مرسوم تنفيذي رقم 94-171
مرسوم تنفيذي رقم 94-171 مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة بوزارة الفلاحة. 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-133 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 4 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة ( 7 ) مفتشين ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-171
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.