قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994، الديوان. يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد بن عيسى، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1414 الموافق 5 مايو سنة 1994.
نور الدين بحبوح وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.