مرسوم تنفيذي رقم 96-120

مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري. 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات 29 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 30 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-467

    مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.