قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة. 21
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير مصالح البيطرة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000.
سعيد بركات وبلاغات
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب لمحافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 شوال عام 1417 الموافق 24 فبراير سنة 1997 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 صفر عام 1417 الموافق أول يوليو سنة 1996 والمتضمن تعيين عضو دائم في مجلس النقد والقرض، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يصدر النظام الآتي نصه :
أولا - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا النظام المعايير والشروط المتعلقة بعمليات إعادة خصم السندات العمومية والخاصة وبعمليات منح القروض للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يقوم بإعادة خصم السندات الممثلة لعمليات تجارية وكذا سندات التمويل والسندات التي تمثل قروضا متوسطة الأجل لصالح البنوك والمؤسسات المالية.
يجب على هذه السندات أن :
تستوفي شروط الشكل والمضمون المنصوص عليها في القانون التجاري، تكون مطابقة لأحكام القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل،
- تنشأ بمقدار مبالغ تطابق القروض المستعملة فعلا من طرف المستفيد
- تكون مقومة بالعملة الوطنية.
تتوقف القبولية الفعلية لإعادة الخصم المتعلقة بالسندات الخاصة على نوعيتها التي سيتم تحديد شروط تقويمها في إطار تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أيضا، أن يخصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، لا سيما :
سندات الخزينة القصيرة الأجل التي تقل أو تساوي مدتها السنة الواحدة، سندات الخزينة المتوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات،
- السندات الطويلة الأجل التي تفوق مدتها خمس (5) سنوات.
لا تقبل السندات العمومية المتوسطة والطويلة الأجل لإعادة التمويل إلا عندما تساوي أو تقل المدة المتبقية من الاستحقاق عن ثلاث (3) سنوات.
المادة 4
فتح المادةيحدّد مجلس النقد والقرض، دوريا قائمة السندات العمومية المقبولة للخصم من قبل بنك الجزائر. / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن بنك الجزائر، فضلا عن ذلك، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات على السندات الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة أو على السندات الخاصة المقبولة لإعادة الخصم. كما يمكنه منح قروض الحساب الجاري المرهونة بموجب سندات من نفس الصنف.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز، في أي وقت من الأوقات، المبلغ الكلّي القائم للعمليات الخاصة بالسندات العمومية المحققة من طرف بنك الجزائر عشرين بالمائة (20) من الإيرادات العادية للدولة المسجلة خلال السنة المالية السابقة.
ثانيا سندات خاصة قابلة لإعادة الخصم
المادة 7
فتح المادةتحمل السندات الممثلة لعمليات تجارية على الجزائر أو على الخارج توقيع ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين على الأقل يتميزون صراحة بالملاءة ومن ضمنها المتنازل.
يمكن أن تعوّض إحدى التوقيعات بإحدى الضمانات المذكورة فيما يأتي :
- سندات الخزن إيصال البضائع وثائق شحن أصلية لأمر، خاصة بالبضائع المصدرة من الجزائر المصحوبة بالوثائق المألوفة يجب ألا تتجاوز المدة المتبقية للسندات قبل الاستحقاق ستة (6) أشهر.
المادة 8
فتح المادةتحمل سندات التمويل المنشأة لتمثيل قروض الخزينة أو القروض الموسمية توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين على الأقل يتميزان صراحة بالملاءة.
تكون هذه السندات قابلة لإعادة الخصم في أجال أقصاها ستة (6) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لقرض بنك الجزائر اثني عشر (12) شهرا .
المادة 9
فتح المادةتحمل سندات التمويل المنشأة لتمثيل القروض المتوسطة الأجل، بالإضافة إلى توقيع المتنازل، توقيعي شخصين طبيعيين أو معنويين يتميزان صراحة بالملاءة ويمكن تعويض أحدهما بضمان الدولة. 6 ذو الحجة عام 1420 ه الجزي تكون هذه السندات قابلة لإعادة الخصم بالنسبة لآجال أقصاها ستة (6) أشهر وتكون قابلة للتجديد دون أن تتجاوز المدة الكاملة لقرض بنك الجزائر ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تقديم هذه السندات لإعادة الخصم خلال الأشهر الاثني عشر (12) الأولى من استعمال القرض.
المادة 10
فتح المادةيجب أن ترمي القروض المتوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم إلى تحقيق أحد الأهداف الآتية :
- تطوير وسائل الإنتاج.
- تمويل الصادرات
- بناء المساكن.
يتضمن تطوير وسائل الإنتاج، لا سيما :
- استثمارات الإنشاء، التوسيع أو التجديد، تطهير الأموال بموجب إعادة الهيكلة و/ أو تجميع المستحقات.
يشمل تمويل الصادرات، لا سيما :
- المستحقات المسجلة على الخارج بيع لأجل فعلي للبضائع مطابق لتنظيم الصرف)،
- التمويلات المسبقة المخصصة لتحضير طلبات الصادرات من البضائع أو الخدمات
- الاعتمادات للمشترين وفقا لشروط سيتم تحديدها عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
يخص تمويل بناء المساكن عمليات الترقية العقارية وفق ما يحدده القانون.
المادة 11
فتح المادةيحدد الحد الأقصى لإعادة خصم السندات المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 9 أعلاه ب 50% من القيمة الاسمية وهذا حسب نوعيتها.
