قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 لموظفي المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المفتشية العامة للمالية لجان متساوية الأعضاء خاصة بسلكي مفتشي المالية والمفتشين العامين للمالية.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة من اللجان المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفقا للجدول التالي :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 1 سلك المفتشين العامين للمالية :
المفتشون العامون للمالية خارج الاطار 3 المفتشون العامون للمالية 3 ب سلك مفتشي المالية :
مفتشو المالية من الدرجة الثانية 3 مفتشو المالية من الدرجة الاولى 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3.2 3 3 3 3 4 ربيع الاول عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.