قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والبحث والإرشاد. 15
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد مخلوف عزيب، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000.
سعيد بركات
16 . الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.