قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994.
نور الدين بحبوح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.