قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المفتشية العامة للمالية
المادة الأولى
فتح المادةينتخب أعضاء في اللجان أوراق التصويت الخاصة بانتخابات أعضاء ممثلي المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك التفتيش والرقابة الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك بالمفتشية العامة للمالية ( وزارة الاقتصاد )، التفتيش والرقابة بالمفتشية العامة للمالية المترشحون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الأسلاك والرتب الدائمون مفتش المالية من الدرجة الأولى محمد عبد اللي بلخدة بلحاج نبيل بن فطيمة عمرو يونسي مفتش المالية من الدرجة الثانية عبد المالك عباسي عامر مخوخ حميد أوزايد مفتش عام للمالية يحي زياني ممثلو الموظفين الإضافيون
- إلياس خليفاتي أيمن بن عبد الرحمن السعيد تواتي عاشور رماتي عبد الحميد لعزيزي زايدي بوجنوية يوسف ماشن محمد عبد اللاوي محمد الأزهر صدراتي علي بن علي
- أحمد مرابط مفتش عام للمالية خارج الصنف مجيد يويو بومدين بومنديل خالد علي بن علي مجيد ياسري محمد بن يطو
المادة 2
فتح المادةيعين بصفة ممثلين للادارة في اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمجموع الأسلاك المشار اليها في المادة الأولى أعلاه الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الأسلاك والرتب الدائمون جميع الأسلاك والرتب مدني ولد زميرلي معمر رياض علي عزيب ممثلو الادارة الاضافيون علي فتوحي
- فاروق كشار مرزاق لوكال 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيتولى مدير ادارة الوسائل أو ممثله رئاسة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993.
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه رئيس المفتشية العامة للمالية ابراهيم بوزبوجن ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم تنفيذي رقم 91-502
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.