مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده : مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده :
ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص، يكلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال: . النشاطات الحكومية والعلاقات مع البرلمان والمنتخبين . العلاقات الدولية والتعاون . الاتصال والعلاقات مع أجهزة الإعلام 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م . عصرنة الإدارة وتحسين أداءاتها، . الشؤون القانونية، والعلاقات مع الجمعيات والمواطنين وعالم الشغل . متابعة نشاطات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبتها، . الشؤون الاقتصادية والعلاقات مع الولايات . تحضير حصائل نشاطات جميع مصالح الوزارة ومتابعتها،
- وأربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : التي يحدد إحداثها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية : . مديرية الدراسات وتهيئات الري . مديرية حشد الموارد المائية . مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، . مديرية التطهير وحماية البيئة . مديرية الري الفلاحي . مديرية الميزانية والوسائل والتنظيم . مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون . مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-291 (ج.ر عدد 72 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية، تحت سلطة الوزير على ما يأتي : .........................(بدون تغيير)......................... 25 أبريل سنة 2013 م الهياكل الآتية : ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)...................... ............................(بدون تغيير)......................
- مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية".
المادة 2
فتح المادةمديرية الدراسات وتهيئات الري، وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية
- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين
- تصور نظام إعلامي يهم القطاع ووضعه بالاتصال مع الهيئات المعنية، وتضم ثلاث ( (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة
- المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة وحمايتها والمحافظة عليها،
- ترقية تنمية الموارد المائية غير العادية لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة * المديرية الفرعية لتهيئة الري وتكلف بما يأتي :
- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد الحاجات إلى المياه وتطورها،
- إعداد وتحيين مخططات التنمية على مختلف الآفاق والمخططات الوطنية والجهوية للإنتاج والموارد المائية واستعمالها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، إعداد برامج إنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية واستعمالها، * المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام وتكلف بما يأتي :
تشكيل بنك للمعطيات حول مجموع الحواصل المساهمة في تحديد الماء وحشده واستعماله والمحافظة عليه، بالاتصال مع القطاعات الأخرى وضع نظام إعلامي حول مجالات اختصاص القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية تنسيق نشاطات بنك المعطيات وأنظمة الإعلام في هياكل الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية ضمان الحرص التكنولوجي في مجال تحديد الموارد المائية وتسييرها واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- السهر على الجرد وتحيينه وتقييم الموارد المائية والمساحات المسقية،
- إعداد مخططات تهيئة الري على المستويين الوطني والجهوي، على أساس المعطيات المتعلقة بالموارد واحتياجات المستعملين،
- متابعة الدراسات ومراقبتها على مستوى المصالح غير الممركزة للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية لتهيئة الري : ............................(بدون تغيير)....................".
المادة 3
فتح المادةمديرية حشد الموارد المائية وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- إعداد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتقييمها وتنفيذها،
- المبادرة في إطار المخطط الوطني، بدراسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها والسهر على ذلك،
- اقتراح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والمورد المائي السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية: * المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- المبادرة بكل تفكير والقيام بكل دراسة لحشد الموارد المائية غير العادية ومتابعة إنجازها، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهر على احترامه. * المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة بالاتصال مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وامكانيات استعمالها، متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية المبادرة بكل تفكير يرمي إلى التعرف على الاستغلال العقلاني لطبقات المياه المستحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية دائمة ومندمجة، أو المشاركة في ذلك، العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد الجوفية والسهر على احترامه. * المديرية الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها،
- إعداد التنظيم في مجال تسيير الموارد المائية واستغلالها والسهر على تطبيقه ، إعداد الأدوات القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل الاستغلال والهياكل القاعدية للري،
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة بإنتاج المياه، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية ،
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه، جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : ................. ( بدون تغيير) ................
- المبادرة والقيام بكل عمل من شأنه تطوير الموارد المائية غير العادية.
وتضمّ أربع ( )4 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدّراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهرعلى احترامه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، .........................(بدون تغيير) ........................
المدي ري ة الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
- السّهرعلى الرقابة التّقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها، 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م
- تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السّهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
- جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
- السّهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية لغرض التزويد بالماء الشروب والصناعة والفلاحة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية غير العادية ومتابعتها وتقييمها،
- المبادرة بالتنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال هياكل حشد الموارد المائية غير العادية والسهر على تطبيقها،
- متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية ومراقبة تنفيذها".
