قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر مدير ديوان وزير الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بوعكان مدير الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1414 الموافق 15 سبتمبر سنة 1993.
أحمد حسميم / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.