قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 لموظفي المفتشية العامة للمالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.