مرسوم تنفيذي رقم 92-35 مؤرخ في 28 رجب عام 1412 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة الادارة المركزية في وزارة التشغيل والتكوين للمالية. 239 المهني. 242
المادة 2
فتح المادةيشتمل النظام التعويضي المذكور في المادة ه ..........
يقرأ :
المادة 2
فتح المادةيشتمل النظام التعويضي المذكور في المادة الاولى أعلاه ...........
( الباقي بدون تغيير ) قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-147
مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-185
مرسوم تنفيذي رقم 04-185 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.