مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-291 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 9 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

المادة 9 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي : "المادّة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات، »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-89

    « تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150

    « تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : " المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري »

  4. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150

    « تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : "المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون »

  5. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-291

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى مكرر : »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
  • مرسوم تنفيذي رقم 16-89

    مرسوم تنفيذي رقم 16-89 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-150

    مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير و حماية البيئة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين و التعاون

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لوسائل الإنجاز

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات وتهيئات الري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير حشد الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات

  • مرسوم تنفيذي رقم 10-291

    مرسوم تنفيذي رقم 10-291 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. 10

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-11

    مرسوم تنفيذي رقم 08-11 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، ي عدّل ويتمم ال مرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 البشرية والتكوين والتعاون. 22 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والشؤون الاقتصادية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، وحماية البيئة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 بالمياه الصالحة للشرب

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.