قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل 17
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض الى السيد محند أمقران بو عليت، مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 نور الدين بحبوح وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان.
- - إن وزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي العقدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم / العدد 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي 94-266 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التربية الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد محمد الطاهر دريدي، مديرا لديوان وزير التربية الوطنية.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد الطاهر دريدي، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير التربية الوطنية على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ، وذلك في حدود صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1415 الموافق 18 مارس سنة 1995 عمار صخري وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 92-493
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.