مرسوم تنفيذي رقم 06-327 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها.
المادة 2
فتح المادةتتكون المصالح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي :
مديرية كبريات المؤسسات، مديريات جهوية للضرائب مصالح جهوية للبحث والمراجعات مراكز جهوية للإعلام والوثائق، مديريات ولائية للضرائب مراكز للضرائب مراكز جوارية للضرائب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تتكون المصال ح الخارجية للإدارة الجبائية كما يأتي :
- .............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- ..............................................
- مفتشيات الضمان "الوعاء"،
- مفتشيات الضمان "التحقيقات والرقابة"،
- مفتشيات الحقوق والضرائب غير المباشرة،
- مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية،
- القباضة المركزية للطابع،
- القباضات الجهوية للطابع،
- مصالح التحليل والخبرة".
الفصل الثاني — مديرية كبريات المؤسسات
المادة 3
فتح المادةتتكفل مديرية كبريات المؤسسات فيما يخص المؤسسات الخاضعة المجال اختصاصها ، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمجمعات المشكلة بقوة القانون أو فعليا، أو الكيانات مهما يكن شكلها القانوني ومهما يكن محل مؤسستها الرئيسي، أو مديريتها الفعلية أو مقرها، ولا سيما :
في مجال الوعاء :
- تمسك وتسير الملف الجبائي للمكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاصها،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفذ عمليات التسجيل والطابع وتعاينها وتصادق عليها،
– تراقب الملفات حسب كل وثيقة، تتكفل بملفات تعويض قروض الرسوم.
في مجال التحصيل :
تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى،
- تراقب حساب التسيير مراقبة مسبقة وتصفيه، تمون بالطوابع وتمسك محاسبتها.
في مجال الرقابة :
تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات تعد وتنجز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقيم نتائجها.
في مجال المنازعات :
تدرس التظلمات وتعالجها، تتابع المنازعات الإدارية والقضائية، تعالج طلبات التخفيض الإداري.
في مجال تسيير الوسائل :
تعد الإجراءات المتعلقة بالاعتمادات والتصفية والأمر بصرف نفقات التسيير والتجهيز مهما كانت طبيعتها وتسهر على تنفيذها وتحيينها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تضمن تسيير المستخدمين وتقيم الاحتياجات من الوسائل المادية والبشرية والتقنية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك،
- توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، -تنشر المعلومات والآراء اتجاه المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، مع تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم في مجال الجباية
- تتعاون وتنسق مع الهيكل المركزي المكلف بالإعلام في مجال استراتيجية الاتصال والاستقبال والإعلام وكذا تنفيذها.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية لجباية المحروقات
- المديرية الفرعية للتسيير،
- المديرية الفرعية للرقابة والبطاقيات ، المديرية الفرعية للمنازعات
- المديرية الفرعية للوسائل.
وتتضمن أيضا :
- قباضة ، مصلحة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، ومصلحة للإعلام الآلي.
كما تتضمن مديرية كبريات المؤسسات ملحقتين يحدد إنشاؤهما وتنظيمهما وصلاحياتهما بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ........................(بدون تغيير)..........................
وتتضمن أيضا :
قباضة منظمة في مصالح ويسيّرها قابض يساعده وكيلان مفوضان. ..................(الباقي بدون تغيير)....................".
المادة 5
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب . وتنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع (4) مصالح.
يحدد تنظيم وصلاحيات كل هيكل بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيعيّن مدير كبريات المؤسسات ونواب المدير بمرسوم.
وظيفتا مدير كبريات المؤسسات ونائب المدير وظائف عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة مدير كبريات المؤسسات ونائب مدير هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية.
الفصل الثالث — المديريات الجهوية للضرائب
المادة 7
فتح المادةتضمن المديريات الجهوية للضرائب تمثيل المديرية العامة للضرائب على المستوى الجهوي.
تسهر على تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن الإدارة المركزية.
