسين الخدمات لفائدة العمال المنتمين الى الادارة المكلفة بالنقل، يحسب على أساس نسبة قصوى تقدر ب 10 % من المرتب الاساسي. المادة 5 : يخضع تعويض التبعة الخاصة وتعويض المراقبة التقنية والامن المنصوص عليهما في المادتين 1 و 2 أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد . المادة 6 : تعتبر التعويضات المقررة في المواد 1 و 2 و 3 أعلاه، مانعة للتعويضات من نفس الطابع، لاسيما تلك المتعلقة بالضرر والخدمة الدائمة والمردود. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي الملحق رقم 1 تعويض التبعة الخاصة قائمة الاسلاك المستفيدة 1-1 : فرع الطيران المدني والرصد الجوي الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي
- مفتش / خبير.. .. 25 %
- رئيس المهندسين. . 25 % مهندس رئيسي. . 25 %
- مهندس دولة …. . 25 % مهندس تطبيقي. . 25 % مدرب. .. 25 % تقني سام ……. .. 25 % تقني… . 20 % مساعد تقني. … 20 % 1-2 : فرع البحرية التجارية والموانيء الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش / خبير. … 25 % رئيس المهندسين. . 25 % مهندس رئيسي . . 25 % مهندس دولة … . 25 % مهندس تطبيقي . . 25 % تقني سام… . 25 % تقني. . 20 % قائم بادارة الشؤون البحرية ……. 25 % مراقب الملاحة والاشغال البحرية ..20 % مدرب التعليم التقني البحري……20 % ضابط الميناء ………. ………… 25 % وكيل رجال البحر ……………….. 20 %
- حارس بحري ……………………. 20 % 1-3 : فرع النقل البري والحضري ووقاية المرور الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش / خبير. ……. 25 %
- رئيس المهندسين. …… 25 % مهندس رئيسي . . 25 % مهندس دولة. .. 25 % مهندس تطبيقي . . 25 % تقني سام. .. 25 % تقني . . 20 %
- مفتش قسم رئيسي . …………. 25 % مفتش قسم. . 25 %
- مفتش رئيسي . . 25 % مفتش . . 25 % ممتحن رئيسي . . 25 % ممتحن. . 25 %
348 الجريدة الرسمية للجمهورية المحلق رقم 2 تعويض المراقبة التقنية والامن قائمة الاسلاك المستفيدة 1 : فرع البحرية التجارية والموانىء الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش . ……. 15 % مهندس. .. 15 % قائم بادارة الشؤون البحرية ………….15 ٪
- تقني وتقني سام في الامن البحري….15 % ضابط ميناء…. … 15 % مراقب الملاحة البحرية ……………….. 10 % وكيل رجال البحر ………….. 10 % 2 : فرع الطيران المدني والارصاد الجوي الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي مفتش . ……. 15 % مهندس. … 15 % تقني وتقني سام …………………….. 10 % مدرب / طيار. . 15 %
- رئيس مركز الرصد الجوي……………15 %
- رئيس فرقة الرصد الجوي …………..15 % مساعد تقني في الملاحة الجوية والارصاد الجوية. ……… 10 % 3 : فرع النقل البري والحضري ووقاية المرور الرتب والوظائف النسبة حسب الاجر الاساسي
- مفتش . …………. 15 % مهندس. ………… 15 % تقني وتقني سام. ……… 10 % ممتحن وممتحن رئيسي لرخصة السياقة….15 % الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 92-61 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه ويضاف في نهايتها ما يلي : (3) - مديرية ادارة الوسائل والتكوين، وتضم ما يأتي : 1 (1) - المديرية الفرعية للموظفين وتحسين المستوى المهني، ب) - المديرية الفرعية لتنفيذ عمليات الميزانية والمحاسبة ج) - المديرية الفرعية للوسائل العامة والوثائق والمحفوظات.
