مرسوم تنفيذي رقم 91-04 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد . 72
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط استعمال المواد المعدة لكي تلامس الاغذية ومواصفاتها التقنية ومستحضرات تنظيف هذه المواد.
المادة 2
فتح المادةيوصف بالمواد المعدة لكي تلامس الاغذية كل تجهيز أو عتاد أو أداة أو غير ذلك من المواد أو المنتجات التامة الصنع مهما تكن مادتها الاصلية المعدة بحكم استعمالها المألوف لكي تلامس الاغذية.
وتمتد هذه الصفحة لتشمل العمارات أو أجزاء العمارات التي من شأنها أن تكون ملامسة للاغذية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-77 (ج.ر عدد 19 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ويكون مقرها في مدينة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر)".
المادة 3
فتح المادةيوصف " بمستحضرات التنظيف من أية مادة " كل مادة تملك خصائص التنظيف أو التطهير تستعمل وحدها أو مركبة مع أية مادة أخرى معدة لزيادة فعاليتها .
وتمتد هذه الصفة لتشمل المواد المعدة لتحسين الغسل المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف | عقب استعمال مواد التنظيف أو التطهير.
هذه المواد.
ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة ووزير الصحة ووزير الفلاحة
المادة 4
فتح المادةتوصف " بأغذية " أو " مأكولات " كل مادة خام تامة المعالجة أو معالجة جزئيا ومعدة لتغذية الانسان بما في ذلك المشروبات والعلك وكذلك أية مادة تستعمل في صنع الاغذية أو تحضيرها ومعالجتها باستثناء المواد المستعملة في شكل أدوية أو أدوات زينة وحدها.
الفصل الأول — المواد الملامسة
المادة 5
فتح المادةيجب أن لاتعد المواد المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الا بمكونات لا تنطوي على أي خطر باصابة المستهلك في صحته. 1
المادة 6
فتح المادةلا يجوز أن توضع مواد سبق ان لامست منتجات أخرى غير غذائية، موضع ملامسة لأغذية، الا بترخيص صريح يمنحه الوزير المكلف بالنوعية.
يجب أن تذكر الرخصة سالفة الذكر الترتيبات الواجب اتخاذها مسبقا لتفادي أي تلوث يصيب الأغذية ولاسيما عند إجراء عمليات التنظيف.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المواد أو المنتجات المستوردة أو الموزعة بالجملة لكي لاتلامس الا بعض الاغذية نظرا لتركيبها ولعطالتها مصحوبة بفاتورة و/ أو وثائق تحمل ملاحظة " لكي لا تلامس الا .... " متبوعة باسم جنس هذه الاغذية.
المادة 8
فتح المادةيتعين على المنتجين أو المستوردين أو الموزعين بالجملة للمواد المعدة لكي تلامس الاغذية أن يذكروا في فواتير البيع وفي الوثائق المرافقة للبضائع ملاحظة " الملامسة الاغذية ".
المادة 9
فتح المادةيتعين على بائعي التجزئة والباعة المباشرين للمستهلك أن يذكروا في وسم البضاعة وفي كل فاتورة تسلم إحدى الملاحظتين المنصوص عليهما في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم حسب وجهة المواد المحوزة أو المعروضة للبيع أو المبيعة .
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام المادتين 7 و 8 على الاشياء مثل الاواني والأوعية المستعملة في الطبخ، المعدة بطبيعتها لكي تلامس الأغذية الا حسب الشروط المحددة في المادتين 5 و 6 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تحمل الاشياء التي توهم بأنها معدة من حيث طبيعتها لكي تلامس الأغذية ولكن لا يتوفر فيها الشرطان المذكوران في المادتين 5 و 6 ملاحظة تسهل قراءتها ويتعذر محوها " لا يجوز أن تلامس الأغذية "
المادة 12
فتح المادةيحظر أي بيع المواد معدة لكي تلامس الاغذية لم يتحصل عليها وفقا لأعراف الصنع الجيدة ويمكن في الظروف العادية أو المتوقعة لاستعمالها :
أن تنطوي على خطر بالنسبة إلى صحة الانسان
- أن ينجر عنها تغيير غير مقبول في تركيب الاغذية أو فساد خصائص العضوية الثابتة كما يحظر انتاجها أو استيرادها أو حيازتها بقصد بيعها.