كما تضمن العلاقة الوظيفية بين الإدارة المركزية والمديريات الولائية للضرائب . تتولى المديريات الجهوية للضرائب تنشيط عمل المديريات الولائية التابعة لاختصاصها الإقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقويمه ومراقبته.
وبهذه الصفة تتولى خصوصا ما يأتي :
- تسهر على احترام أدوات تدخل المصالح الجبائية الجهوية وطرقه ومقاييسه وإجراءاته،
- تعد بصفة دورية حصائل وملخصات عن أعمال المصالح الجبائية ، تقدم أي اقتراح لتكييف التشريع الجبائي،
- تشارك في أعمال تكوين الأعوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم تدرس طلبات تنقل الأعوان فيما بين الولايات
- تقدر احتياجات المصالح الجبائية الجهوية من وسائل بشرية ومادية وتقنية ومالية، وتعد تقريرا دوريا عن ظروف سير هذه الوسائل واستعمالها، تنظم أشغال لجنة الطعون لدى الجهات المصدرة للقرار والمنشأة على المستوى الجهوي
- توافق على استفادة المكلفين بالضريبة من نظام الشراء بالإعفاء حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتنظم المديريات الجهوية البالغ عددها تسع (9) مديريات والتي سيحدد اختصاصها الإقليمي بموجب قرار وزاري، في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها أربع (4) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
يحدد تنظيم وصلاحيات كل هيكل بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةيعيّن المديرون الجهويون للضرائب بمرسوم.
وظيفة المدير الجهوي للضرائب وظيفة عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة المدير الجهوي للضرائب هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير في الإدارة المركزية.
الفصل الرابع — المصالح الجهوية للبحث والمراجعات
المادة 10
فتح المادةتكلف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي :
تنفذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وتعد الإحصائيات المتعلقة بها،
- تضمن تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
- تنفذ برامج تحقيق وبحث ومتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقوم بتقييمها الدوري
- تنفذ كل تحقيق يأمر به وزير المالية والمدير العام للضرائب وكل السلطات المختصة بالاتصال مع المؤسسات والمصالح المعنية،
- تطبق حق الاطلاع على الملفات التي تخضع المجال اختصاص مديريتين ولائيتين للضرائب أو أكثر.
المادة 11
فتح المادةتنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي في كل من : الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة
(3) على مستوى كل مصلحة .
يحدد تنظيمها وصلاحيتها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات.
المادة 12
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح الجهوية للبحث والمراجعات بمرسوم.
وظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات وظيفة عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ولائي للضرائب.
الفصل الخامس — المراكز الجهوية للإعلام والوثائق
المادة 13
فتح المادةتكلف المراكز الجهوية للإعلام والوثائق لا سيما بما يأتي :
تنسق برامج البحث وتجمع وتعالج المعلومة الاقتصادية والمالية المحلية ، تستغل السجلات الأصلية وتنشر الجداول العامة للرسم العقاري ورسم التطهير والضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وتنشر الإنذارات الموافقة لها والسجلات الأولية للسنة المالية الموالية،
- - - تقدم أوراق النتائج التي تعطي بالنسبة للجداول العامة لبلدية بكاملها وولاية، وتراجع عدد المكلفين بالضريبة الذين فرضت عليهم الضريبة وأسس العناصر الخاضعة للضريبة والناتج الإجمالي لكل ضريبة أو رسم والحصة التي تعود لكل جماعة عمومية والغرف الحرفية
- تصدر سندات إيرادات الجداول الضريبية العامة التي تعطي لها المديريات الولائية للضرائب طابعا تنفيذيا،
- تعد الكشوف الملحقة المتعلقة بالخاضعين للضريبة "المفقودين"، وبالحصص الكبيرة وبالأرصدة السلبية،
- تقدم كل الوثائق الإحصائية الأخرى التي تسمح لمديرية الإعلام والوثائق بقياس أثر الأحكام الجبائية الجديدة، -تعرض مؤشرات المحيط المترتبة عن معالجة المراجع الاقتصادية والاجتماعية المحلية وذلك في إطار مسعى التسيير حسب الأهداف (تشخيص / مخطط عمل).