15 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 349 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-62 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث نشرة للمعطيات القانونية في وزارة التجهيز والسكن. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجهيز والسكن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-3 و 4 و 116 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث نشرة للمعطيات القانونية في قطاع التجهيز والسكن، تدعى “ “ نشرة وزارة التجهيز والسكن ९९ “ . المادة 2 : دون الاخلال بالاحكام المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وبالتدابير المقررة في هذا المجال، تجمع في هذه النشرة الوثائق والنصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمناشير والمعلومات والدراسات والقرارات الفردية التي تخص فئات الموظفين في قطاع التجهيز والسكن المادة 3 : تتولى النشرة مهمة توزيع القواعد القانونية توزيعا واسعا، وشرح النصوص والتعليق عليها. المادة 4 : تصدر وزارة التجهيز والسكن هذه النشرة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي | مرسوم تنفيذي رقم 92-63 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية المسح الاراضي. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتعلق بتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية لمسح الاراضي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-312 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 ، الذي | يحدد شروط الاخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين واجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ | في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، الذي تنظم الأرشفة والاستشارة ونشر الوثائق المتعلقة بمسح الاراضى بوسائل الاعلام الآلي وتسهر على ضبطها بانتظام،
- تراقب الاشغال التي ينجزها الماسحون ومكاتب الدراسات الطوبوغرافية التابعة للخواص لحساب الادارات العمومية “ . المادة 21 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة يحدد اجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الاملاك الوطنية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم احكام المواد 4، 5، 21، و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي : المادة 4 : تكلف الوكالة، في اطار السياسة التي ترسمها الحكومة، بانجاز العمليات التقنية الرامية الى اعداد مسح الاراضي العام في جميع انحاء التراب الوطني، وهذا على أساس عقود مسبقة اذا لزم الامر “. ( الباقي بدون تغيير ). “ المادة 5 : تتولى الوكالة في مجال اعداد مسح الاراضي العام على الخصوص ما يأتي :
- تنفيذ أعمال التحقيق العقاري الخاصة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بتصوير المسامي الضوئي، اللازمة لوضع مسح عام للاراضي، وترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري
- تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان مسح الاراضي ورسم الحدود المنصوص عليها في اطار التنظيم الذي يخضع له اجراء اعداد مسح الاراضي العام وتتولى الكتابة لها،
- تقوم بتحرير مخططات المسح العام للاراضي والوثائق الملحقة بها وتضبطها باستمرار، تنشىء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري تطبق عمليات تطابق مسح الاراضي مع السجل العقاري الذي تمسكه ادارات الحفظ العقاري، فهو يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها. يمكنه أن يفوض اعتمادات الى مسؤولي الفروع الجهوية والمحلية المذكورة في المادة 22 أدناه، والذين يعملون بصفة أمرين ثانويين بالصرف “. “ المادة 23 : تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية. يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير الاقتصاد، ويمارس مهامه طبقا لاحكام المرسومين رقم 91-311 و91-313 المؤرخين في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991، والمذكورين أعلاه. يحدد التنظيم المحاسبي للوكالة على مستوى المصالح المركزية والجهوية والمحلية بقرار من وزير الاقتصاد “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي- مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. أن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب للميزانية
15 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 351 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 76 - - 102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والذي يحدد كيفيات تنشيط اعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وجمعها في مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية لوزارة المالية وتصنيفها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1411 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1411 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية | واختصاصاتها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ تنظم المديريات الجهوية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربعا (4) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية “ . والباقي بدون تغيير - المادة 2 : تعدل احكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 المذكور اعلاه، حسب الآتي : “ يعين المديرون الجهويون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد وظيفة المدير الجهوي للضرائب وظيفة عليا في الدولة. المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للضرائب هو المرتب الناجم عن تصنيف المدير في الادارة المركزية “. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي | رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي :
352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ९९ “ تنظم المديريات الولائية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمسا (5) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية “.
- والباقي بدون تغيير - المادة 4 : يعدل المقطع الثالث من المادة 11 ويحرر كالاتي : تصنف القباضات في اربعة (4) أصناف، ويديرها قابض للضرائب ويمكن ان يساعده وكيل مفوض. تحدد كيفيات تصنيف القباضات بقرار من وزير الاقتصاد “ . لباحة بتا المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-266 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-366 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم المنتوجات المنزلية غير الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة | 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الاغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بمخابر تحليل النوعية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم طرق تنفيذ لزوم التأكد من جودة المواد المنتجة محليا أو المستوردة ومطابقتها، قبل عرضها في السوق، وذلك طبقا لاحكام المادتين 5 و 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه. يهدف تحليل الجودة ومراقبة المطابقة الى اثبات أن رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق | المادة المنتجة محليا أو المستوردة تطابق المقاييس المعتمدة بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس و/ أو المواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمها، وبصفة خاصة تطابق أحكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، أو نفي ذلك. يجب على المستورد أن يوضح مواصفات المنتوج في
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ | دفتر الشروط أو في الطلبية، مع مرعاة أحكام المادة 3 من في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق | القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 بمراقبة الجودة وقمع الغش، والمذكور أعلاه.
