مرسوم تنفيذي رقم 05-494 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لجباية المحروقات * المديرية الفرعية للتسيير، * المديرية الفرعية للرقابة والقوائم * المديرية الفرعية للمنازعات * المديرية الفرعية للوسائل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.