المادة 4
فتح المادةمديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- تحديد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية الحاجات إلى المياه الصالحة للشرب للسكان والصناعة
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية للتزويد بالمياه إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة والإنجاز واستغلال منشآت التزويد بالمياه تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاط وتطور الهيئات التابعة للوزارة المكلفة باستغلال المياه وتوزيعها . السهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني السهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت إنتاج المياه وتوزيعها،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص الإشراف على إصلاح المرفق العام لإنتاج المياه وتوزيعها وتنفيذ ذلك.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات توزيع المياه في التجمعات الحضرية والريفية، وكذلك تلك المخصصة للوحدات في المناطق الصناعية إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز المنشآت وشبكات توزيع المياه والسهر على احترامه
- إجراء الدراسات المتعلقة بتحديد المعايير والحاجات إلى المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي. * 17 المديرية الفرعية للتنظيم واقتصاد المياه، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، ومتابعته ومراقبته
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة باستهلاك الماء الصالح للشرب والمياه الصناعية بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى المحافظة على الماء واقتصاده،
- تحديد معايير نوعية الماء مع الهيئات المعنية. * المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إعداد دفتر الشروط لامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه ومراقبة تنفيذه
- وضع كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية لإنتاج المياه وتوزيعها، إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاقتصاد الماء، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، بكل عمل يهدف لحماية الماء واقتصاده،
- تحديد مقاييس نوعية الماء مع الهيئات المعنية.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، ...................(بدون تغيير) ."............................
المادة 5
فتح المادةمديرية التطهير وحماية البيئة وتكلف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
المبادرة بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية الموارد المائية والحفاظ عليها من كل أشكال التلوث
- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار، وتصفيتها ولفظها وإعادة استعمالها،
- متابعة برامج الدراسات وإنجاز هياكل التطهير ومراقبتها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت التطهير واستغلالها،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات تجميع المياه المستعملة ومياه الأمطار وأنظمة التصفية توجيه وتنشيط ومراقبة النشاط وتطوير الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط التطهير،
- المشاركة بالاتصال مع القطاعات المعنية في وضع السياسة الوطنية في مجال التطوير الدائم وحماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية اقتراح معايير وأنظمة وشروط تصفية ملفوظات المياه المستعملة السهر على السير العادي لشبكات التطهير وهياكله،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للتطهير وتنفيذه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- المبادرة بكل تفكير ودراسة يتعلقان بإمكانيات إعادة استعمال المياه المستعملة والمصفاة، وتنفيذهما. * المديرية الفرعية لتسيير التطهير وحماية البيئة، وتكلف بما يأتي :
المبادرة بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصه ومتابعته ومراقبته وتنفيذه العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوث، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المتصلة بالتطهير، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية
- - - المبادرة بالاتصال مع الهياكل المعنية بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه. * المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة للقطاع إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إعداد دفتر شروط لامتياز الخدمة العمومية للتطهير ومراقبة تنفيذه
- وضع كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للتطهير، إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : ................. ( بدون تغيير) ................
- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه وتصفيتها ورمي المياه القذرة ومياه الأمطار. ...................(بدون تغيير) .............................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير.
المديرية الفرعية للتسيير والتطهير وحماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوّث، بالاتّصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتّصال مع الهيئات المعنية،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التّجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك،
- إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، ...................(بدون تغيير) ."............................
المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 6
فتح المادةمديرية الري الفلاحي، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- تحديد سياسة الرّي الفلاحي في مجال السقي وصرف المياه، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد مخططات التنمية والمخططات الوطنية والجهوية في مجال السقي وصرف المياه،
- إعداد وتقييم وتنفيذ السياسة في مجال إنتاج وتخزين المياه الموجهة للاستعمال الزراعي التي تتم عن طريق مؤسسات الري الصغيرة والمتوسطة (الآبار، والحفر والمماسك المائية)
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه، إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الفلاحية واستغلالها، تحديد معايير استغلال الشبكات والمنشآت الموجهة للسقي وصرف المياه وصيانتها، توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات الهيئات التابعة للوزارة المكلفة بنشاط الري الفلاحي السهر على السير العادي لشبكات وهياكل السقي وصرف المياه، المبادرة بكل تفكير ودراسة والقيام بهما فيما يخص إجراء إصلاح الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه وتنفيذه وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمساحات الكبرى وتكلف بما يأتي :
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد وضبط الدراسات ومخططات تهيئة الري في مجال السقي وصرف المياه متابعة ومراقبة برامج الدراسة وإنجاز هياكل السقي وصرف المياه في المناطق المصنفة كمساحات كبرى المبادرة بكلّ تفكير والقيام بكل دراسة لتحسين مردودية الشبكات وتطوير تقنيات السقي ومتابعة إنجازها، إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت السقي وصرف المياه. * المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، وتكلف بما يأتي :
المبادرة ببرامج تطوير الري الصغير والمتوسط، ومتابعتها، المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الموجهة للري الصغير والمتوسط (الآبار، والحفر والمماسك المائية ومتابعتها ومراقبتها متابعة التنظيم التقني في مجال الدراسة وإنجاز منشآت الري الصغيرة والمتوسطة،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد سياسة تنمية الري الصغير والمتوسط، * المديرية الفرعية لاستغلال وتنظيم الري الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- إعداد التنظيم في مجال تسيير منشآت السقي وصرف المياه واستغلالها، والسهر على تطبيق هذا التنظيم، إعداد العناصر القانونية المرتبطة بإنشاء وتطوير هياكل استغلال منشآت الري الفلاحي
- اقتراح العناصر القانونية والمالية للتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك مياه السقي، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسط، السهر على تبعية المنشآت الأساسية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك، تطبيق كل سياسة تتعلق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 6 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمساحات الكبرى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسّط،
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تطبيق كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
- إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه".
