قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك . . يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المساحات 14 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإنتاج 14 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئة 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الصغير ملوحي، مدير التهيئة الريفية والتنظيم العقاري وحماية الأملاك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999.
بن علية بلحواجب 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.