مرسوم رقم 83-321 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المفتشين العامين في المالية. 1362
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى المفتشون العامون في المالية الرقابة العامة ورقابة التسيير المالي والمحاسبي في المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما حدد ذلك المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية لا يمكن فى هذا الاطار أن يتابعوا بقطع النظر عن مهمات التفتيش المسندة اليهم، وينسقوا أعمال الرقابة في أحد قطاعات العمل الخاصة أو الاقليمية ويشرفوا عليها.
يراقب المفتشون العامون في المالية المكلفون بقطاع عمل خاص في مجموع التراب الوطني وفي حدود فرع عمل معين المصالح التابعة للدولة والجماعات والهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية العامة في المالية.
يراقب المفتشون العامون في المالية المكلفون بقطاع عمل اقليمي في حدود مقاطعة جهوية معينة المصالح والجماعات والهيئات الخاضعة الرقابة المفتشية العامة للمالية.
ويعدون تقريرا سنويا من نشاط قطاعهم.
ويشاركون في اعداد برامج العمل وفي اعداد التقرير السنوى للمفتشية العامة للمالية.
ويقومون دوريا وعند الاقتضاء بالدراسات الخاصة والتلاخيص التي تعتمد نتائج أعمال قطاعهم.
يقترحون أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم التسيير والنتائج في قطاع عملهم وتحسين التشريع المالي والمحاسبي المطبق عليه.
كما يدرسون ويقدمون أي اقتراح من شأنه أن يوجه عمليات الرقابة ويحسن طرق المراجعة ويزيد في فعالية أعمال الرقابة.
ويشاركون في التكوين المستمر المركزيين في المالية ومفتشى المالية ويواظبون على تفتيشهم خلال تدخلهم.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير المالية سلك المفتشين العامين في المالية.
المادة 3
فتح المادةيعد المفتشون العامون في المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة.
للجمهورية الجزائرية 1363
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف المفتشون العامون في المالية حسب ما يأتي :
عن طريق مسابقة التأهيل المهني وتخصص للمفتشين المركزيين، الذين قضو خمس (3) سنوات أقدمية مرسمين في رتبتهم. 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات ويمكن أن يشارك فيها الاشخاص الآتية أوصافهم :
المفتشون المركزيون في الوكالات المالية والمراقبون العامون في المالية الذين قضو خمس
(5) سنوات أقدمية مرسمين في رتبتهم،
- المترشحون الحاصلون على الشهادة الأولى من الدراسات العليا أو شهادة الدرجة الثالثة من التعليم العالى يسلمها المعهد الوطني للعلوم الاقتصادية أو المالية، أو على مؤهل أو شهادة معادلة لها، الذين يثبتون خبرة مهنية مدتها خمس سنوات (5) في ميدان التسيير أو المراقية الاقتصادية والمالية أو المحاسبية.
(3) عن طريق المسابقة على أساس الشهادات وتخصص للمترشحين الحاصلين على دكتوراه في العلوم الاقتصادية والمالية أو شهادة معادلة لها.
المادة 5
فتح المادةتتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية، وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادة(الفقرتين 2 و (3 (3) أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات اجراء المسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
تجرى المسابقات بناء على قرار من وزير المالية يحدد فيه زيادة على ما سبق نسبة الاعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاه. 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
المادة 7
فتح المادةتعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجة الاستحقاق.
ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح في المسابقة، ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشر (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتنتهي صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعدادها.
ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 7 أعلاه، مفتشيع عامين في المالية متمرنين. ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار.
واذا قدموا أعذار مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين عامين فى المالية متمرنين الى تاريخ لاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أشهر (3).
واذا لم يقدموا أعذارا أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح المادة و : يجب على المفتشين العامين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة يرسمهم وزير المالية اثرها، بعد استشارة لجنة ترسيم أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة أو يسرحهم أو يعيد أدراجهم في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، تشكيل لجنة الترسيم.
المادة 10
فتح المادةيرسم وزير المالية بقرار المفتشيع العامين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة وفقا للمادة و أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المفتشين العامين فى المالية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث — نظام الاجور
المادة 12
فتح المادةيصنف سلك المفتشين العامين في المالية في المجموعات الخارجة عن السلالم المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 وذلك في انتظار ضبط تصنيف مناسب العمل كما نص عليه القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1979 المذكور أعلاه.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العامين فى المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 20 % من العدد الحقيقي للسلك. . وكل مفتش عام في المالية يعاد ادراجه في سلكه اثر انتهاء انتدابه أو إحالته على الاستيداع يوضع وجوبا في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية، مدة ثلاث سنوات على الاقل.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز انتداب المفتشين العامين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة.
المادة 15
فتح المادةيعد المفتشون العامون في المالية معلقين ويزودون ببطاقة تفويض رئاسية. يؤدى المفتشون العامون في المالية قبل شروعهم في العمل، أمام المجلس الاعلى، اليمين الآتية :
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية أقسم بالله العلى العظيم، أن أؤدي مهامي يكل اخلاص وجده وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون همي الوحيد هو الدفاع من المصالح السامية للدولة والثورة الاشتراكية.
يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الأعلى أداء اليمين مجانا. ولا تجدد اليمين ما لم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشية العامين في المالية.
غير أنه يترتب على الانقطاع المؤقت من القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد لصاحبها عند استئنافه العمل.
الباب الخامس — إحكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يلتحق برتبة المفتش العام في المالية قصد التأسيس الأولى لهذا السلك وطوال فترة ثلاث سنوات المراقبون العامون في المالية العاملون في المفتشية العامة للمالية في تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين سجلوا في قائمة التاهيل المعدة حسب الشروط الواردة في المادة 26 مع من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 للجمهورية الجزائرية 1365 بناء على طلبهم وطوال فترة سنة ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 18
فتح المادةيمكن المراقبين العامين في المالية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، أن يلتحقوا برتبة المفتش العام في المالية بعد نجاحهم في امتحان التأهيل المهني.
وفي حالة رسوبهم في امتحان التأهيل المهنى يدرجون قانونا في سلك المفتشين المركزيين في المالية بناء على طلبهم.
المادة 19
فتح المادةخلافا للمادة 4 أعلاه وطوال ثلاث
(3) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يمكن توظيف المفتشين العامين فى المالية عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط الشهادة والاقدمية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاء.
المادة 20
فتح المادةتخفض مدة الاقدمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه الى ثلاث المذكور أعلاه، ويتوفر فيهم في هذا التاريخ ،سنوات طوال عامين ابتداء من نشر هذا المرسوم الشرطان التاليان :
- أن يكونوا قد عينوا منذ عشرة (10) سنوات على الاقل في رتبة المراقب العام في المالية.
أن يكونوا قد مارسوا مهام المراقب العام - في المالية مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المفتشية العامة للمالية أو في مديرية التفتيش في المالية .
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يدرج أيضا في سلك المفتشين العامين فى المالية المراقبون العامون في المالية الذين تتوفر فيهم شروط الاقدمية المطلوبة أعلاه، ويشغلون وظائف عليا في مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية.
في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
الديمقراطية الشعبية.
المادة 21
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة الرابعة من المادة الأولى، والفقرة (أ (أ) من المادة 2 من المرسوم رقم 68-238 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة ولا ودم الشاذلي بن جديد 1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-502
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 68-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.