مرسوم تنفيذي رقم 96-120 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتتمم في نهايتها بفقرة، تحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى :
تنشأ لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري، زيادة على الهياكل المقرّرة أعلاه، مديرية عامة للصيد البحري، يحدد تنظيمها بنص خاص ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1418 الموافق 15 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات 29 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 30 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1418 الموافق 7 يوليو سنة 1997
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-467
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.