المادة 14
فتح المادةتنظم المراكز الجهوية للإعلام والوثائق في ثلاث (3) مديريات فرعية وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية. يحدد تنظيم وصلاحيات المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتنشأ المراكز الجهوية للإعلام والوثائق على التوالي في كل من الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة. تحدد دائرة الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةيعيّن رؤساء المراكز الجهوية للإعلام والوثائق بمرسوم.
وظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق وظيفة عليا في الدولة.
المرتب المرتبط بوظيفة رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ولائي للضرائب.
الفصل السادس — المديريات الولائية للضرائب
المادة 17
فتح المادةتضمن المديريات الولائية للضرائب ممارسة السلطة السلمية لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية للضرائب . وبهذه الصفة ، تسهر على احترام التنظيم والتشريع الجبائي ، ومتابعة ومراقبة نشاط المصالح وتحقيق الأهداف المحددة لها.
وتتولى المديريات الولائية للضرائب على وجه الخصوص ما يأتي :
في مجال الوعاء :
- تنظم جمع العناصر اللازمة لإعداد التقديرات الجبائية،
– تصدر الجداول وقوائم المنتوجات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها وتقوم النتائج وتعد الحصيلة الدورية، تحلل وتقوم دوريا عمل المصالح الخاضعة لاختصاصها ، وتعد تلخيصا عن ذلك وتقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن عملها.
في مجال التحصيل : -تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والأتاوى ،
- تراقب التكفل والتصفية اللذين يقوم بهما كل مكتب قباضة وتتابع تسوية ذلك، تتابع تطور الدعاوى المرفوعة أمام القضاء في مجال منازعات التحصيل، تضمن الرقابة القبلية وتصفي حسابات تسيير القابضين .
في مجال الرقابة :
- تنظم جمع المعلومات الجبائية واستغلالها،
- تعد برامج التدخل لدى المكلفين بالضريبة وتتابع تنفيذها وتقوم نتائجها.
- تقوم بالرقابة المقررة فيما يخص القيم والأسعار وتأذن بالزيادة إن اقتضى الأمر ذلك.
في مجال المنازعات :
- تدرس العرائض وتنظم أشغال لجان الطعن وتتابع المنازعات وتمسك الملفات المرتبطة بها بصفة منتظمة
- تتابع تطور القضايا المرفوعة أمام القضاء في مجال وعاء الضريبة.
في مجال الوسائل : . تقدر احتياجات المديرية من الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتعد التقديرات الميزانية المطابقة لذلك، -تضمن تسيير المستخدمين والاعتمادات المخصصة لهذه المصالح
- توظف وتعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، تنظم وتطبق أعمال التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها المديرية العامة للضرائب،
- تكون رصيدا وثائقيا للمديرية الولائية وتسيره وتضمن توزيعه وتعميمه
- تسهر على مسك ملفات جرد الأملاك العقارية والمنقولة كما تسهر على صيانة هذه الأملاك وتحافظ عليها.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تنظم استقبال المكلفين بالضريبة وإعلامهم، تنشر المعلومات والآراء لفائدة المكلفين بالضريبة.
المادة 18
فتح المادةتنظم المديريات الولائية في مديريات فرعية لا يتجاوز عددها خمس (5) وفي مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) في كل مديرية فرعية.
ويحدد تنظيم وصلاحيات كل مديرية فرعية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 19
فتح المادةوظيفة مدير ولائي للضرائب وظيفة عليا في الدولة . ويعين المديرون الولائيون بمرسوم.
المرتب المرتبط بوظيفة المدير الولائي للضرائب هو المرتب المرتبط بتصنيف مسؤول المصالح الخارجية التابعة للدولة على مستوى الولاية.
