قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1414 الموافق 26 أبريل سنة المصالح البيطرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير المصالح البيطرية الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1414 الموافق 26 أبريل سنة 1994.
نور الدين بحبوح وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.