قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999 والبحث والإرشاد
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مخلوف عزيب، مدير التكوين والبحث والإرشاد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والصيد البحري، على جميع الوثائق باستثناء القرارات والمقررات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يونيو سنة 1999.
بن علية بلحواجب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.