مرسوم تنفيذي رقم 96-468 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةينشئ هذا المرسوم مفتشية عامة المصالح إدارة الغابات، وتدعى في صلب النص المفتشية.
العامة".
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الغابات.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لقطاع الغابات تسهر على حفظ الموارد والوسائل التي يتوفّر عليها قطاع الغابات وتلك التي توضع تحت تصرفه وعلى استعمالها استعمالا رشيدا
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تحددها الإدارة المركزية للغابات، ومتابعتها، تقوم دوريا نشاطات الهياكل اللامركزية للغابات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية تقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل الهياكل التابعة للقطاع فيما يتعلق بتسيير الغابات.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تقويم سنوي ومراقبة تعدّه وتحيله إلى المدير العام للغابات للموافقة عليه.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تكلّف المفتشية العامة بالقيام بكل تحقيق يستدعيه وضع خاص ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 5
فتح المادةتختتم كل مهمة تقويم أو مراقبة بتقرير مفصل يعدّه المفتش العام ويوجهه إلى المدير العام للغابات.
العدد 83 14 شعبان عام 1417 ه
المادة 6
فتح المادةتلزم المفتشية العامة بإعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها تقدّمها إلى المدير العام للغابات.
المادة 7
فتح المادةتلزم المفتشية العامة بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتطلع عليها وتتابعها.
المادة 8
فتح المادةتتبع المفتشية العامة للغابات سلميا المديرية العامة للغابات.
المادة 9
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده في أداء مهامه أربعة (4) مفتشين.
ينشط المفتش العام المهام وينسقها ويوزعها بين المفتشين، ويعلم المدير العام للغابات بذلك.
المادة 10
فتح المادةيعيّن المفتش العام للغابات بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
وله رتبة المفتش العام في الوزارة.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالغابات.
ولهم رتبة المفتش في الوزارة.
المادة 12
فتح المادةوظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة تسيرها أحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90 – 227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيمكن المفتش العام والمفتشين الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامهم. غير أنّه ينبغي أن يكونوا مزودين بأمر بمهمة عند أداء مهامهم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 أحمد أويحيى 14 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-77
مرسوم تنفيذي رقم 25-77 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-322
مرسوم تنفيذي رقم 22-322 مؤرّخ في 18 صفر عام 1444 الموافق 15 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-129
مرسوم تنفيذي رقم 20-129 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-244
مرسوم تنفيذي رقم 16-244 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد تنظيم الإدارة الم رك زي ة للم دي ري ة العام ة للغ اب ات.
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-243
مرسوم تنفيذي رقم 16-243 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
-
مرسوم رئاسي رقم 97-206
مرسوم رئاسي رقم 97-206 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 القرض رقم 4143 ال الموقع في 17 أبريل سنة 1997 بواشنطن الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.