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 353 تحدد مواصفات منتوج ما، أو خدمة ما، والقواعد الخاصة بهما في مجال الجودة عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالنوعية. المادة 2 : يجب على المتدخلين في مرحلة انتاج المواد الغذائية والمنتجات الصناعية واستيرادها وتوزيعها، أن يقوموا باجراء تحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التي ينتجونها و / أو التي يتولون المتاجرة فيها، أو يكلفون من يقوم بذلك . يجب أن تخضع المواد المنتجة محليا أو المستوردة للتحليل ومراقبة المطابقة قبل عرضها في السوق. المادة 3 : يعتمد الصانع على وسائل مادية ملائمة وعلى تدخل مستخدمين مؤهلين يتألفون على الخصوص حسب العمل الممارس من علماء احيائيين، وعلماء كيماويين وصيادلة صناعيين، ومهندسين وتقنولوجيين، وبصفة عامة من مستخدمين حائزين شهادات تثبت المؤهلات المطلوبة للقيام بالفحوص الضرورية لتحليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة، وذلك قبل عرضها في السوق. المادة 4 : عندما لا يسمح حجم المؤسسة أو ظروف العمل بها بالحضور الدائم المستخدمين تقنيين ووسائل مادية ملائمة، يتم اللجوء في اطار علاقات تعاقدية، الى اجهزة مختصة في مراقبة الجودة. ينبغي أن تكون العينة في جميع الحالات الصبغة التمثيلية، وتلزم شهادة المطابقة الاجهزة التي تصدرها فيما يخص نتائج التحليل ازاء الزبائن. المادة 5 : يضع الصانع أو المستورد، حسب الحالة، شهادة المطابقة تحت تصرف الاعوان المكلفين بمراقبة الجودة وقمع الغش المنصوص عليهم في المادة 6 أدناه. يتعين على مصلحة الجمارك أن تطالب المستورد الذي يتدخل في وضع منتوج ما للاستهلاك زيادة على شهادة المطابقة المذكورة سابقا، بتسليمها وثيقة يرسلها اليه ممونه | تثبت بدقة أن المنتوج المعني يطابق المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه، وبصفة خاصة يطابق احكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكورة أعلاه، وذلك دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 6 : يقوم الاعوان المؤهلون المذكورون في المادة 15 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، بعمليات مراقبة فجائية أو مبرمجة قبل جمركة المنتوج وبعده، وذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-34 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 7 : يترتب عن كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه والقانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المذكور أعلاه، حسب الحالة. المادة 8 : يسري مفعول هذا المرسوم بعد أربعة (4) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-66 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
354 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1984، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف | العليا في الادارة المحلية المعدل وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 ، الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل قائمة البلديات، التي ينشطها كل رئيس دائرة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي : 02 - ولاية الشلف : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني المرسى المرسى مصدق تنس تنس سيدي عكاشة سيدي عبد الرحمن 04 - ولاية أم البواقي : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني سيقوس سيقوس العامرية عين الفكرون عين الفكرون الفجوج بوغرارة سعودي عين كرشة عين كرشة هنشير تومغاني الحرملية الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه 08 - ولاية بشار : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني كرزاز كرزاز تيمودي
- بني يخلف الوطاء الوطاء 09 - ولاية البليدة : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني بوعينان بوعينان الشبلي أولاد شبل 15 - ولاية تيزي وزو : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني الاربعاء نايت - الاربعاء نايت ايراثن ايراثن آيت قواشة ارجن تيزي راشد تيزي راشد آيت أومالو 28 - ولاية المسيلة : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني بوسعادة بوسعادة ولتام الهامل خبانة خبانة مسيف الحوامد
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 355- 35 - ولاية بومرداس : المقار البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة معني برج منايل برج منايل جينات لقاطة زموري أولاد عيسى الناصرية الناصرية تمزريت يسر يسر شعبة العامر سي مصطفى بغلية بغلية سيدي داود توارقة دلس دلس بن شود عفر ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-67 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 ، يتضمن احداث مفتشية عامة بوزارة البريد والمواصلات وتنظيمها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه | وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة
- وبمقضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سن 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات ولاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
356 الجريدة الرسمية للجمهورية يرسم ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تحدث تحت سلطة وزير البريد والمواصلات مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش نشاطات الوزارة والهياكل غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت وصايتها أو التابعة | لقطاع البريد والمواصلات ومراقبتها وتقييمها، المادة 2 : تكلف المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات على الخصوص بما يلي :
- تفادي النقائص في تسيير مصالح البريد والمواصلات وعملها، توجيه ومشورة المسيرين قصد تمكينهم من التكفل بصلاحياتهم تكفلا أحسن ضمن احترام القوانين والانظمة السارية السهر على الاستعمال العقلاني والاقصى للوسائل والموارد الموفرة للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، الحرص على تجسيد اجبارية الصرامة في تنظيم العمل المادة 3 : تساهم المفتشية العامة لوزارة البريد والمواصلات بآرائها وتوصياتها في اثراء التشريع والتنظيم المسيران لنشاطات القطاع وتحييذها، وتستغل تقارير تفتيش الهياكل غير الممركزة وتبدي توصيات من أجل تصليح النقائص الملاحظة وتحسين نوعية الخدمة والنتائج وتجري تحقيقات وتحريات وتفتيشات حول ظروف استعمال الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للقطاع وحفظها وصيانتها وتأمينها، ويمكنها أن تقترح على الوزير، في اطار مهامها كل الاجراءات التي من شأنها تحسين تنظيم وتسيير المصالح والهيئات موضوع التفتيش وكذا تحسين استعمال الموظفين التابعين لها ومردوديتهم، ويمكنها كذلك، بمناسبة تدخلاتها، اتخاذ اجراءات وقائية تفرضها الظروف قصد استتباب النظام والسير العادي والمنتظم في الهياكل والمؤسسات والهيئات موضوع | التفتيش على أن تبلغ تقريرا بذلك فورا الى الوزير. الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه المادة 4 : يخول كذلك للمفتشية العامة المذكورة أعلاه، أن تقوم بأمر من الوزير بالقيام بمهام التحقيق حول شروط تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بنشاطات الدائرة الوزارية والهياكل غير الممركزة والمؤسسات والهيئات التابعة لها، ويمكنها أيضا أن تتدخل بطريقة مفاجئة بأمر من الوزير قصد القيام بمهمة تحقيق يستوجبها وضع خاص، وعليها أن تقدم تقريرا عن نتائج هذه المهام الى الوزير. المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة يعرض على موافقة الوزير. المادة 6 : يترتب عن كل مهمة تفتيش وتدقيق وتحقيق اعداد تقرير توجهه المفتشية العامة الى الوزير وعلى المفتشية العامة اعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها . المادة 7 : يدير المفتشية العامة الخاصة بوزارة البريد والمواصلات مفتش عام، يساعده 6 مفتشين. المادة 8 : يحدد توزيع المهام بين المفتشين وزير البريد والمواصلات باقتراح من المفتش العام. المادة 9 : يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقها ومتابعتها. المادة 10 : يتحصل المفتش العام في حدود صلاحياته على تفويض بالامضاء من الوزير. المادة 11 : يعين المفتش العام والمفتشون بالمفتشية العامة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير، وتنهى مهامهم بنفس الكيفية. تصنف وظائف المفتش العام والمفتشين، ويتقاضون أجورهم وفقا للاحكام المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا للدولة، لا سيما المراسيم رقم 90-226 و 90-227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992. سيد احمد غزالي
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 357 مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 63 الصادر بتاريخ 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991، الصفحة 2405 العمود الثاني المادة 6 الجدول العمود الثالث الخاص بنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي. بدلا من : 7.000 دج 9.000 دج يقرأ : 7.500 دج 9.500 دج ( الباقي بدون تغيير ) | مرسوم تنفيذي رقم 90-561 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والسكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ( استدراك ) . الجريدة الرسمية العدد 70 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، الصفحة 2875 الجدول، بدلا من : مجموع الفرع الثاني ……….. . .961.480.000 يقرأ مجموع الفرع الثاني. . .691.480.000 ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة | 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 | والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد منصف قيطا، مديرا لديوان وزير التربية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد منصف قيطا، مدير الديوان الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
358 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 . علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.
- ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-90 المؤرخ . في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم جبايلى، مفتشا عاما بوزارة التربية . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم جبايلي الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوجيه والتقييم. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد مخلوف زموري، مديرا للتوجيه والتقييم بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مخلوف زموري، مدير المفتش العام، الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق التوجيه والتقييم الامضاء باسم وزير التربية، على جميع باستثناء المقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته | الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
15 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 359 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد ال العدلاني بن الشيخ الحسين مديرا للتكوين بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد العدلاني بن الشيخ الحسين، مدير التكوين الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد حفيظ سنحضري مديرا للتخطيط بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حفيظ سنحضري، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
360 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة | 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات. ان وزير التربية . بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 188-90 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد يحي بوروينة، مديرا للدراسات القانونية والتقنيين والمنازعات بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحي بوروينة، مدير الدارسات القانونية والتقنين والمنازعات الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية. ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم يوب، مديرا لادارة الوسائل المادية والمالية بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بلقاسم يوب، مدير ادارة الوسائل المادية والمالية الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
15 شعبان عام 1412 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 361 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التعاون والعلاقات الدولية. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد حاكمي، مديرا للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد حاكمي، مدير التعاون والعلاقات الدولية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد | قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في | 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ | في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ | في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد مصطفى بوبكري ، مديرا للنشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى بوبكري مدير النشاط الثقافي والرياضي والخدمات الاجتماعية الامضاء باسم وزير التربية ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
362 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد قرارات مؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بوعلام سوسي، نائب مدير للتخطيط بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوعلام سوسي، نائب مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم در غال ، نائب مدير للخدمات الاجتماعية بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الكريم درغال نائب مدير الخدمات الاجتماعية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 363 ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير للنشاط الرياضي والصحة المدرسية بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بلقاسم رباحي خضيري، نائب مدير النشاط الرياضي والصحة المدرسية، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باسثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد ان وزير التربية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 | والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات |
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد مصطفى بكري، نائب مدير للاحصائيات بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد مصطفى بكري، نائب مدير الاحصائيات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991 . علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | | | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أمزيان جنكال نائب مدير للتوجيه بوزارة التربية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أمزيان جنكال، نائب مدير التوجيه الامضاء باسم وزير التربية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد حملاوي، نائب مدير التعاون الثنائي والجهوي، الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد بشير جنيدي، نائب مدير الموظفي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ | تأطير المؤسسات بوزارة التربية. في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد حملاوي، نائب مدير للتعاون الثنائي والجهوي بوزارة التربية يقرر ما يلي : يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير جنيدي، نائب مدير لموظفي تأطير المؤسسات الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 365- ان وزير التربية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن ، تعيين السيد علي حرموش، نائب مدير للتنظيم ومنظومات الاعلام بوزارة التربية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي حرموش، نائب مدير للتنظيم ومنظومات الاعلام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1412 الموافق 8 سبتمبر سنة 1991. علي بن محمد وزارة الفلاحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412، الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 ، يتعلق بالاجراءات الصحية المطبقة في حالة ظهور طاعون الخيل. إن وزير الفلاحة ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الامر رقم 76-90 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن احداث المعهد الوطني لصحة الحيوانات وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، ولاسيما الفصول 2 و 3 و 4 من الباب الرابع منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عم 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة
366 الجريدة الرسمية للجمهورية ونظرا الى أن طاعون الخيول مرض معدي وفتاك وسريع الانتقال، وواجب التصريح به، وله قدرة كبيرة على الانتشار. يقررون ما يلي : المادة الاولى : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يحرس، بأية صفة كانت خيلا أو بغالا أو حميرا أو دواب أو خيولا وحشية مصابة أو مشتبها في اصابتها بطاعون الخيل أن يخطر بذلك فورا بيطري الدائرة التي توجد فيها الحيوانات، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، عند الاقتضاء، الذي يستعين بالمصالح البيطرية بالدائرة أو بالولاية. المادة 2 : يجب على الطبيب في حالة ما اذا كانت الاعراض أو الدلائل أو الجروح الملاحظة على الحيوانات الحية أو على جثتها يمكن أن تبعث على الظن في اصابتها بطاعون الخيل أن يأمر فورا بعزل الخيول المصابة أو المشتبه الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه في الولاية يعلن فيه عن طاعون الخيل ويبين هذا القرار التدابير الصحية الاجبارية ويحدد مدى امتداد المحيط الموبوء الذي تطبق فيه تلك التدابير. ويجب أن يبلغ هذا القرار لجميع السلطات الولائية . ولولاة الولايات المجاورة. ينشر القرار ويعلق في مراكز الولايات وفي جميع البلديات المعنية والمجاورة. المادة 6 : تطبق في مناطق الحجز التي تشمل المزرعة أو المستثمرة الفلاحية التي توجد فيها الخيول المصابة التدابير الآتية :
- احصاء جميع الخيول الموجودة وتحديد أعيانها.
