قرار

قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة الديوان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.