قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1414 الموافق 16 يناير سنة 1994، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الفلاحة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.