قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم سعودي، مدير الإحصائيات الفلاحية والتحقيقات الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999.
بن علية بلحواجب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 47 5 ربيع الثاني عام 1420 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.