قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية وتحديد اختصاصها الإقليمي. 8
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى وضمن المديريات الولائية للضرائب بكل من وهران غرب وقسنطينة وورقلة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية.
المادة 2
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشية الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلّف مديرو الضرائب الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية ضمن اختصاصهم الإقليمي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق 14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي للمفتشية المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على الشركات الأجنبية المديرية الولائية للضرائب الجزائر الوسطى المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية وهران غرب المديرية الجهوية المديرية الجهوية قسنطينة المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية ورقلة المديرية الجهوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.