مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة وزير الفلاحة على ما ياتي :
أ) ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران للدراسات رئيس الديوان يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وسبعة (7) ملحقين بالديوان.
ب ) الهياكل الآتية : 1 مديرية المساحات المسقية 2422 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - مديرية الدراسات العامة في الري الفلاحي، 3 مديرية التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك
4 - مديرية الانتاج الفلاحي
5 - مديرية المصالح البيطرية 6 مديرية الاحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية
7 - مديرية التخطيط
8 - مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية
9 - مديرية التكوين والبحث والارشاد، 10 11 مديرية الشؤون القانونية والتنظيم 11 مديرية ادارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-200 (ج.ر عدد 42 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-120 (ج.ر عدد 22 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى :
تنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، زيادة على الهياكل المقرّرة أعلاه، مديرية عامة للصيد البحري، يحدد تنظيمها بنص خاص ".
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية المساحات المسقية مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتنمية المساحات المسقية
- المديرية الفرعية لمنح رخص السقي، المديرية الفرعية لترقية الماء.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات العامة في الري الفلاحي مما يأتي :
المديرية الفرعية لوسائل الزي الصغير .
والمتوسط،
- المديرية الفرعية للدراسات العامة والمخططات الرئيسية لتهيئة الري الفلاحي.
المديرية الفرعية لاستثمارات الري الفلاحي
- المديرية الفرعية للفلاحة الصحراوية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك مما يأتي :
المديرية الفرعية للتهيئة والتجهيزات الريفية
- المديرية الفرعية لتنظيم الاملاك العقارية الفلاحية المديرية الفرعية لحماية الاملاك.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الانتاج الفلاحي مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتنمية الانتاج النباتي
- المديرية الفرعية لتنمية الانتاج الحيواني / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه المديرية الفرعية لتقويم المنتوجات والتكامل الفلاحي والصناعي
- المديرية الفرعية لضبط المقاييس.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية المصالح البيطرية مما يأتي :
المديرية الفرعية للصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية المديرية الفرعية للرقابة الصحية والنظافة الغذائية
- المديرية الفرعية لمرابط الخيول.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الاحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية مما يأتي :
- المديرية الفرعية للاحصائيات الفلاحية المديرية الفرعية للتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
- - المديرية الفرعية للدراسات وبرامج التنمية المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص.
- المديرية الفرعية للاعلام الآلي والتنظيم.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية مما يأتي :
المديرية الفرعية للاسعار والحوافز
- المديرية الفرعية لتنظيم الاسواق الفلاحية المديرية الفرعية لسياسة القرض الفلاحي والتدخلات الاقتصادية
- المديرية الفرعية لوسائل الانتاج.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التكوين والبحث والارشاد مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتكوين
- المديرية الفرعية للبحث
- المديرية الفرعية للارشاد.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية الشؤون القانونية والتنظيم مما يأتي :. 6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات المديرية الفرعية للتنظيم المهني والتعاوني المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 13
فتح المادةتمارس هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة واجهزتها، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين السير هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
« التنفيذي رقم 0 9-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، والمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149
مرسوم تنفيذي رقم 2000-149 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، العامة للري . الفلاحي 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك . . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المساحات 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإنتاج 14 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 والبحث والإرشاد
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، المسقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-468
مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-207
مرسوم تنفيذي رقم 96-207 مؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-120
مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-200
مرسوم تنفيذي رقم 95-200 مؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة . . 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994، الديوان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1414 الموافق 26 أبريل سنة المصالح البيطرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة الديوان
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-171
مرسوم تنفيذي رقم 94-171 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة بوزارة الفلاحة. 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر نائب مدير . 13 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى 16 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى 16 سنة 1993، يتضمن تفويض الامضاء إلى 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر مدير الادارة العامة والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر مدير ديوان وزير الفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.