مرسوم تنفيذي رقم 90-64 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني. 296
المادة الأولى
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب للتكوين المهني، في اطار سياسة الحكومة وبرنامجهما الموافق عليهما طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية للتكوين المهني ويتولى تنفيذها.
ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيختص الوزير المنتدب للتكوين المهني في ميدان التكوين المهني بجميع الأعمال والعمليات التكوينية التي تنجزها مختلف الهياكل.
وبهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للتكوين، والادماج، والتكييف المهني لجميع أنماط التأهيل، ويترجمها الى أهداف ومخططات في الأمدين المتوسط والطويل
المادة 3
فتح المادةيحدد الوزير المنتدب للتكوين المهني في مجال اعداد السياسة الوطنية للتكوين والتخطيط بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة، والهيئات المعنية الأهداف المتعلقة بالتكوين المهني والوسائل التي تساعد على تحقيقها.
وبهذه الصفة يمارس المهام الآتية :
- يحدد ويقترح الأهداف التي يجب أن تسطر للتكوين المهني الأولى والتكوين المهني المستمر والشروط والكيفيات الخاصة لتطويرها.
يحدد ويقترح اطار العلاقة والتعاون بين المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وقطاعات النشاط لا سيما ما يخص التمهين والتكوين التناوبي ودورات الادماج المهني.
يشارك في تحديد الأهداف وترقية عمليات اعادة الادماج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات، ويتابع تنفيذ الاجراءات المقررة في هذا الميدان.
يدرس ويقترح ويقيم جهاز الاعلام والتوجيه المهني.
يدرس إنشاء الأجهزة والدواليب التي تسهل مساعدة الادماج المهني للحاصلين على الشهادات، ويشارك في ذلك.
يشارك في الدراسات المتعلقة بتطور الفروع والتأهيلات ويحدد ما يحتاج اليه من مناصب العمل حسب كل نمط تأهيلي في اطار التخطيط الوطني.
يترجم ما يحتاج اليه من مناصب العمل الى أهداف وبرامج عمليات تقوم بها هياكل التكوين المهني ووسائله، كما .
يشارك في تحديد ما يتعلق منها بالتكوين المستمر بالاتصال مع مختلف قطاعات النشاط.
يعد الحصائل ويقوم مدى انجاز أهداف التكوين المهني الأولى والمستمر بغية اقتراح أي تعديل في منظومة التكوين من شأنه أن يحسن تطابق التكوين مع التشغيل.
المادة 4
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني في ميدان تنسيق المنظومة الوطنية للتكوين المهني ويضبط وتيرتها، المهام الآتية :
- يدرس ويقترح النصوص التشريعية والقانونية
- ينسق المنظومة الوطنية للتكوين المهني والادماج | الضرورية لتطبيق هذه السياسة.
والتكييف المهني، ويضبط وتيرتها، يطور وسائل التكوين المهني الخاضعة لسلطته.
يدرس ويقترح خصوصا الانسجام والعلاقات بين مختلف الشهادات المهنية وتصديقها .
يقترح بالاتصال مع مختلف القطاعات الحقوق والواجبات في مجال التكوين المستمر، لا سيما طرق الجزاء وتأهيل المكونين. . يسهر على التنشيط والتنسيق والتكامل في عمليات التكوين المهني الأولى أو المستمر التي تنجزها مختلف القطاعات ويقترح أي جهاز للتشاور والتوجيه.
يدرس ويقترح ويطبق التدابير التي من شأنها أن تساعد على استعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني أمثل استعمال.
يقوم تكاليف التكوين دوريا.
يشارك في تحسين عمليات التكوين المهني بالبحث على أشغال البحث عن التأهيلات والمناهج التربوية الخاصة بالتكوين المهني، وتنسيقها.
يسهر على نشر هذه المناهج ويساعد المتعاملين في تكوين المكونين.
المادة 5
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني مجال تطوير الهياكل، والوسائل والفروع الموضوعة تحت سلطته، واستعمالها، المهام الآتية :
يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين المهني ووسائله وفروعه الخاضعة لوصايته.
- يحدد برامج الاستثمارات المادية والبشرية الضرورية لهذا التطوير ويتابع تطبيقها.
يشجع تطوير الموارد البشرية في المؤسسات ويزيد في قيمتها.
المادة 6
فتح المادةيتولى الوزير المنتدب للتكوين المهني ما يأتي :
يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية، والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في نطاق صلاحياته.
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويطبق فيما يخص الوزراة، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر مرتبطة بها.
- يضمن بالتشاور مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الاقليمية والدولية التي لها اختصاص في التكوين المهني.
يمثل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في نطاق صلاحياته.
المادة 7
فتح المادةيقترح الوزير المنتدب للتكوين المهني ، من أجل تأدية المهام، وتحقيق الأهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام المسندة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقوم ما يحتاج اليه من الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية، ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يضع منظومة الاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأعمال التي تدخل في نطاق صلاحياته.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-36
« تلغى أحكام المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-163 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-36
مرسوم تنفيذي رقم 92-36 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يحدد صلاحيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-519
مرسوم تنفيذي رقم 91-519 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، 2675
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-141
مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-54
مرسوم تنفيذي رقم 91-54 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتعلق بمهام المعهد الوطني للتكوين المهني وتنظيمه وعمله .340
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-66
مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-65
مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.