قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن عمارني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994 أحمد حسميم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.