- عزل الحيوانات المريضة ويستحسن تعينها عن طريق طبع حرفي “ط.خ” بالنار في الحافر الامامي الايمن
- توضع جميع الخيول في اسطبلات أو محال في اصابتها وبحجزها في مكان مغلق مزودة نوافذه بتشبيكات | محكمة الاغلاق ومزودة منافذها بمشبكات واقية من واقية من البعوض. ويأمر بتطهير الاماكن والافنية والمسيجات، ومواطن الكلا والمراعي وغير ذلك من الاراضي التي تتردد عليها الحيوانات وبابادة حشراتها والحشرات اللاصقة بالحيوانات وعليه أن يخطر حالا المفتش البيطري في الولاية والسلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعين عليه السهر على تطبيق التدابير المأمور بها والتي تبين في قرار بلدي. المادة 3 : يجب على المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوض قانونا أن يتوجه فورا الى الاماكن بمجرد اشعاره بوجود حالة حقيقية أو مشتبه فيها من طاعون الخيل ليقوم بالمعاينة اللازمة والتأكد من ذلك. المادة 4 : يقوم بيطري مفوض قانونا من المفتش البيطري بالولاية بأخذ العينات اللازمة (دم) من حيوان حي طحال من جثة (حيوان) قصد تحليلها في مخبر معتمد من وزارة الفلاحة. يقوم البيطري المفوض قانونا باجراء تحقيق عن الوباء وبارسال تقريره فورا الى السلطة البيطرية الوطنية والى السلطات الولائية. المادة 5 : يتخذ الوالي بمجرد التأكد من وجود طاغون أو الاشتباه بوجوده قرارا بناء على اقتراح المفتش البيطري البعوض لا يجوز أن تغادر الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها المكان المحجوزة فيه الا لكي تتجه الى محجر صحي أو الى مسور تشطية الدواب،
- يمنع ادخال خيول سليمة الى منطقة الحجز،
- يجب أن تتلف جثث الحيوانات الهالكة بطاعون الخيل في عين المكان،
- يمنع اطعام الكلاب بلحم مأخوذة من حيوانات مصابة أو مشتبه في اصابتها، . - يجب قتل الكلاب التائهة يجب أن تطهر المحال التي تؤوي الخيول وأن تباد حشراتها يوميا،
- تباد حشرات حواشي المستثمرة وحواشي سيارات النقل عند خروجها من المنطقة الموبوءة. المادة 7 : يحدد قرار الوالي منطقة للحظر تعين حدودها في محاور الطرق ويؤمر ضمنها بما يلي :
- حظر كل تنقل للخيول
- حظر اقامة عروض أو أسواق أو سباقات فروسية أو كل تجمع خيول، أي اجراء آخر تراه السلطة البيطرية ضروريا.
15 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 13 367 المادة 8 : يمكن وزير الفلاحة أن يأمر بقتل الحيوانات المشتبه في اصابتها أو بانتقال العدوى اليها. وفي هذه الحالة، تحدد شروط تعويض ملاك الحيوانات وكيفياته عن طريق التنظيم. المادة 9 : تقتل الحيوانات التي تدخل التراب الوطني عن طريق التهريب من بلدان أو مناطق يشتبه في وجود طاعون الخيل فيها، أو يكون مصرحا به فورا على أيدي أعوان الامن الذين يقومون بحجزها. المادة 12 : ترش الازبال والافرشة والبقايا والاعلاف الآتية من حيوانات مصابة أو مشتبه في اصابتها أو ملونة بعدوى المرض بمحلول مطهر وتتلف في منطقة الحجز. المادة 13 : يمكن وزير الفلاحة أن يأمر باجراء تطعيم ضد طاعون الخيل في محيط التراب المصاب وفي كامل التراب الوطني أو جزء منه. المادة 14 : يمكن الوالي في حالة ما اذا تعذر اتخاذ لا يخصص أي تعويض لملاك هذه الحيوانات وفقا | تدابير العزل والرقابة الصحية بصرامة ودقة، وتكاثرت مواطن للمادة 79 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 10 : يجب أن يتم القتل، المنصوص عليه في المادتين 8 و 9 أعلاه، في منطقة الحجز ودون اراقة للدم. يجب أن تتلف جثث الحيوانات الهالكة أو المقتولة في منطقة الحجز عن طريق ردمها أو احراقها، وأن ينجز الاتلاف تحت مراقبة بيطري مفوض قانونا واذا لم تتلف الجثث في عين المكان، فان نقلها لايتم الا في ظل تصريح بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية، وعلى متن سيارة معتمدة مطهرة ومبادة الحشرات قبل استعمالها وفوره مباشرة في اتجاه مردم أو معمل تشطية يقع في المحيط المصرح بانتشار الوباء فيه. يجب أن يطهر مكان القتل وتباد حشراته. المادة 11 : يمكن المفتش البيطري في الولاية أن يأذن بذبح الخيول المشتبه بانتقال العدوى اليها والموجودة في منطقة الحجز قصد الاستهلاك، وذلك حسب الشروط الاتية : تنقل الخيول على متن سيارة يعتمدها المفتش البيطري مبادة الحشرات ومطهرة قبل استعمالها وبعده على الفور،