المادة 12
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدة من إعادة خصم سندات التمويل والسندات الممثلة لقروض متوسطة الأجل، أن تبعث لبنك الجزائر ملفات القروض المطابقة وفقا للشروط والكيفيات التي ستحددها تعليمة من بنك الجزائر.
ثالثا السندات العمومية القابلة للخصم
المادة 13
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يحقق لصالح البنوك والمؤسسات المالية عمليات الخصم التالية فيما يخص السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة :
خصم السندات القابلة للخصم مصرفيا، خصم السندات التي تفوق المدة المتبقية من استحقاقها ثلاثة (3) أشهر وفقا لاستحقاق متفق عليه، يتم التداول حصرا على أوامر تسليم السندات المحررة لصالح بنك الجزائر والمتعلقة بالسندات العمومية المسجلة في الحساب الجاري وغير المدرجة في عمليات أخرى.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، معالجة هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية.
المادة 14
فتح المادةتكون السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة قابلة للخصم مصرفيا عندما تساوي أو تقل المدة المتبقية من استحقاقها عن ثلاثه (3) أشهر .
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تقبل للخصم السندات العمومية، التي تفوق المدة المتبقية من استحقاقها ثلاثة (3) أشهر وتقلّ أو تساوي ثلاث (3) سنوات وهذا عند استحقاق متفق عليه لا يتجاوز الستين
(60) يوما. يجب ألا يتجاوز هذا الخصم 90% من القيمة الاسمية للسندات.
رابعا العمليات الأخرى الخاصة بالسندات العمومية والخاصة
المادة 16
فتح المادةيمكن بنك الجزائر، بناء على تقديم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية :
سلفات لمدة ثلاثين (30) يوما، سلفات مرهونة قروض الحساب الجاري.
المادة 17
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات تقدر مدتها 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القصوى بثلاثين (30) يوما وتخص السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة والتي تفوق المدة المتبقية من استحقاقها ثلاثة (3) أشهر وتقل أو تساوي ثلاث (3) سنوات.
يجب ألا يتجاوز مقدار السلفة نسبة 90% من القيمة الاسمية للسندات المرهونة.
لا يمكن أن تتبع سلفة مستحقة بسلفة أخرى بدون انقطاع أدنى يعدّ بخمسة (5) أيام عمل إلا إذا كانت هذه السلفة تخص سندات مختلفة.
المادة 18
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أيضا، أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية سلفات مرهونة خاصة بالسندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة والتي تقل أو تساوي المدة المتبقية من استحقاقها ثلاث (3) سنوات لفترة لا تتجاوز سنة واحدة.
يجب ألا يتجاوز مقدار السلفة نسبة 70% من القيمة الاسمية للسندات المرهونة.
المادة 19
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يمنح للبنوك والمؤسسات المالية قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة وتكون مضمونة برهون خاصة بسندات الخزينة.
يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض حدا أقصى نسبته 70 %70 من مبلغ الرهن.
المادة 20
فتح المادةيمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك والمؤسسات المالية قروض الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة واحدة.
يجب ضمان القروض المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه برهون تتعلّق بالسندات الخاصة التي يمكن أن تقبل للخصم بموجب المادة 7 أعلاه.
يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض حدا أقصى نسبته 50 %50 من مبلغ الرهن.
المادة 21
فتح المادةيقوم المقترض، في الحالات المنصوص عليها في المواد 18 إلى 20 أعلاه، باكتتاب إزاء بنك الجزائر الالتزام بتسديد مبلغ القرض الذي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 12 6 ذو الحجة عام 1420 ه منح له عند الاستحقاق . وفي حالة ما إذا انخفضت قيمة الرهن ب : %10% ، يلتزم المقترض بتغطية لصالح بنك الجزائر تتمثل في جزء من القرض المطابق لانخفاض القيمة.
في حالة عدم تقيد المقترض بهذا الالتزام، يصبح مبلغ القرض مستحقا بقوة القانون.
يقوم بنك الجزائر بتقدير طبيعة الرهون الإضافية.
المادة 22
فتح المادةتخضع دعائم العمليات المذكورة في المواد من 18 إلى 20 أعلاه، لتحرير عقد رهن لصالح بنك الجزائر.
خامسا تعبئة السندات
المادة 23
فتح المادةباستثناء السندات العمومية المقدمة بصفة فردية، تتم تعبئة السندات الأخرى عن طريق تسليم السندات الإجمالية للتعبئة المكتتبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لبنك الجزائر.
يجب أن يحرّر السند الإجمالي للتعبئة حسب صنف القرض وأن تكون مدة استحقاقه القصوى ستة
(6) أشهر وأن يؤيد بكشف للسندات المدعمة له.
لا يمكن أن يقل مبلغ السندات المتنازل عنها كضمان عن ضعف مبلغ السند الإجمالي للتعبئة المكتتب. ويجب أن تكون السندات غير مقيدة بأي ضمان أو امتياز.
ستوضح قواعد وإجراءات تعبئة السندات عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 24
فتح المادةيحتفظ بنك الجزائر بحق الطلب . من المؤسسة المالية أو البنك المكتتب بإرسال السندات التي تدعم السند الإجمالي للتعبئة، أو التحقق في عين المكان وعلى أساس المستندات من وجود وتطابق هذه السندات.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 92-493
- مرسوم تنفيذي رقم 99-301
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.