قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005 ، يحدّد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات الفرعية لمديرية كبريات المؤسسات،
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية لجباية المحروقات من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب تسيير الملفات الجبائية * مكتب الرقابة الجبائية * مكتب الإحصائيات.
المادة 3
فتح المادةيتضمن مكتب تسيير الملفات الجبائية مصلحتين (2) :
مصلحة الشركات البترولية مصلحة الشركات شبه البترولية.
المادة 4
فتح المادةيتضمن مكتب الرقابة الجبائية مصلحتين (2) :
مصلحة مراقبة الشركات البترولية
– مصلحة مراقبة الشركات شبه البترولية. 15 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 22 يونيو سنة 2005 م
المادة 5
فتح المادةيتضمّن مكتب الإحصائيات مصلحتين
(2) :
مصلحة المستخرجات الدورية مصلحة التحاليل.
المادة 6
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للتسيير من مكتبين (2) : * مكتب تسيير الملفات * مكتب التدخلات والبحث عن المعلومات.
المادة 7
فتح المادةيتضمّن مكتب تسيير الملفات أربع (4) مصالح :
مصلحة قطاع الصناعات مصلحة قطاع البناء والأشغال العمومية، مصلحة قطاع التجارة مصلحة قطاع الأداءات والخدمات.
المادة 8
فتح المادةيتضمن مكتب التدخلات والبحث عن المعلومات مصلحتين (2) :
مصلحة القوائم والتدخلات مصلحة البحث وبث المعلومات.
المادة 9
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للتحصيل من ثلاثة (3) مكاتب : * مكتب قباضة الضرائب للمؤسسات البترولية وشبه البترولية * مكتب قباضة الضرائب للمؤسسات الخاضعة لجباية القانون العام * مكتب مراقبة التصفية ومتابعة المنازعات.
المادة 10
فتح المادةيتضمن مكتبي قباضات الضرائب ثلاثة (3) مصالح :
– مصلحة الصندوق، مصلحة المحاسبة مصلحة الملاحقات.
المادة 11
فتح المادةيتضمّن مكتب مراقبة التصفية ومتابعة المنازعات ثلاث (3) مصالح :
مصلحة تصفية الحاسابات،
· مصلحة متابعة المنازعات، مصلحة الإحصائيات والتوقعات.
المادة 12
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للرقابة الجبائية من مكتبين (2) : * مكتب التحقيقات * مكتب التحريات والأبحاث.
المادة 13
فتح المادةيتضمن مكتب التحقيقات أربع (4) مصالح :
مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع الصناعات مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع البناء والأشغال العمومية
- مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع التجارة، مصلحة الرقابة الجبائية لشركات قطاع الأداءات والخدمات.
المادة 14
فتح المادةيتضمن مكتب التحريات والأبحاث ثلاث (3) مصالح :
مصلحة البرمجة والتطبيقات المعلوماتية مصلحة التحريات والأبحاث
– مصلحة المقارنات والعلاقات الخارجية.
المادة 15
فتح المادةتتكون المديرية الفرعية للمنازعات من مكتبين (2) : * مكتب الشكاوى * مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن.
المادة 16
فتح المادةيتضمن مكتب الشكاوى مصلحتين :
مصلحة معالجة الشكاوى ودراسة الطعون مصلحة التبليغ والأمر بالصرف.
المادة 17
فتح المادةيتضمن مكتب المنازعات القضائية ولجان الطعن مصلحتين (2) :
مصلحة المنازعات القضائية مصلحة لجان الطعن.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 7 يونيو سنة 2005.
وزير المالية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.