المادّ ة 8 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 7
فتح المادةمديرية الميزانية والوسائل والتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية إلى الوسائل المالية والمادية تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية،
- المبادرة بكل دراسة قانونية ذات طابع عام لا تدخل ضمن صلاحيات الهياكل الأخرى وضمان نشرها
- مساعدة الهياكل المعنية في إعداد النصوص التنظيمية التي تهم القطاع،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- ضمان التسيير الإداري والمحاسبي للصفقات العمومية للإدارة المركزية
- ضمان متابعة الصفقات العمومية للوزارة ومعالجة النزاعات القانونية الناشئة عن تنفيذها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلّف بما يأتي :
تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها، تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز، توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات العدد 63 27 رجب عام 1421 25 أكتوبر سنة 2000 م تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللامركزية التابعة للقطاع ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وضمان اقتنائها، ضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات مسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح اللامركزية التابعة للقطاع وتحيينه. * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل دراسة وكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التنظيم الذي يحكم نشاطات القطاع وضمان توزيعها
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع، مساعدة هياكل الوزارة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهامها،
- الدراسة والمساهمة في مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى إعداد بطاقية عن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للوزارة ضمان تمثيل الوزارة لدى مختلف لجان الصفقات العمومية 27 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات
- متابعة القضايا المتعلقة بنزع الملكية، دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع،
- ضمان أمانة وسير اللجنة الاستشارية لتسوية النزاعات بالتراضي، الناشئة عن تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارة والهياكل التابعة لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : مديرية الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- القيام بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، 14 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2013 م
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين، * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات. * المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات : ..........................(بدون تغيير)......................".
المادة 8
فتح المادةمديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها، ترقية نشاطات الوثائق الاقتصادية والتقنية والعلمية في القطاع،
- ترقية تبادل المعلومات التي تعني القطاع على المستوى الوطني ومع الهيئات المختصة،
- ضمان المحافظة على أرشيف الوزارة وتسييره بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية ومركز الأرشيف الوطني،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، وتكلف بما يأتي :
تحديد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع وتنفيذها، حسب الأهداف المسطرة، توظيف المستخدمين وتسييرهم ومتابعة حياتهم المهنية المشاركة في إعداد النّصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المتعلقة بالمستخدمين ومتابعة تنفيذها وتطورها، تكوين بنك المعطيات الخاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات ، وتحيينه. * المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
القيام بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية إلى التكوين وتحسين المستوى وتجسيدها في مخططات عمل،
- المشاركة مع المؤسسات المتخصصة في إعداد برامج التكوين التي تعني القطاع، المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في الحرف المتصلة بالمياه. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتكلف بما يأتي :
ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه، توزيع النصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
تقييم حاجات القطاع في مجال التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني
- جمع المعلومات الضرورية وإعداد عناصر كل ملف عن المفاوضات والاتفاقات الدولية تمثيل القطاع في اللجان المشتركة في المشاريع وكذا لدى هيئات التعاون
- ترقية كل نشاط بحث في مجال تثمين الموارد المائية وحمايتها والعمل على القيام بهذا النشاط، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تمثيل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة في البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج،
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع. 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ...................(بدون تغيير) ."............................
