قرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 الفلاحي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.