مرسوم تنفيذي رقم 03-195 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تضم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية ما يأتي :
مديريات جهوية للضرائب مديرية كبريات الشركات مديريات ولائية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات، مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مفتشيات الضرائب قباضات الضرائب". 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 10 مكرر 5 تحرر كما يأتي:
"المادة 10 مكرّر 5 : تكلّف المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، لاسيما بما يأتي :
تنسيق برامج البحث وجمع المعلومة الاقتصادية والمالية المحلية ومعالجتها، استغلال السجلات الأصلية ونشر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل الاجمالي والضريبة على أرباح الشركات ونشر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية للسنة المالية الموالية،
- إنتاج أوراق النتائج التي تعطي بالنسبة للجداول العامة لبلدية بكاملها وولاية، ومراجعة عدد المكلفين الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو رسم والحصة التي تعود لكلّ جماعة عمومية والغرف الحرفية،
- نشر سندات إيراد الجداول الضريبية العامة التي تعطي لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا،
- إعداد الكشوف الملحقة المتعلقة بالمكلفين بالضريبة "المفقودين" وبالقيم الكبيرة وبالأرصدة السلبية،
- إنتاج كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي تسمح لمديرية الإعلام والوثائق، لاسيما قياس آثار الأحكام الجبائية الجديدة
- إنتاج مؤشرات المحيط المترتبة عن معالجة المراجع الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وذلك في إطار مسعى التسيير حسب الأهداف (تشخيص / مخطط عمل".
المادة 4
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر 7 تحرر كما يأتي:
"المادة 10 مكرّر 7 : وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية.
ويعين رؤساء مراكز الإعلام والوثائق طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.