المادة 9
فتح المادةمديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية، وتكلّف بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- إعداد الدراسات العامة المتعلقة بمهامها،
- المشاركة في الدراسات والمخططات القطاعية مع التأكد من التكفل بالجانب الاقتصادي،
- إعداد أشغال تخطيط الاستثمارات، وتنسيقها،
- إعداد ملخص عن اقتراحات البرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية
- رصد التمويلات الداخلية والخارجية الضرورية لإنجاز البرامج
- ضمان متابعة إنجاز البرامج وإعداد الحصائل الدورية
- ضمان الاتصال مع المصالح المعنية المكلفة بالمالية والتخطيط.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة وتكلف بما يأتي :
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات، متابعة هذه المخطّطات وتقييمها ومراقبة تنفيذها،
- دعم الحاجات برخص البرامج واعتمادات الدفع وضمان متابعتها. * المديرية الفرعية للتمويل، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دراسات تقييمية للمشاريع الخاضعة للتمويلات الخارجية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع المؤسسات المعنية في بحث التمويلات الخارجية ووضعها العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م متابعة اتفاقات القرض وتقييم تنفيذها وإعداد الحصائل المالية
- دعم مخططات التمويل بالعملة الصعبة الخاصة بالوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، وإعدادها. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
إعداد الدراسات ذات الطابع الاقتصادي بالاتصال مع الهياكل المعنية، جمع المعطيات الاقتصادية ذات الطابع الإحصائي التي تعني القطاع ومعالجتها والقيام بتوزيعها، مركزة الإحصائيات المتعلقة بنشاط القطاع ومسك بطاقية المؤسسات المتدخلة في ذلك، تحضير مذكرات دورية حول الظرف تتصل بالقطاع ونشرها، إعداد الحصائل المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون الإقتصادية، بالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي : ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ..........................(بدون تغيير)........................ ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير)....................... ...........................(بدون تغيير).......................
- ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية قطاعية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لأشغال البرمجة : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للتمويل: ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية : ............................(بدون تغيير)...................... * المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية،
- ضمان مجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات، والملاحق والطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات".
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الموارد المائية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين
(2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 0 9-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 ، والمرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكورين أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11 (ج.ر عدد 5 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات : ..........................(بدون تغيير)........................
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : * المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية : ...........................(بدون تغيير)....................... * المديرية الفرعية للمنازعات : ............................(بدون تغيير)....................".
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150 (ج.ر عدد 22 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر 1 : مديرية الإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، وتكلف بما يأتي :
- تنسيق منشآت الإعلام والاتصال المطبقة في القطاع ووضعها ومتابعة تطورها،
- تطوير أرضيات الاتصال وتبادل المعلومات ووضعها،
- ضمان اقتناء تطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بأنشطة القطاع وتطويرها ونشرها،
- السهر على حفظ وحسن تسيير الوثائق والأرشيف،
- ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية للوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لشبكات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان وضع شبكات الإعلام الآلي التي تربط الهياكل المركزية للوزارة مع المصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
- تسيير شبكات الإعلام الآلي الخاصة بالوزارة وإدارتها،
- ضمان تناسق أنظمة الإعلام الآلي وأمنها. * المديرية الفرعية لتسيير المعطيات والتطوير، وتكلف بما يأتي :
- إعداد قواعد المعطيات وتطبيقات الإعلام الآلي المتعلقة بنشاطات القطاع ووضعها،
- إدارة قواعد معطيات الوزارة والسهر على تأمينها،
- تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الضرورية لإنتاج المعلومة والسهر على وضع وسائل نشرها. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النصوص والأنظمة المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها،
- تطوير استعمال التسيير الإلكتروني للوثائق وترقيته والسهر على توحيد التطبيقات والبرامج المتعلقة بالتقنيات الوثائقية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-11
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي : "المادّة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات، »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-89
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : " المادة 2 : تكلف مديرية الدراسات وتهيئات الري »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-150
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه و تحرر كما يأتي : "المادة 9 : تكلف مديرية التخطيط والشؤون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-291
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى مكرر : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-89
مرسوم تنفيذي رقم 16-89 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والبيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1435 الموافق 9 يونيو سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة الموارد المائية. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-150
مرسوم تنفيذي رقم 13-150 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكت وبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير و حماية البيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين و التعاون
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لوسائل الإنجاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الري الفلاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات وتهيئات الري
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1432 الموافق أول فبراير سنة 2011، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير حشد الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-291
مرسوم تنفيذي رقم 10-291 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1431 الموافق 23 نوفمبر سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010، يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-11
مرسوم تنفيذي رقم 08-11 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، ي عدّل ويتمم ال مرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل الاستعمال الصناعي والسّياحي والخدماتي
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة 2006، يحدّد الكيفيات التقنية للفوترة الجزافية للإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترولية أو لاستعمالات أخرى في مجال المحروقات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدّد تشكيلة اللجنة المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للمياه وكيفيات عملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حشد الموارد المائية. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 البشرية والتكوين والتعاون. 22 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التزويد 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التطهير 22 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، والشؤون الاقتصادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، وحماية البيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 بالمياه الصالحة للشرب
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.