قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994، الديوان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 31

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.