الفصل الثاني — مستحضرات التنظيف
المادة 13
فتح المادةيجب أن تتوفر المواد المعدة لكي تلامس الاغذية المستعملة في الصناعة وتجارة الأغذية حالة من النقاوة المطلوبة. وتحصل حالة النقاوة هذه باستعمال أحد مستحضرات التنظيف المستعملة عادة لهذا الغرض، وبإنجاز عملية غسل بماء نقي صاف أو مضاف إليه مادة غسل مرخص به.
المادة 14
فتح المادةيخضع وسم مستحضرات تنظيف المواد المعدة لكي تلامس الأغذية للتنظيم المعمول به في مجال الوسم.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةسيحدد بقرارات تضبط باستمرار ويصدرها عند الحاجة الوزراء المكلفون بالنوعية والصحة والصناعة ما يأتي على الخصوص :
قائمة العناصر المكونة للمواد المعدة لكي تلامس الأغذية، وقائمة المستحضرات المعدة لتنظيفها، وكذلك حدود التسامح التي يمكن أن تمثل فيها إذا تجاوزته تحولا مفرطا المقادير المتسامح فيها للعناصر المكونة للمواد المعدة لكي تلامس الأغذية، معايير نقاوة العناصر المكونة للمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وشروط استعمالها، الحدود القصوى التي يعد بعدها تركيب الأغذية متغيرا بصورة غير عادية،
- طرق مراقبة حالة العطالة.
المادة 16
فتح المادةتقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم وفقا للقانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه. 74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير 1991 سنة مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مقرر
« النظام رقم 95-03 المؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلّق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، »
-
تُمِّم بموجب قرار
« النّظام رقم 95-03 المؤرخ في 4 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1995، المعدل والمتمم للنظام رقم 91-04 المؤرخ في 16 مايو سنة 1991 والمتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات، وبمقتضى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-77
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : "المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-99
مرسوم تنفيذي رقم 17-99 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يحدد خصائص القهوة وكذا شروط وكيفيات عرضها للاستهلاك. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 31 يناير سنة 2016، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-299
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية، وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 17 مارس سنة 2014، يتضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد القواعد المتعلقة بالمواد الغذائية "حلال"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1433 الموافق 23 فبراير سنة 2012، يتضمن المصادقة على النظام التقني الجزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق بمواصفات حاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-189
مرسوم تنفيذي رقم 04-189 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 9 يونيو سنة 2004، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000 والمتعلق بالقواعد المطبقة على تركيبة المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-210
مرسوم تنفيذي رقم 04-210 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات ضبط المواصفات التقنية للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد للأطفال . غذائية مباشرة أو أشياء مخصصة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-353
مرسوم تنفيذي رقم 03-353 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للحماية الصحية من خطر التسمم وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، المنتوجات اللحمية المطهية ووضعها رهن الاستهلاك. يتعلّق بالقواعد المطبقة على تركيبة 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات المادة الدسمة اللبنية المنزوع منها الماء وشروط عرضها وحيازتها واستعمالها وتسويقها وكيفيات ذلك. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-158
مرسوم تنفيذي رقم 99-158 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عملية عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 ، تطبق على المواد الغذائية عند استيرادها. 18 يتعلق بالمواصفات التقنية والقواعد التي 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995 ، يتعلق بوضع الدواجن المذبوحة رهن الاستهلاك
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1414 الموافق 8 يناير سنة 1994 ، يتعلق بنوعية الفواكه والخضر الطازجة الموجهة للاستهلاك وعرضها. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993، يتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-47
مرسوم تنفيذي رقم 4793- مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة الواد المنتجة محليا أو المستوردة
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-65
مرسوم تنفيذي رقم 92-65 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة. 352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.