- توجه الى مسلخ يراقبه بيطري يحمل تصريحا بالمرور يسلمه المفتش البيطري في الولاية يجب أن يخطر المسلخ المعني مسبقا بوصول هذه الحيوانات،
- يجب أن يرجع التصريح بالمرور الى المفتش البيطري في الولاية مصحوبا بشهادة يسلمها بيطري المسلخ تشهد بأن الحيوانات تم قتلها. طاعون الخيل، أن يصدر قرارا بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية يأمر فيه باقامة محجر صحي في المحيط المصرح باصابته، يوضع تحت مراقبة دائمة لاحد البياطرة، حيث تساق جميع الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها . المادة 15 : يرفع الوالي القرار المتضمن التصريح بالوباء بناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية : اما بعد شهر من هلاك آخر دابة مريضة أو قتلها، واما بعد ستة أشهر من شفاء آخر دابة مريضة. ويخفض. هذا الاجل الى شهر واحد اذا ما أرسل الحيوان المعافى مباشرة الى محجر صحي. لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يصدر قرار برفع حالة التصريح بالوباء قبل استكمال اجراءات التطهير وابادة الحشرات. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1991 وزير الفلاحة وزير الدفاع الوطني محمد الياس مصلي : خالد نزار وزير الداخلية الوزير المنتدب والجماعات المحلية للميزانية العربي بلخير مراد مدلسي
368 الجريدة الرسمية للجمهورية إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، انه تسلم هذا اليوم 26 نوفمبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ९ १ المقر الرئيسي : ص . ب رقم 4 عين صالح، تامنغست أودعه السيد : محمد صالح الدين المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1935 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية المهنة : ناشر الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد محمد صالح الدين المولود بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1935 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية المهنة : ناشر الوظيفة : رئيس 2 - السيدة الزهراء تواتي، المولودة بتاريخ 1948/04/07 بباردو، تونس العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية. المهنة : مدرسة. الوظيفة : عضوة مؤسسة. 3 - السيدة خديجة صلاح الدين المولودة بتاريخ 1933/01/01 بعين صالح، تامنغست العنوان : وسط مدينة عين صالح، فقارة الزاوية. المهنة : مدرسة. الوظيفة : مسؤولة الاعلام. وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير الجزائرية / العدد 13 15 شعبان عام 1412 ه وبلاغات وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية ، أنه تسلم هذا اليوم 27 نوفمبر سنة 1991 على الساعة 14 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ الحركة الوطنية للشباب الجزائري والجزائريات ९९ المقر الرئيسي : حي البدر رقم 178 البوني - عنابة. أودعه السيد : عمرو بوعشة، المولود بتاريخ 1955/01/18 بالونزة العنوان : حي بدر رقم 178 بوخضرة عنابة المهنة : استاذ الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد عمرو بوعشة المولود بتاريخ 1955/01/18 بالونزة العنوان : حي البدر رقم 178 بوخضرة، عنابة المهنة : استاذ الوظيفة : رئيس 2 السيد محمد نابت المولود بتاريخ 1964/03/24 بعنابة العنوان : حي 350 مسكن عمارة 25 رقم 254 عنابة. المهنة : طبيب . الوظيفة : نائب أول. 3 السيد فريد حمادية، المولود بتاريخ 1958/11/08 بعنابة العنوان : حي ، البدر، بوخضرة، عمارة المعلمين، عنابة المهنة : معلم. الوظيفة : أمين عام. وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر