قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها … 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50 – 3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-480 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2399 مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية: مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 2400 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. …………. 2401 مرسوم رئاسي رقم 92-483 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مرسوم رئاسي رقم 92-484 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. مرسوم رئاسي رقم 92-485 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2403 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2404 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل 2405 مرسوم تنفيذي رقم 92-478 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2407 مرسوم تنفيذي رقم 92-479 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 2410 مرسوم تنفيذي رقم 92-486 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 2410 مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة. 2411 مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. 2412 مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. 2412 مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. 2415
6 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2397 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. 1991، المتضمن القانون الاساسي الخاص 2417 مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ، المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. المتضمن النظام التعويضي للاطباء 2420 مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 مدير ديوان وزير الاقتصاد… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 ديوان وزير الاقتصاد… 2421 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام 2423 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير 2423 / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير املاك الدولة في ولاية بسكرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول املاك الدولة في ولاية سطيف. 2423 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير 2423 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول 2424 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية ( استدراك ……………… 2424 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 2424
2398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 1413م فهرس ( تابع ) وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل ……… 2428 وازرة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992 يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد……. 2428 وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن ايقاف يومية “الجزائر اليوم “ .. 2429
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2399 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 92-480 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 . يرسم ما يلي : المادة الأولى: يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 44-96 “ اعانة لتبعية الخدمة العمومية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار ( 11.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. علي كافي
2400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الادارة العنوان التدخلات القسم الاول المركزية الرابع العمومية الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الغرف الولائية للتجارة. 6.400.000 03-44 المساهمة في الغرفة الوطنية للتجارة.. 4.600.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الرابع 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.000.000 مرسوم رئاسي رقم 92-481 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-543 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992.
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الباب رقم 31-02 “ الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31-03 “ الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-482 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان.
- - ان رئيس المجلس الاعلى للدولة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2401 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم. وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-351 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-557 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في قائمة ميزانية وزارة الصحة والسكان باب يحمل رقم 46-07 عنوانه “ الادارة المركزية - تسوية الديون المستحقة للمستشفى المركزي للجيش بعنوان العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثون مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار ( 230.830.000 دج ) مقيد في ميزانية
2402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 “ محتملة - احتياطي مجمع “. مصاريف المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة والسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد الديمقراطية الشعبية. قدره مائتان وثلاث مليونا وثمانمائة وثلاثون ألف دينار ( 230.830.000 دج ) ويقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 تسيير وزارة الصحة والسكان في البابين المبينين في ديسمبر سنة 1992. الجدول الملحق بهذا المرسوم. رقم الابواب علي كافي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة الصحة والسكان الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية. 5.830.000 مجموع القسم السادس 5.830.000 مجموع العنوان الثالث 5.830.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 07-46 الادارة المركزية - تسوية الديون المستحقة للمستشفى المركزي للجيش بعنوان العلاج المقدم للمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا 225.000.000 مجموع القسم السادس 225.000.000 مجموع العنوان الرابع 225.000.000 مجموع الفرع الاول 230.830.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 230.830.000 !
6 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 92 483 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2403 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 550-91 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعة واربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار (47.380.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 - مصاريف محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وثلاثمائة وثمانون ألف دينار ( 47.380.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. علي كافي
2404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين 93 6 رجب عام 1413 الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.948.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات …………… 390.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار ……….. مجموع 42.000 القسم الرابع 2.380.000 مجموع العنوان الثالث 2.380.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 09-46 تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي. 45.000.000 مجموع القسم السادس 45.000.000 مجموع العنوان الرابع 45.000.000 مجموع الفرع الاول 47.380.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 47.380.000 مرسوم رئاسي رقم 92-484 مؤرخ في 4 وبناء على المداولة رقم 92 04 / م. أ. د رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى 1992 ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة شوال والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بناء على تقرير وزير الاقتصاد بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة. 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة 1991 المجلس الاعلى للدولة والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي ل 1992ة وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-395 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 26 اكتوبر سنة 1992 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليون دينار (213.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-01 مصاريف محتملة احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مائتان وثلاثة عشر مليون دينار (213.000.000 دج ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال، وفي الباب 44 – 01 “ الادارة المركزية - اعانة للمؤسسات السمعية البصرية “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الثقافة والاتصال، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 علي كافي للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2405 مرسوم رئاسي رقم 92 485 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة. 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس المجلس الاعلى للدولة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لا سيما المادة 74-6 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة.
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-552 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992.
2406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليؤنان وتسعمائة ألف دينار ( 22.900.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتما قدره مليونان وتسعمائة ألف دينار ( 2.900.000 دج ) ويقيد الجدول / العدد 93 6 رجب عام 1413 في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. علي كافي الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( دج ) وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي……………. 900.000 مجموع مجموع القسم السابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 2.900.000 الاعتمادات المخصصة 2.900.000
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2407 مرسوم تنفيذي رقم 92-478 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992،ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-547 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار ( 30.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد، في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام الجدول · 1 · الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الاقتصاد الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الاول 01-31 المديرية العامة للضرائب - الاجور الرئيسية 1.000.000 مجموع القسم الأول 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول . 1.000.000
2408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 رجب عام 1413 الجدول 1 - ( تابع رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الأجور الرئيسية. ) الاعتمادات الملغاة بالدينار 5.100.000 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة. 23.900.000 مجموع القسم الأول 29.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.000.000 مجموع الفرع الرابع 30.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول - ب رقم الابواب العناوين وزارة الاقتصاد الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الملغاة 30.000.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار 03-31 المديرية العامة للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 500.000 مجموع القسم الأول 500.000
6 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2409 الجدول ب “ ( تابع ) رقم الابواب الموظفون الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 01-33 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية. ……… 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للضرائب العنوان الثالث. وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور الموظفون ولواحقها. 18.000.000 مجموع القسم الأول 18.000.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية - المنح العائلية. 11.000.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.000.000 مجموع الفرع الرابع 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.000.000
2410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 92-479 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي ل 1992ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-546 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ) 2.300.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الباب 31-12 “ المصالح القضائية التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار ( 2.300.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل في الباب 31
- 11 “ المصالح القضائية - الأجور الرئيسية “. / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-486 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي ل 1992ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-545 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،
6 رجب عام 1413ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 31-02 “ الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره مليون دينار ( 1.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الباب 31-01 - الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-487 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يتضمن انشاء اقامة تابعة للدولة. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-240 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 ابريل سنة 1983 المتضمن انشاء مؤسسة تسيير المركز السياحي بنادي الصنوبر، للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2411 وبمقتضى التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 ، المتعلق بجرد الاملاك الوطنية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقتطع من الممتلكات التابعة لمؤسسة تسيير المركز السياحي في نادي الصنوبر الواقعة في بلدية سطاويلي، ولاية تيبازة، المجموع العقاري المبين في المادة 2 أدناه والمعد لانشاء اقامة تابعة للدولة. المادة 2 : يشمل المجموع العقاري المذكور في المادة الاولى اعلاه الوعاء العقاري البالغة مساحته 36 هكتارا و 80 آرا على نحو ما يحدده الشريط الاحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يشمل المباني المشيدة عليه. ويدرج في الاملاك العمومية التابعة للدولة على ان يخصص لمصالح رئيس الحكومة. المادة 3 : تتكون من المحال والمرافق الملحقة بهذا المجموع العقاري اقامة تابعة للدولة وغير قابلة للتنازل عنها. يمكن أن توضع المساكن بصورة مجانية ومؤقة تحت تصرف شخصيات تقتضي وظائفهم العليا أو اعمالهم تبعيات خاصة. المادة 4 : تتولى صيانة هذا المجموع العقاري المذكور أعلاه وحفظه مصالح رئيس الحكومة من الاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض وفي اطار ميزانية التسيير المخصصة له. المادة 5 : يمكن أن يسند تسيير الخدمات المشتركة الى هيئة عمومية على أساس اتفاقيات تعدها ادارة الأملاك الوطنية. المادة 6 : تفسخ العقود والايجارات الجاري مفعولها في تاريخ نشر هذا المرسوم.
2412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-488 مورخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-392 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-88 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الجامعات / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تستند الى وزير التربية الوطنية في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمذكور اعلاه، الصلاحيات التي كانت تؤول سابقا الى كل من وزير التربية ووزير الجامعات والوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا بمقتضى المراسيم التنفيذية رقم 91-88 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 ورقم 91-115 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ورقم 90-392 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة اعلاه. المادة 2 : تلغى الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-489 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-390 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 والذي يتمم المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين كتاب الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي زقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 393 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للبحث والتقنولوجيا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-89 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-116 المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق 27 ابريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الجامعات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية، تحت سلطة الوزير الذي يساعده كاتب الدولة للتعليم الاساسي والثانوى وكاتب الدولة للتعليم العالي وكاتب الدولة للبحث العلمي، على ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2413 ديوان الوزير ويتألف من :
- مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال ويساعده مديران (2) للدراسات
- رئيس الديوان عشرة (10) مكلفين بالدراسات والتلخيص وستة (6) ملحقين بالديوان. الهياكل التالية :
- المديرية العامة للادارة والوسائل التي تتكون من مديرية الموظفين ومديرية المالية ومديرية الوسائل مديرية برامج التعليم الاساسي والثانوى مديرية التعليم العالي مديرية البحث الجامعي مديرية التنظيم المدرسي مديرية التخطيط مديرية الاستثمارات والتقييس مديرية تكوين الموظفين مديرية برامج البحث العلمي، مديرية البيئة . مديرية التوجيه والاتصال مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي. المادة 2 : يمارس كاتب الدولة، في اطار توجيهات وزير التربية الوطنية الصلاحيات المتعلقة بالادارة والتنشيط والمراقبة على الهياكل والاجهزة التابعة مباشرة لمجال اختصاصه. يساعد كاتب الدولة مديران (2) للدراسات ورئيسان (2) للدراسات. المادة 3 : تتكون المديرية العامة للادارة والوسائل من :
2414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - مديرية الموظفين وتضم : أ - المديرية الفرعية لموظفي سلك التعليم ب - المديرية الفرعية لموظفي الادارة المركزية ج - المديرية الفرعية لموظفي التأطير د – المديرية الفرعية لتنظيم المسار المهني. 2 - مديرية المالية وتضم : أ - المديرية الفرعية لمراقبة مؤسسات التعليم الاساسي والثانوي ب - المديرية الفرعية لمراقبة المؤسسات الوطنية ومؤسسات التعليم العالي، ج المديرية الفرعية للميزانية د - المديرية الفرعية للمحاسبة. 3 مديرية الوسائل وتضم : أ - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين ب - المديرية الفرعية لموظفي الصيانة والخدمات ج - المديرية الفرعية لتسيير الاملاك العقارية والمنقولة د - المديرية الفرعية للتسفير. المادة 4 : تضم مديرية برامج التعليم الاساسي والثانوي : 1 - المديرية الفرعية للمواد العلمية 2 - المديرية الفرعية للمواد الادبية 3 - المديرية الفرعية للمواد التقنية 4 - المديرية الفرعية لتقويم البرامج. المادة 5 : تضم مديرية التعليم العالي : 1 المديرية الفرعية للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا 2 - المديرية الفرعية للعلوم البيولوجية والطبية / العدد 93 6 رجب عام 1413 3 المديرية الفرعية للعلوم الاجتماعية والانسانية 4 - المديرية الفرعية للآداب واللغات. المادة 6 : تضم مديرية البحث الجامعي : 1 – المديرية الفرعية للبرمجة والتقييم 2 - المديرية الفرعية للتبادلات والخدمات العلمية والتقنية 3 - المديرية الفرعية للدراسات العليا. المادة 7 : تضم مديرية التنظيم المدرسي : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم المدارس الأساسية 2 - المديرية الفرعية لتنظيم الثانويات والمتاقن 3 - المديرية الفرعية للتشريع المدرسي. المادة 8 : تضم مديرية التخطيط : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط 2 - المديرية الفرعية للاحصاءات 3 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي.
المادة 9 : تضم مديرية الاستثمارات والتقييس 1 - المديرية الفرعية لتقييس الهياكل الأساسية 2 - المديرية الفرعية لتقييس التجهيزات 3 - المديرية الفرعية لتثمين الاستثمارات. المادة 10 : تضم مديرية تكوين الموظفين : 1 المديرية الفرعية لبرامج التكوين 2 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولي 3 - المديرية الفرعية لتحسين وتجديد المعلومات. المادة 11 : تضم مديرية البرامج للبحث العلمي 1 - المديرية الفرعية للبرامج 2 - المديرية الفرعية لتقييم البحث العلمي، 3 - المديرية الفرعية للتنسيق بين القطاعات. المادة 12 : تضم مديرية البيئة : 1 المديرية الفرعية للتقنين والتقييس
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية 2 - المديرية الفرعية للمراقبة والوقاية المادة 13 : تضم مديرية التوجيه والاتصال : 1 - المديرية الفرعية للتوجيه 2 - المديرية الفرعية للاتصال 3 - المديرية الفرعية للتوثيق. المادة 14 : تضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية : 1 - المديرية الفرعية للتعاون في مجال التكوين 2 - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي والمتعدد الاطراف 3 - المديرية الفرعية للمنظمات الدولية. المادة 15 : تضم مديرية النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي : 1 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي 2 - المديرية الفرعية للنشاط الرياضي 3 - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي. المادة 16 : يحدد وزير التربية الوطنية عدد المكاتب بما يتراوح بين مكتبين (2) وأربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 17 : يمارس مسؤولو هياكل الادارة المركزية وأجهزتها المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليهم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 18 : يحدد عدد الموظفين اللازم لسير الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2415 المادة 19 : تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-89 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 ورقم 116-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ورقم 393-90 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكورة أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام ★ مرسوم تنفيذي رقم 92-490 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث مفتشية عامة في وزارة التربية الوطنية. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لا سيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة
2416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-90 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة التربية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-132 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن أحداث مفتشية عامة في وزارة الجامعات والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-489 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية. يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، تنشأ تحت سلطة وزير التربية الوطنية مفتشية عامة تكلف بمهام تفتيش أعمال الهياكل اللامركزية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية ومراقبة هذه الاعمال وتقويمها. المادة 2 : تتولى المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على الخصوص، ما يلي : / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه
- تقدم التوجيه والمشورة لجميع الموظفين في مؤسسات التعليم والتكوين لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم افضل قيام في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تسهر على تطبيق التعليمات والتوجيهات التربوية الرسمية في مجال برامج التعليم ومراقبه مناهجه وتقييم التلاميذ وتوجيههم،
- تساهم في اعداد البرامج وتقييمها وفي تكوين المدرسين وتحسين مستواهم
- تسهر على الاستعمال المحكم والامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لها،
- تعمل على تجسيد حتمية الصرامة في تنظيم العمل تسهر على تطبيق قواعد الامن داخل المؤسسات التابعة للقطاع. وبهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بما يلي :
- تسهر على سير المؤسسات في مجالات الادارة والبيداغوجيا والتسيير المالي ضمن اطار التشريعات الجاري بها العمل تقيم كفاءات الموظفين المدرسين والاداريين في اطار تسيير مسارهم المهني تساهم في التحكم في سير مصالح الهياكل اللامركزية التابعة للوزارة ولا سيما بالسهر على ضمان المحافظة على الممتلكات العقارية وغير العقارية وصيانتها وأمنها المادة 3 : لا تدخل ضمن مهام المفتشية العامة الاعمال التربوية والعلمية وتكوين الموظفين المدرسين في مؤسسات التعليم العالي وتقويمهم. المادة 4 : تكلف المفتشية العامة، أيضا بما يلي : تنسيق الاتصال مع المديريات المعنية في الادارة المركزية، الاعمال التي يقوم بها موظفو مختلف أسلاك التفتيش
- تقترح أية اجراءات من شأنها تحسين سير المصالح والهيئات التي تفتشها.
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تمارس المفتشية العامة عملها على اساس برنامج سنوي للنشاط تعرضه على الوزير للموافقة عليه، ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تتدخل بصفة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بمهمة تحقيق تفرضها أية وضعية خاصة. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده اثنا عشر ( 12 ) مفتشا . يكلف المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين الموضوعين تحت سلطته وتنسيقه ومتابعته يكلف المفتشون ، كل فيما يخصه، ضمن اطار المهام المحددة في المادتين 2 و 5 أعلاه، بمجالات تدخل يحددها قرار لوزير التربية الوطنية. المادة 7 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي ويخضعون لاحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه. يتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء من وزير التربية الوطنية. المادة 8 : تعتمد المفتشية العامة، اثناء تدخلاتها، على المساهمة والتعاون النشيطين للاجهزة والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية. المادة 9 : يكون المفتش العام والمفتشون، في اطار تدخلاتهم، مؤهلين للاطلاع على كل وثيقة ترتبط بناء على الهيئة أو المصلحة التي يراد تفقدها و / أو استنساخها، وطلب الموافاة بالعلومات شفهيا أو كتابيا. المادة 10 : يجب على المفتش العام والمفتشين أن يراعوا لدى ممارسة مهامهم ما يأتي على الخصوص :
- المحافظة، في كل الظروف على السر المهني بحيث لا يطلعون على ما يعاينونه من وقائع أثناء القيام بمهامهم الا السلطات العليا المؤهلة لذلك،
- اجتناب كل تدخل في تسيير المصالح المراقبة والامتناع بصفة خاصة عن اعطاء أمر يمكن أن يمس بصلاحيات مسؤولي تلك المصالح المخولة اياهم. المادة 11 : لا يمكن أي عامل أو مسؤول أن للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2417 يتملص أثناء عملية التفتيش من الاحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، متذرعا بدعوى احترام السلم الاداري أو السر المهني. المادة 12 : اذا عاين المفتش العام وقائع خطيرة ابلغ الوزير بذلك فورا. ويجب على المفتش العام والمفتشين أن يطلبوا عند الاقتضاء من السلطات الرئيسية أو السلطة الوصية اتخاذ أي اجراء تحفظي لازم. المادة 13 : ينجر عن كل مهمة تفتيش اعداد تقرير ختامي يبلغ للوزير والجهة التي تم تفتيشها. المادة 14 : تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية عن اعمالها ترفعها الى وزير التربية الوطنية. المادة 15 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لا سيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 91 90 المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 والمرسوم التنفيذي رقم 92-132 المؤرخ في 28 مارس سنة 1992 المذكورين أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-491 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 471-91 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التربية الوطنية
2418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 91 - 471 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام هذا المرسوم بعض المواد من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، في آخرها كما يلي : “ يسير الوزير المكلف بالتعليم العالي، هؤلاء الاطباء، مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المنصوص عليها أدناه. ويخضعون لسلطة الوزير المكلف بالصحة في ممارسة أنشطة العلاج “. المادة 3 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 13 : تمنح العطل الطويلة الأمد بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي بعد أن يدرس مدير معهد العلوم الطبية المكلف في اطار التنظيم المعمول به ويعلم مدير المؤسسة التي عين فيها المعني بالإجراء الجاري. يبلغ المقرر الذي يوضع بموجبه الموظف في عطلة طويلة الأمد، الى مدير المؤسسة التي عين فيها هذا الموظف”. المادة 4 : تعدل المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي : “المادة 24 : يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم واجراء المسابقات المنصوص عليها في المواد 20 و 21 و 22 أعلاه”. / العدد 93 6 رجب عام 1413 المادة 5 تعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي: “المادة 25 : تجري المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي الذي يحدد عدد المناصب في كل شعبة وفي كل اختصاص وكل هيكل استشفائي جامعي، بالاتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي الوطنية”. المادة 6 : تعدل المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 26 : تنظم لجنة امتحان يعينها الوزير المكلف بالتعليم العالي بالإتفاق مع الوزير المكلف بالصحة، مسابقات لتوظيف الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين”. المادة 7 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم التنفيذي 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي: المادة 27 : يعلن عن نتائج المسابقات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادة 8 : يعدل عنوان الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي: “الفصل الخامس : الانشطة الخاصة بالعلاج”. المادة 9 : تعدل المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 32 : يمكن أن يكلف الاطباء المختصون الاستشفائيون الجامعيون أثناء ممارسة مهامهم بمسؤولية الاشراف على مصلحة أو وحدة استشفائية جامعية” … المادة 10 : تعدل المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي :
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية M المادة 33 : يتولى الاطباء المتخصصون الاستشفائيون، على الخصوص، ما يأتي: يسهرون على حسن سير المصلحة التي كلفوا بها،
- يقترحون في بداية السنة، على المجلس العلمي التابع للمؤسسة، برنامج عمل المصلحة فيما يخص الانشطة الصحية
- يعدون كل ستة أشهر تقريرا عن تنفيذ البرنامج المقرر
- يقترحون كل طرق أو مناهج ترمي الى جعل سير المصلحة أكثر نجاعة يسهرون على الانضباط داخل المصلحة”. المادة 11 : تعدل المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 34: يكلف المتخصص الاستشفائي الجامعي المسؤول على وحدة بما يأتي : السهر على حسن سير الوحدة الموضوعة تحت اشرافه
- اقتراح برنامج نشاط الوحدة فيما يخص العمل الصحي في بداية كل سنة، على مسؤول المصلحة،
- اعداد تقرير دوريا، عن تنفيذ البرنامج المقرر،
- السهر على الانضباط في الوحدة”. المادة 12 : تعدل المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : “المادة 35 : تعرف المصلحة والوحدة الاستشفائية الجامعية، بقرار من الوزير المكلف بالصحة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح لجنة التنسيق الاستشفائي الجامعي. الرقم الرتبة الاستدلالي 1 2 3 أستاذ 920 46 92 138 أستاذ محاضر 840 42 84 126 للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2419 يحدد هذا القرار فضلا عن ذلك شروط التعيين في وظيفة رئيس مصلحة ورئيس وحدة “. المادة 13 : تلغى المواد 36 و 37 و 38 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 14 : تعدل المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 43 : يعلن عن العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة التي تطبق على الاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عين بها، بعد أخذ رأي اللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به”. المادة 15 : تعدل الفقرة الثانية من المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي: يعلن عن الانتداب أو الاحالة على الاستيداع بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي مدير معهد العلوم الطبية ومدير المؤسسة التي عينوا بها، واللجان المتساوية الأعضاء، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 تعدل المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة 45 : يحدد تصنيف الاساتذة والاساتذة المحاضرين ( الدوسنت ( الاستشفائيين الجامعيين حسب . الآتي، بغض النظر عن أحكام المادة 69 من المرسوم رقم 59-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. الدرجة 4 5 6 7 8 9 10 184 230 276 322 368 414 460 168 210 252 294 336 378 420
2420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 : تعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 46 : يحدد تصنيف منصب عمل الاستاذ المساعد طبقا للجدول الآتي وتطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه : التصنيف الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي أستاذ مساعد 19 3 686 المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام مرسوم تنفيذي رقم 92-492 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المتضمن النظام التعويضي للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان، ووزير التربية الوطنية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–471 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 17 ديمسبر سنة 1991 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 472-91 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 المتضمن النظام التعويضي للاطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 المتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تعديل وتتميم بعض احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي : “ المادة 3 : تمتد احكام المرسوم التنفيذي رقم 49-92 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه الى المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين. يسرى مفعول هذه الاحكام ابتداء من اول يناير سنة 1992 المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما ياتي : “ المادة 4 : يستفيد المتخصصون الاستشفائيون الجامعيون، فضلا عن ذلك، زيادة في التعويض الاستشفائي الذي تتغير نسبته حسب درجة المسؤولية وحجم العمل، في حدود %20 من الاعتمادات المخصصة لهذا التعويض، اللذين يحسبان على اساس التعداد الحقيقي للمستخدمين. تحدد المميزات التي تضبط حساب نسبة الزيادة في التعويض الاستشفائي وكيفيات منحه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يسري مفعول هذه الاحكام ابتداء من أول اكتوبر سنة 1992 “
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديمسبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما يأتي : المادة 5 : تسجل الاعتمادات الخاصة بالتعويض الاستشفائي وبالزيادة فيه، في ميزانية المراكز الاستشفائية الجامعية”. المادة 5 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديمسبر سنة 1991 المذكور اعلاه كما ياتي : المادة 6 : تعد العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 472-91 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه والعلاوات والتعويضات التي نص عليها المرسوم . التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمادة 3 من هذا المرسوم التنفيذي مستقلة عن كل علاوة وتعويض باستثناء التعويض عن الخبرة المهنية والتعويض عن المنطقة والتعويض عن الحراسة”. المادة 6 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 472-91 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : المادة 6 مكرر : يخضع التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-472 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 المذكور اعلاه، والزيادة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم لاقتطاع الاشتراك ودخل في حساب معاش التقاعد”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام. مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة. ان رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2421
- بناء على تقرير وزير الفلاحة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-304 المؤرخ في 7 محرم عام 1413 الموافق 8 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق اول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة وزير الفلاحة على ما ياتي : أ) ديوان الوزير ويتكون من : مدير الديوان، يساعده مديران للدراسات رئيس الديوان يساعده ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وسبعة (7) ملحقين بالديوان. ب ) الهياكل الآتية : 1 مديرية المساحات المسقية
2422 3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - مديرية الدراسات العامة في الري الفلاحي، 3 مديرية التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك 4 - مديرية الانتاج الفلاحي 5 - مديرية المصالح البيطرية 6 مديرية الاحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية 7 - مديرية التخطيط 8 - مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية 9 - مديرية التكوين والبحث والارشاد، 10 11 مديرية الشؤون القانونية والتنظيم 11 مديرية ادارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية المساحات المسقية مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتنمية المساحات المسقية
- المديرية الفرعية لمنح رخص السقي، المديرية الفرعية لترقية الماء. المادة 3 : تتكون مديرية الدراسات العامة في الري الفلاحي مما يأتي : المديرية الفرعية لوسائل الزي الصغير . والمتوسط،
- المديرية الفرعية للدراسات العامة والمخططات الرئيسية لتهيئة الري الفلاحي. المديرية الفرعية لاستثمارات الري الفلاحي
- المديرية الفرعية للفلاحة الصحراوية. المادة 4 : تتكون مديرية التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الاملاك مما يأتي : المديرية الفرعية للتهيئة والتجهيزات الريفية
- المديرية الفرعية لتنظيم الاملاك العقارية الفلاحية المديرية الفرعية لحماية الاملاك. المادة 5 : تتكون مديرية الانتاج الفلاحي مما يأتي :
- المديرية الفرعية لتنمية الانتاج النباتي
- المديرية الفرعية لتنمية الانتاج الحيواني / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه المديرية الفرعية لتقويم المنتوجات والتكامل الفلاحي والصناعي
- المديرية الفرعية لضبط المقاييس. المادة 6 : تتكون مديرية المصالح البيطرية مما يأتي : المديرية الفرعية للصحة الحيوانية والصيدلة البيطرية المديرية الفرعية للرقابة الصحية والنظافة الغذائية
- المديرية الفرعية لمرابط الخيول. المادة 7 : تتكون مديرية الاحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية مما يأتي :
- المديرية الفرعية للاحصائيات الفلاحية المديرية الفرعية للتحقيقات الاجتماعية والاقتصادية. المادة 8 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
-
- المديرية الفرعية للدراسات وبرامج التنمية المديرية الفرعية للتحليل والتلخيص.
- المديرية الفرعية للاعلام الآلي والتنظيم. المادة 9 تتكون مديرية ضبط الوتيرة الاقتصادية مما يأتي : المديرية الفرعية للاسعار والحوافز
- المديرية الفرعية لتنظيم الاسواق الفلاحية المديرية الفرعية لسياسة القرض الفلاحي والتدخلات الاقتصادية
- المديرية الفرعية لوسائل الانتاج. المادة 10 : تتكون مديرية التكوين والبحث والارشاد مما يأتي :
- المديرية الفرعية للتكوين
- المديرية الفرعية للبحث
- المديرية الفرعية للارشاد. المادة 11 : تتكون مديرية الشؤون القانونية والتنظيم مما يأتي :.
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
- المديرية الفرعية للتشريع الفلاحي والمنازعات المديرية الفرعية للتنظيم المهني والتعاوني المديرية الفرعية للتشغيل الفلاحي. المادة 12 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوسائل. المادة 13 : تمارس هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة واجهزتها، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والاختصاصات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 14 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين السير هياكل الادارة المركزية لوزارة الفلاحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد عبد القادر شقنان بصفته مديرا لديوان وزير الاقتصاد لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الوافق 11 نوفمبر سنة 1992 بتضمن تعيين مدير ديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 يعين السيد رضا لامالي مديرا لديوان وزير الاقتصاد للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2423 المادة 15 : يضبط وزير الفلاحة بقرار تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة في مكاتب. ويتراوح عدد هذه المكاتب ما بين اثنين واربعة مكاتب في كل مديرية فرعية. ويمكن الوزير، زيادة على ذلك، ان يحدث مناصب رؤساء مشاريع للتكفل بمشاريع خاصة. المادة 16 : تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور اعلاه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992. بلعيد عبد السلام فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام مدير املاك الدولة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد عبد الغني بوزاهر بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بسكرة.- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 يتضمن تعيين مدير املاك الدولة في ولاية سطيف. _ بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة
2424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1992 يعين السيد مصطفى ولد سليمان مديرا لاملاك الدولة في ولاية سطيف. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 6 جمادي الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد عبد المجيد سلطاني بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد محمود مريقة، بصفته رئيس دائرة في ولاية باتنة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد صالح عبوب، بصفته رئيس دائرة في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد أحمد شيهاني، بصفته رئيس دائرة في ولاية البليدة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد محمد عبد الرزاق بصفته رئيس دائرة في ولاية تامنغست، بناء على طلبه. / العدد 93 6 رجب عام 1413 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد حسن حفيظ، بصفته رئيس دائرة في ولاية الوادي، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، تنهى مهام السيد حسن حفيظ، بصفته رئيس دائرة في ولاية الوادي، لاحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992 تنهى مهام السيد مصطفى بن قصد علي، بصفته رئيس دائرة في ولاية غرداية، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة الشون الخارجية ( استدراك ).
- الجريدة الرسمية - العدد رقم 90 الصادر بتاريخ 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة .1992 الصفحة 2300 - العمود الثاني - السطران الثالث والرابع
- بدلا من : ابتداء من 23 اكتوبر سنة 1992 يقرأ : ابتداء من 23 اكتوبر سنة 1991. ( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 : ديسمبر سنة 1992 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. ان الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية
- بناء على الدستور لاسيما المادة 19 منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبعد الاطلاع على التعليمة رقم 625 المؤرخة في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2425 الصادرة عن رئيس الحكومة والمتعلقة بالتجارة الخارجية وتمويلها يقرران ما يلي : المادة الأولى : يوقف استيراد البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992. الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية الطاهر حمدي علي براهيتي الملحق قائمة البضائع الموقوف استيرادها التعريفة الجمركية تعيين البضائع الفصل 1 الحيوانات الحية باستثناء المذكورة منها في البند 01-02 – 10 – 00 الحيوانات المنتجة المنسلة من السلالة البقرية. أصول الطيور الداجنة الأبوية والجديدة. الفصل 2 اللحوم والأحشاء القابلة للاستهلاك. الفصل 3 الأسماك، القشريات، الرخويات وغيرها من اللافقريات المائية. الفصل 4 الألبان ومنتوجات الألبان، والبيض والعسل باستثناء 10-00-07-04 بيض الحضن أو الرخم. 04-02 : لبن الأطفال المسحوق.
- 05-00-10 : الزبدة .04 04-06-90-20 : الجبن المذوب المعد للتحويل. الفصل 7 الخضر والشتائل والجذور والعساقل الغذائية باستثناء :
- البذور والشتائل البقول الجافة. الفصل 8 الفواكه الاستهلاكية
2426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 . رجب عام 1413 الملحق . ( تابع ) التعريفة الجمركية تعيين البضائع
الفصل 15 – 06 الى 1-15 الزيوت باستثناء الزيوت الخام المعدة للصناعة الغذائية الفصل 16 مستحضرات اللحوم والاسماك أو القشريات أو الرخويات أو غير ذلك من اللافقريات المائية. الفصل 17-04 السكريات الخالية من الكاكاو بما في ذلك الشكلطة البيضاء الفصل 17-02 السكر المحول وأنواع الشراب المحلى الفصل 19 مستحضرات الحبوب والدقيق والنشاء بأنواعه أو الحليب والمرطبات باستثناء المنتوجات التي تستخدم لتغذية الأطفال 19 10-10-01 19 2010-01 90-10-01-19 الفصل 20 مستحضرات الخضر والفواكه أو المأخوذة من أجزاء نباتية أخرى 09-23 المستحضرات من الأنماط المستعملة لتغذية الأنعام 06-18 المشكلطة و المستحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوي على مادة الكاكاو الفصل 21 المستحضرات الغذائية المختلفة باستثناء 21-02 الخمائر . 21-06-90 – 10 مستحضر مركبات وخلاصات مركزة تدخل في صنع المشروبات الغازية. الفصل 22 المشروبات والسوائل الكحولية والخلية 03-33 العطور والمياه العطرية المستعملة للزينة 04-33 مواد التجميل والزينة والتطرية التجميلية 05-33 مستحضرات ازالة الشعر 07-33 مستحضرات التهيئة للحلاقة، والحلاقة وغير ذلك من المنتوجات التعطيرية 01-34 أنواع الصابون الا ما يستعمل منها لأغراض طبية
6 رجب عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2427 الملحق ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين البضائع , 14-48 الأوراق المصبوغة والمعدة لتغطية الجدران 18-48 الورق الصحي المستعمل للنظافة، والمناشف، وحفاظات الرضع والمنتوجات المماثلة ذات الاستعمال المنزلي الا ما يستعمل منها في المستشفيات 20-48 السجلات - الدفاتر - حافظات الوثائق - حافظات الصور وما شابهها 07-69 البلاطات، وبلاط الترصيف أو تزيين الجدران من الخزف ( خزف الزخرفة وبلاطات الأرضية غير المطلية بالميناء ) 08-69 البلاطات وبلاط الترصيف أو تزيين الجدران المبرنقة أو المطلية بالميناء من الخزف، والمكعبات والمحلقات والمنتوجات المماثلة للفسيفساءات ومبنقات أو مطلية بالميناء من الخزف ولو كانت على دعائم 10-69 أحواض المطبخ والمغاسل وأعمدتها، وأحواض الاستحمام والمستنجيات والمراحيض، وخزانات تنظيف البوالات والأجهزة الثابتة المماثلة ذات الاستعمال الصحي من الخزفيات 11-69 الأواني وغير ذلك من المواد المنزلية والاقتصاد المنزلي المنتوجات الصحية أو المستعملة للنظافة من الخزف الصيني 12-69 الأواني وغير ذلك من المنتوجات ذات الاستعمال المنزلي أو من الاقتصاد المنزلي، والمنتجات الصحية أو التنظيفية من الخزف الصيني وغير ذلك مما ليس مصنوعا من الخزف 18-70 اللآلئي الزجاجية واللآلئي الرقيقة المقلدة أو المهذبة 0011-21-73 الطباخات الغازية 18-74 أدوات منزلية أو ذات الاقتصاد المنزلي من المواد الصحية أو التنظيفية وأجهزاؤها من النحاس أو الاسفنج والقفافيز والمنتجات المماثلة 15-76 أدوات منزلية ذات الاقتصاد المنزلي من المواد الصحية أو التنظيفية وأجزاؤها من الالومنيوم 16-76 مصنوعات أخرى من الالومنيوم باستثناء 76-16-10
2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 رجب عام 1413 الملحق ( تابع ) التعريفة الجمركية تعيين البضائع 0010-07-85 حاشدات تنطوي على رصاص من الأنماط المستعملة لانطلاق المحركات ذات المكابس 00-60-16-85 الطباخات الكهربائية 00-50-16-85 أفران مجهرية الموجات 03-94 أنواع أخرى من الاثاث وأجزائها 05-95 أجهزة الأنارة المنزلية الفصل 95 اللعب والألعاب وغيرها 01-94 المقاعد باستثناء ما هو من المواد الترفيهية مذكور في ( 94-02 ) 04-94 الأسرة والحشايا من المفروشات وزارة العدل قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، صادر عن وزير العدل تنهى مهام السيد عبد الوهاب القرادشي بصفته رئيسا لديوان وزير العدل، بناء على طلبه. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992، يتعلق بالايداع المؤقت لأسلحة الصيد
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية
- بمقتضى المرسوم رقم 63-441 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والذي ينظم شروط اقتناء أسلحة الصيد وذخائرها، وحيازتها وحملها والتنازل عنها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطواريء، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 441-63 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المذكور أعلاه، يؤمر المواطنون المقيمون في ولايات الجزائر وتيبازة وبومرداس والبويرة والمدية والبليدة وعين الدفلى، الحائزون أسلحة صيد بايداعها، كاجراء مؤقت لدى مصالح الشرطة والدرك الوطني المختصة اقليميا. المادة 2 : يسلم للمودع وصل يثبت عملية ايداع السلاح.
6 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 2429 المادة 3 : يسلم حائزو أسلحة الصيد الذين لا يملكون رخصة بحيازتها أسلحتهم بصورة استثنائية حسب الشروط نفسها المذكورة أعلاه. وستجرى تسوية الوضعيات حسب شروط تحدد في وقت لاحق. المادة 4 : تحدد كيفيات الايداع المؤقت وحالات المخالفة لأحكام هذا القرار المتعلقة به عن طريق منشور. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رجب عام 1413 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992. محمد حردي وزارة الثقافة والاتصال قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 يتضمن ايقاف يومية “ الجزائر اليوم” ان وزير الثقافة والاتصال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992، المتضمن اعلان حالة الطواريء ، المتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 ، المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- واعتبارا لنشر اخبار عرضت النظام العام والامن العمومي وكذا المصلحة العليا للوطن، للخطر، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، يعلق صدور يومية “ الجزائر اليوم ابتداء من 19 ديسمبر سنة 1992 لمدة ( 6 ) ستة أشهر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992 حبيب شوقي حمراوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر