قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد القولي، مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
سعيد بركات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.