قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 ، العامة للري . الفلاحي 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الدراسات 16
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين لحرش، مدير الدراسات العامة للري الفلاحي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999.
بن علية بلحواجب عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.