قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1420 الموافق 22 مايو سنة 1999 ، يتضمن إحداث مفتشيات الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات وتحديد اختصاصها الإقليمي. 9
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن مديرية الضرائب ببئر مراد رايس وضمن المديريات الولائية للضرائب بكل من وهران شرق ، وسكيكدة وورقلة، مفتشيات للضرائب متخصصة، تكلّف بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المطبقة على قطاع المحروقات طبقا للجدول الأول الشعبية.
الملحق بهذا القرار .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1420 الموافق
المادة 3
فتح المادةيكلّف مديرو الضرائب الولائية 22 مايو سنة .1999 المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنصيب مفتشيات الضرائب المتخصصة، المكلفة بتسيير الجباية المطبقة على قطاع المحروقات ضمن اختصاصهم الإقليمي في نطاق إقليم البلديات المذكورة في الجدول الثاني الملحق بهذا القرار .
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب نايلي دواودة عبد الرزاق الجدول الملحق الأول المديرية الولائية للضرائب بئر مراد رايس المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية وهران شرق المديرية الجهوية المديرية الجهوية سكيكدة المديرية الجهوية المديرية الجهوية المديرية الجهوية ورقلة المديرية الجهوية الجدول الملحق الاختصاص الإقليمي للضرائب بمحافظة الجزائر الكبرى للضرائب بالبليدة للضرائب بالشلف للضرائب بوهران للضرائب ببشار للضرائب بعنابة للضرائب بقسنطينة للضرائب بسطيف للضرائب بورقلة الثاني مقر مفتشية الضرائب المتخصصة المكلفة بتسيير المديرية الولائية للضرائب الجباية المطبقة على قطاع المحروقات بئر مراد رايس بلدية حيدرة وهران شرق بلدية أرزيو سكيكدة بلدية سكيكدة ورقلة بلدية حاسي مسعود 14 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.