أمر رقم 67-54 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المعهد الوطنى 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-50 المؤرخ فى 6 ذى القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
الباب الأول — الأحكام العامة والادارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث معهد وطني للتكوين المهني للكبار يضم مصلحة الانتقاء النفسى التقني ومركز التكوين والاتقان الخاص بالمدربين والمصلحة التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، ويحل هذا محل هذه المصالح .
المادة 2
فتح المادةان المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار هو مؤسسة عمومية ذات الصبغة الادارية والشخصية المعنوية والاستقلال المالى . ويوضع تحت وصاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةيحدد مركز المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار في مدينة الجزائر .
ويسوغ انشاء ملحقات به فى جميع أنحاء التراب الوطني
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد المذكور بما يلى :
بحث ودراسة تحسين المناهج والوسائل التقنية والتربوية للتكوين المهني للكبار ، تكوين وتأهيل المعلمين واطارات التكوين المهني للكبار ،
- دراسة واعداد واتقان ونشر كل التحسينات والبرامج والمواد التربوية المختلفة والضرورية لأنواع التعليم الموزعة على مراكز التكوين المهني للكبار ،
- القيام بالمراقبة التقنية والتربوية للمعلمين ولأنواع التعليم الملقن فى مراكز التكوين المهني للكبار ،
- انتقاء جميع المرشحين لكل القطاعات الخاصة بالتكوين المهنى للكبار ،
- القيام بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية بتطبيق المرسوم رقم 64-214 المؤرخ فى 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن اجبار المؤسسات على حيازة مصلحة للتكوين المهني وترقية العمال .
المادة ه : يشتمل المعهد على :
- مصلحة ادارية ،
- مصلحة الدراسات ، والمناهج والبرامج والامتحانات ، مصلحة تكوين الاطارات الخاصة بالتكوين المهني للكبار والمراقبة التقنية والتربوية ، والمساعدة التقنية للمؤسسات ،
- مصلحة الانتقاء التقني النفسي
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار مجلس ادارة ، ويسيره مدير بمساعدة كاتب عام ولجنة تقنية استشارية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من :
مدير التكوين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ، الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية مدير العمل والاستخدام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني للكبار في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، المفتش القسمى للعمل أو ممثله ، ممثل المستخدمين التقنيين للمعهد .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين في العام وكلما اقتضى ذلك بناء على دعوة رئيسه أو بطلب اثنين من أعضائه
المادة 9
فتح المادةيكلف مجلس الادارة : 1 باعداد القانون الأساسي للموظفين وفقا للتشريع الجارى به العمل والسهر على تنفيذه ، ب بالبت في الدعاوى القضائية الواجب تقديمها عن المعهد ، ج اعتماد ميزانية كل سنة والتعديلات الضرورية لها | خلال السنة المالية ، د البت فى الشراءات والبيوع والمبادلات والانشاءات | والاجارات والاستئجارات ، والصفقات ، ه البت في الاستخدام وتعيين المدخولات الناجمة عن الهبات والوصايا ، و دراسة واقتراح الاتفاقيات مع المؤسسات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ، ز اقرار الحسابات السنوية بناء على تقرير المدير ، こ المصادقة على التقرير السنوى ،
ط - اعداد النظام الداخلى والنظام المالي للمؤسسة • يجوز لمجلس الادارة ، في الفترات التي تتخلل الجلسات أن يفوض الى المدير الاختصاصات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ه .
ويقوم المدير بأعلامه عن جميع المسائل الخاصة بالمعهد
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 10
فتح المادةان مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنظام المالي والميزانية والمشتريات والبيوع العقارية لا تكون نافذة الا بعد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المعهد بمرسوم بناء على اقتراح | وزير العمل والشؤون الاجتماعية للجمهورية الجزائرية 387 المصالح الذين يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 13
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية الاستشارية من :
- مدير المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار ، رئيسا ، مدير العمل والاستخدام فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهنى للكبار او ممثله ،
- نائب مدير التنشيط ومراقبة التكوين المهني أو ممثله، ممثل وزارة الصناعة والطاقة المكلف بمشاكل التكوين المهني ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة المالية والتخطيط أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحى فى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى في وزارة التربية الوطنية ، أو ممثله ، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية في وزارة التربية الوطنية أو ممثله ،
- - ممثلين للجمعيات المهنية ،
- ممثلين للاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- شخصيات مختصة فى التكوين المهنى والاستخدام .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة التقنية بناء على دعوة رئيسها مرتين في السنة أو بطلب أغلبية أعضائها ويتولى الكتابة الخاصة باللجنة الكاتب العام للمعهد
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يجتمع المجلس التربوى، بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الاقل كل ربع سنة .
ويجتمع مرة واحدة كل نصف سنة مع جميع الموظفين المدرسين، لمناقشة المسائل المتعلقة بعلاقات التلاميذ والبت في نتائج دراستهم .
تدرج الآراء والاقتراحات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، ثم تسجل في سجل خاص.
ويحال كل محضر على السلطة الوصية ورئيس جلس الادارة وأعضاء المجلس التربوى، بعد ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الاجتماع .
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية الاستشارية بما يلي :
- المساهمة في تنمية العلاقات بين التكوين المهني والاستخدام ،
- ابداء الرأي في المناهج والبرامج الخاصة بالتكوين المهنى للكبار وبصفة عامة فى كل مسألة تهم التسيير التربوي للمعهد.
ويمكنها أن تحدث اللجان التقنية الاختصاصية وان تحدد اختصاصاتها •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
الباب الثاني — النظام المالي
المادة 16
فتح المادةان ميزانية المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار ، التي يحضرها المدير ، يوافق عليها مجلس الادارة ، ويصادق عليها ويبت فيها بقرار مشترك يصدره وزير
المادة 12
فتح المادةيمثل المدير المعهد تجاه الغير ويوقع جميع العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية والتخطيط وفقا العقود الملزمة للمؤسسة ويمكنه أن يرفع الدعاوى أمام | القضاء ويعين في جميع الوظائف وفقا للتنظيم الجاري به العمل وللنصوص الضابطة للموظفين ماعدا الكاتب العام ورؤساء للتشريع الجاري به العمل .
ويجوز تعديل الميزانية خلال السنة وفقا للتنظيم الجاري به العمل وتتكون ميزانية المعهد : 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه من حيث الموارد : 1 2 - من اعانات التسيير والتجهيز الممنوحة من الدولة ، 2 من الهبات والوصايا بما في ذلك الهبات المخصصة من الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخصوصية ،
3 - من المنتجات الملحقة بنشاط المؤسسة من حيث المصاريف :
1 - من مصاريف التسيير ، 2 من مصاريف التجهيز ، 3 من كل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المعهد •
المادة 17
فتح المادةان مدير المعهد هو آمر صرف الميزانية فيجرى الالتزام والصرف فى حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية كل سنة مالية ويعد أوامر القبض
المادة 18
فتح المادةيعهد بمسك القيود وضبط الصندوق الى موظف محاسب تسرى عليه أحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965
المادة 19
فتح المادةيقر مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنة المالية المختتمة ، فيصادق عليها ضمن الشروط المنصوص | عليها في التنظيم الجاري به العمل
المادة 20
فتح المادةتؤدى المبالغ الفائضة الناتجة عن السنة المالية المختتمة الى الخزينة ويمكن على كل ايداعها في صندوق للاحتياط لحين ادراك هذا الصندوق مبلغا محددا بموجب النظام المالي .
المادة 21
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويلحق بها مراقب مالى يمارس مهمته وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
وتخضع المؤسسة لجميع التحقيقات والأبحاث المالية التي قد ترى ضرورتها .
المادة 22
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر ولاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار المؤرخ في 28 ابريل سنة 1951 والمتعلق بالتنظيم الجديد لمصالح العمل ومصالح اليد العاملة والقرار المؤرخ في 4 يوتيو سنة 1955 والمتضمن احداث مركز التكوين والاتقان الخاص بمدربي التكوين المهنى للكبار والنصوص اللاحقة له •
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات جم وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-394 (ج.ر عدد 52 لسنة 1981)
شجرة النص
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في وه صفر عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 دي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1907 والمتضمن انشاء . المهد الوطني »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-394
« تلغى أحكام المادة 4 من الامر رقم 67 – 54 المؤرخ في 27 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه، وتعوض بالاحكام الآتية »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-516
« ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-54
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم الواردة في الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 23 مارس سنة 1967، والمرسوم رقم 81-394 المؤرخ في 26 ديسمبر | سنة 1981، المذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-298
مرسوم تنفيذي رقم 90-298 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 يغير تسمية المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة فيجعل اسمه المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد، ويعدل طبيعته القانونية، وتنظيمه وعمله. 1341
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-237
مرسوم تنفيذي رقم 90-237 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي المعاهد التكوين المهني. 1055
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-138
مرسوم تنفيذي رقم 90-138 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، وتنظيمه وعمله . 671
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 2070
-
مرسوم رقم 81-395
مرسوم رقم 81-395 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء معاهد التكوين المهنى وتنظيمها وسيرها . 1934
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولي عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 ينظم شهادة التأهيل للتفتيش في التكوين المهني واجراء مسابقة للدخول في سلك مفتشى التكوين المهني 1031
-
مرسوم رقم 81-393
مرسوم رقم 81-393 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين . 1925
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات للدخول في سلك الاساتذة المتخصصين للتعليم المهني . 1301
-
مرسوم رقم 81-394
مرسوم رقم 81-394 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعدل الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن انشاء معهد وطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه 1930
-
مرسوم رقم 79-257
مرسوم رقم 79-257 مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المتخصصين في التعليم المهني . 1357
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 5 أبريل سنة 1976 يتضمن تحديد مرتب الكاتب العام ورؤساء المصالح للمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 267
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1395 الموافق 20 أكتوبر سنة 1975 يتضمن تنظيم الدروس بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار قصد تكوين أساتذة التعليم المهنى . 265
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1395 الموافق 31 يناير سنة 1975 يتضمن تحديد شروط وكيفيات توظيف التلاميذ الاساتذة للتعليم المهني بالمعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 262
-
مرسوم رقم 74-159
مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا . 810
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير
-
مرسوم رقم 67-230
مرسوم رقم 67-230 مؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 تحدد بموجبه الكيفيات لتعيين ممثل المستخدمين التقنيين بمجلس ادارة المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار . 1369
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.