أول رمضان عام 1427 ه الجريدة الرسمية 24 سبتمبر سنة 2006 م
الفصل السابع — مراكز الضرائب
المادة 20
فتح المادةتتكفل مراكز الضرائب بتسيير الملفات الجبائية للمؤسسات الخاضعة للنظام الحقيقي لفرض الضريبة غير الخاضعة لمجال اختصاص مديرية كبريات المؤسسات بالإضافة إلى مجموع المهن الحرة.
وتختص مراكز الضرائب في مجال الوعاء والتحصيل والرقابة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق هذه الفئة من المكلفين بالضرائب بعنوان نشاطاتهم المهنية، لا سيما بما يأتي :
في مجال الوعاء :
تمسك وتسير الملف الجبائي للشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين برسم المداخيل الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات
- تمسك وتسيّر الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة الخاضعين للنظام الحقيقي لفرض الضريبة برسم عائدات الأرباح الصناعية والتجارية،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها.
في مجال التحصيل :
تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم والأتاوى
- تنفذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود،
- تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم.
في مجال الرقابة :
تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها وتراقب التصريحات
- تعد وتنجز برامج التدخلات والمراقبة لدى الخاضعين للضريبة وتقيم نتائجها.
في مجال المنازعات :
تدرس الشكاوى وتعالجها،
- تتابع المنازعات الإدارية والقضائية،
- تعوّض قروض الرسوم.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، تتكفل بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالوعاء، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات وتعديل نظامها الأساسي،
- تنظم المواعيد وتسيرها،
- تنشر المعلومات والآراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لاختصاص مراكز الضرائب.
المادة 21
فتح المادةتنظم مراكز الضرائب التي يسيرها رئيس مركز في ثلاث (3) مصالح رئيسية ومصلحتين (2) وقباضة :
- المصلحة الرئيسية لتسيير الملفات المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث
- المصلحة الرئيسية للمنازعات مصلحة الاستقبال والإعلام مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، القباضة.
المادة 22
فتح المادةتنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يحدد تنظيمها وصلاحياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح.
يسيّر القباضة قابض يساعده وكيل مفوض. 23 أبريل سنة 2017 م ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 23
فتح المادةوظيفة رئيس مركز الضرائب منصب عال. ويعين رئيس مركز الضرائب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيمكن إنشاء مركز للضرائب أو أكثر على مستوى كل ولاية.
المادة 25
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب بقرار من وزير المالية.
الفصل الثامن — المراكز الجوارية للضرائب
المادة 26
فتح المادةتتكفل المراكز الجوارية للضرائب بتسيير :
المؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الجزافي، المستثمرات الفلاحية
- الأشخاص الطبيعيين برسم الضريبة المفروضة على الدخل الإجمالي أو على الذمم المالية وكذا الرسوم المفروضة على ممتلكاتهم العقارية المبنية وغير المبنية،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والجمعيات أو أي تنظيم آخر برسم الضرائب أو الرسوم المفروضة على الأجور والرواتب المدفوعة، أو أي جزء آخر من نشاطهم الخاضع للرسم 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
- المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات أو مراكز الضرائب ، برسم الضرائب أو الرسوم غير المتكفل بها من قبل الهياكل الجبائية التي تخضع لها.
تختص المراكز الجوارية للضرائب، في مجال الوعاء والتحصيل والرقابة والمنازعات، بكل الضرائب والرسوم المستحقة على هذا الصنف من المكلفين بالضريبة وبالخصوص :
في مجال الوعاء :
تمسك وتسيّر الملفات الجبائية للمكلفين بالضريبة التابعين لاختصاصها،
- تصدر الجداول وقوائم التحصيل وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتعاينها وتصادق عليها.
في مجال التحصيل :
تتكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم والأتاوى
- تنفذ العمليات المادية للدفع والقبض واستخراج النقود،
- تضبط الكتابات وتمركز تسليم القيم.
في مجال الرقابة :
- تبحث عن المعلومات الجبائية وتجمعها وتستغلها،
- تراقب التصريحات وتنظم التدخلات.
في مجال المنازعات :
تدرس الشكاوى وتعالجها، تتابع المنازعات الإدارية والقضائية،
- تدرس طلبات التخفيض الإداري.
في مجال الاستقبال والإعلام :
تضمن مهمة استقبال وإعلام المكلفين بالضريبة، -تتكفل بالإجراءات الإدارية المرتبطة بالوعاء لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسات أو التصريح بكل تعديل
- تنظم المواعيد وتسيرها،
- تنشر المعلومات والآراء لصالح المكلفين بالضريبة التابعين لمجال اختصاص المراكز الجوارية للضرائب.
المادة 27
فتح المادةتنظم المراكز الجوارية للضرائب التي يسيرها رئيس مركز في ثلاث (3) مصالح رئيسية ومصلحتين (2) وقباضة :
المصلحة الرئيسية للتسيير،
- المصلحة الرئيسية للمراقبة والبحث
- المصلحة الرئيسية للمنازعات مصلحة الاستقبال والإعلام مصلحة الإعلام الآلي والوسائل، القباضة.
المادة 28
فتح المادةتنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح. يحدد تنظيمها وصلاحياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تنظم المصالح الرئيسية والقباضة في مصالح.
يسير القباضة قابض يساعده وكيل مفوض.
ويحدد تنظيم هذه المصالح وصلاحياتها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 29
فتح المادةوظيفة رئيس المركز الجواري للضرائب منصب عال. ويعين رئيس المركز الجواري للضرائب بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 30
فتح المادةيمكن إنشاء مركز جواري للضرائب أو أكثر على مستوى كل ولاية.
المادة 31
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب بقرار من وزير المالية.
الفصل التاسع — أحكام انتقالية
المادة 32
فتح المادةتحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-146 (ج.ر عدد 26 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : تحتفظ مفتشيات وقباضات الضرائب، باستثناء المفتشيات والقباضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بصفة انتقالية وفي انتظار إدماجها الكلي، حسب الحالة في مراكز الضرائب أو المراكز الجوارية للضرائب، بشكلها الحالي وتمارس صلاحياتها المحددة في إطار التنظيم المعمول به".
المادة 33
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 60-91 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، مع مراعاة أحكام المادة 32 من هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-212 (ج.ر عدد 40 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار وزاري مشترك (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 33 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-212
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ”المادّة 6 مكرر : منصب قابض مديرية كبريات المؤسسات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-212
« تعدل المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 23 : منصب رئيس مركز الضرائب منصب عال يصنف »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (39)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يحدد شروط منح وحالات سحب رخص ممارسة النشاطات المتعلقة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026، يحدّد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي للقباضات الجهوية للطابع
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الأوّل عام 1446 الموافق 15 سبتمبر سنة 2024، يحدد الاختصاص الإقليمي لمصالح التحليل والخبرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1445 الموافق 28 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات تمديد وتعليق الأجل العام للتقادم أثناء عملية الرقابة الجبائية. 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1444 الموافق 6 يوليو سنة 2023، يؤهل أعوان إدارة الضرائب لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي 2023، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب . 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021 ، يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1443 الموافق 6 أكتوبر سنة 2021، يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-292
مرسوم تنفيذي رقم 21-292 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يحدد قائمة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا للمصالح الخارجية للإدارة الجبائية وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-212
مرسوم تنفيذي رقم 21–212 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06–327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لقباضات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضرائب التابعة للمديرية الجهوية للضرائب لجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-146
مرسوم تنفيذي رقم 17-146 مؤرخ في 23 رجب عام 1438 الموافق 20 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الم وافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يح دد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 24 ديسمبر سنة 2017، يحدد الحد الأدنى لرقم أعمال الشركات التي تندرج ضمن اختصاص مديرية كبريات المؤسسات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1435 الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية و المديريات الولائية للضرائب
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية للإعلام والوثائق
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1436 الموافق 3 ديسمبر سنة 2014، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للأبحاث و المراجعات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 60-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.