مرسوم تنفيذي رقم 98-155 مؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها . . . الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم 17
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 11 و 13 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 60-91 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 11 : تتكفل قباضات الضرائب، على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات الإيرادات وتقوم بتحصيل الضريبة، كما تسير الطابع.
ويمكنها أن تتولّى ، زيادة على ذلك ، التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف ويحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، كيفيات هذا التصنيف.
وباستثناء قباضة الطابع التي لا تشمل مصلحة المحاسبة فإن القباضات الأخرى تنظم في مصلحتين وهما:
مصلحة المحاسبة
- مصلحة المتابعات.
يعتبر الوكيل المفوّض مسؤولا كذلك على مصلحة المحاسبة ".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 13 : تنظم مفتشيات الضرائب في أربع ( 4 ) مصالح على الأكثر وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
جباية المؤسسات والمهن الحرة جباية المداخيل والأشخاص الطبيعيين الجباية العقارية،
- التدخلات .
يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار اختصاصات هذه المصالح".
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 14 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية ، بقرار ، تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية والمفتشيات والقباضات وموقع إقامتها واختصاصاتها الإقليمية ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.