مرسوم تنفيذي رقم 02-303 مؤرخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تتكوّن المصالح الخارجية للإدارة الجبائية من :
المديريات الجهوية للضرائب، مديرية كبريات المؤسسات، مديريات الضرائب الولائية مصالح جهوية للبحث والمراجعات، المفتشيات، القباضات".
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرّر ، تحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : تكلّف مديرية كبريات الشركات، فيما يخص المؤسسات الخاضعة لمجال اختصاصها، بمهام الوعاء والتحصيل والمراقبة ومنازعات الضرائب والرسوم الواقعة على عاتق الأشخاص المعنويين والمجمعات المشكّلة بقوة القانون أو فعليا أو الكيانات مهما كانت صبغتها القانونية ومهما كان محل مؤسستها الرئيسي أو مديريتها الفعلية أو مركزها الاجتماعي وعلى الخصوص : * في مجال الوعاء :
مسك الملف الجبائي لكل مكلف بالضريبة، البحث عن المعلومات الجبائية وجمعها واستغلالها،
- إعداد وإنجاز برامج التدخلات والمراقبة لدى المكلفين بالضريبة وتقييم نتائجها،
– إصدار الجداول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض وتنفيذ عمليات التسجيل والطابع، ومعاينة ذلك والمصادقة عليه، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- منح الاعتمادات لصالح المكلفين بالضريبة المستفيدين من نظام المشتريات بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، التحقيق في التظلمات ومعالجتها وضمان متابعة المنازعات الإدارية والقضائية تحليل عمليات التسيير والمراقبة والمنازعات وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها. * في مجال التحصيل :
- التكفل بالجداول وسندات الإيرادات وتحصيل الضرائب والرسوم
- المراقبة المسبقة وتصفية حساب التسيير، متابعة المنازعات الإدارية والقضائية وتسديد الرسم على القيمة المضافة، التموين بالطوابع ومسك محاسبتها، تحليل عمليات التحصيل وتقييمها وضبط خلاصاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين عملها".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادتين 4 مكرر و 4 مكرر 3 وتحرران كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات الشركات من خمس مديريات فرعية : * المديرية الفرعية لجباية المحروقات * المديرية الفرعية للتحصيل، * المديرية الفرعية للتسيير، * المديرية الفرعية للرقابة الجبائية * المديرية الفرعية للمنازعات".
"المادة 4 مكرر 3 : تنظم المديريات الفرعية في مكاتب لا يتجاوز عددها أربعة (4) مكاتب.
تنظم المكاتب في مصالح لا يتجاوز عددها أربع
(4) مصالح.
يحدد وزير المالية والهيئة المكلفة بالوظيف العمومي بقرار مشترك تنظيم كل هيكل".
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 5 مكرّر وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 مكرر : يعين مدير كبريات الشركات ونواب المديرين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية. ويكون المرتّب المرتبط بوظيفة مدير كبريات الشركات ونائب مدير هو المرتب المرتبط بتصنيف مدير ونائب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 6
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر : تكلّف المصالح الجهوية للبحث والمراجعات على الخصوص بما يأتي :
تنفيذ برامج التحقيق والبحث ومراقبة النشاطات والمداخيل التي تضبطها مديرية البحث والمراجعات وإعداد الإحصائيات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير وسائل تدخل فرق التحقيق الجبائي،
- دراسة الشكاوى الناجمة عن التحقيقات المنجزة من طرف فرق التحقيق الجبائي،
- تنفيذ برامج التحقيق والبحث والمتابعة ومراقبة الأشغال المتعلقة بها وتقييمها الدوري،
- الفصل في الشكاوى المتعلقة بالمراقبات المنجزة".
المادة 7
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 10 مكرر 3 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 مكرّر 3 : تنظم المصالح الجهوية للبحث والمراجعات الواقعة على التوالي بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة في أقسام لا يتجاوز عددها ثلاثة (3) على مستوى كل مصلحة.
ويحدد تنظيمها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يحدد وزير المالية بقرار الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات".
المادة 8
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 10 مكرر 4 وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر 4 : وظيفة رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة مدير الضرائب في الولاية.
يعين رؤساء المصالح الجهوية للبحث والمراجعات وفقا للتنظيم المعمول به".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1423 الموافق 25 ديسمبر سنة 2002 ، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للبحث والمراجعات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-60
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.