مرسوم رقم 83-323 مؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي المالية. 1369
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتولى مفتشو المالية مراقبة التسيير المالي والمحاسبي، في المصالح والجماعات الهيئات الخاضعة لمراقية المفتشية العامة للمالية، في عين المكان وحسب المستندات، كما حدد ذلك المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه.
ويجرون عمليات التحرى أو المراجعة فرادي أو تحت سلطة رؤساء البعثات أو الفرق التفتيشية ورقابتها.
و يعينون أولويا لتفتيش تسيير المصالح والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته ومراقبتها.
ويسجلون ملاحظاتهم في تقارير خاصة أو محاضر يتولون مسؤوليتها.
المادة 2
فتح المادةيسير وزير المالية سلك مفتشى المالية.
المادة 3
فتح المادةيعد مفتشو المالية في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للعالية حيث يتعين عليهم القيام بأية مهمة أو عمل يسند اليهم في اطار اختصاصات المصلحة.
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
فتح المادةيوظف مفتشو المالية حسب ما يأتي :
(1) من بين الحائزين شهادة المدرسة الوطنية للادارة الشعبة الاقتصادية والمالية). 2 (2) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات تخصص للمترشحين البالغين من العمر 45 سنة على و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة الحائزين 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن المفتشية العامة للمالية، احدى الشهادات التالية أو لديهم شهادة معادلة لها أو مؤهلا : 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الليسانس في العلوم الاقتصادية
- الليسانس في العلوم المالية
- الليسانس في العلوم القانونية.
(3) عن طريق امتحان التأهيل المهني ويخصص للمفتشين الماليين والمحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة والمفتشين في الوكالات المالية الذين لهم ثماني (8) سنوات خدمة فعلية مرسمين الذين يبلغون من العمر 45 سنة على الاقل في تاريخ الامتحان.
(4) عن طريق امتحان التأهيل المهني الذي يخصص للمترشحين الآتية أوصافهم :
البالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين عملوا مدة ثماني
(8) سنوات على الاقل في المديرية المالية أو المحاسبية أو في مصلحة للتفتيش أو المراقبة التابعة لاحدى المؤسسات أو الادارات العمومية الحائزون احدى الشهادات الآتية :
- أهلية المحاسبة المهنية
- الاهلية المهنية للبنك أو التأمينات
- البكالوريا التقنية (شعبة المحاسبة)،
المادة 5
فتح المادةتتولى لجنة تتكون من ممثلين لوزارة المالية وكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
المادة 7
فتح المادةتعد لجنة الامتحان في نهاية الاختبارات قوائم المترشحين الناجحين في المسابقات المنصوص عليها أعلاه، حسب درجة الاستحقاق.
ويمكنها أن تعد قوائم تكميلية قصد شغل المناصب التي يحتمل أن تبقى شاغرة، لاسيما اذا تخلى بعض المترشحين عن حقهم في الاستفادة من النجاح. ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين الذين يمكن تسجيلهم في هذه القوائم عشن (10/1) عدد المترشحين المبينين في القوائم المنصوص عليها. في الفقرة الأولى من هذه المادة. وتنتهى صلاحية القوائم الاضافية بعد مضى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ اعدادها.
ويضبط قوائم النجاح وزير المالية وينشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيمين وزير المالية بقرار المترشحين الذين وظفوا وفقا لاحكام المادة 6 أعلاء، مفتشين في المالية متمرنين، ويجب عليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ الذي يحدده هذا القرار.
واذا قدموا أعذارا مقبولة أمكن تأجيل تنصيبهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ الاداري ووزارة التعليم والبحث العلمي، ضبط ولاحق بناء على مقرر يتخذه وزير المالية دون أن معادلة المؤهلات والشهادات المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةالفقرة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات اجراء الامتحان والمسابقات وبرامجها المنصوص عليها في المادة ه أعلام بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
تجرى الامتحانات والمسابقات بناء على قرار ير المالية يحدد فيه زيادة على ما سبق نسبة الاعوان الموظفين وفقا للمادة 4 أعلاه.
يتعدى هذا التأجيل ثلاثة أشهر (3).
واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا الأجل المحدد لهم فقدوا حقهم في الاستفادة من النجاح.
المادة و : يجب على المفتشين في المالية المتمرنين قضاء فترة تدريب مدتها سنة يرسمهم وزير المالية اثرها بعد استشارة لجنة ترسيم، أو يمدد فترة تدريبهم مدة أخرى لا تتجاوز سنة واحدة أو يسرحهم أو يعيد أدراجهم في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به.
الثلاثاء 4 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري تشكيل لجنة الترسيم.
المادة 10
فتح المادةيرسم وزير المالية بقرار المفتشين في المالية المتمرنين الذين تقبلهم اللجنة في الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم. +
المادة 11
فتح المادةلا يحق للمفتشين في المالية المتمرنين الذين يسرحون في إطار أحكام المادة 9 من هذا المرسوم أن يشاركوا من جديد في مسابقات الالتحاق بسلك مفتشي المالية طوال خمس (5) سنوات.
المادة 12
فتح المادةتنشر قرارات تعيين المفتشين في المالية وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثالث — نظام الاجور
المادة 13
فتح المادةيصنف سلك مفتشي المالية في السلم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء سلالم أجور أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشيع العامين في المالية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 10 % من العدد الحقيقي للسلك.
وكل مفتش يعاد ادراجه في المالية في سلكه اثر انتهاء انتدابه أو احالته على الاستيداع يوضع وجوبا في حالة خدمة فعلية بالمفتشية العامة للمالية مدة ثلاث سنوات على الاقل.
للجمهورية الجزائرية 1371
المادة 15
فتح المادةلا يجوز انتداب المفتشين في المالية الى احدى الهيئات أو المؤسسات قبل مرور ثلاث سنوات على آخر تفتيشهم لهذه المؤسسة أو الهيئة.
المادة 16
فتح المادةيعد المفتشون في المالية محلفين ويزودون ببطاقة تفويض وزارية.
يؤدى المفتشون فى المالية قبل شروعهم في العمل أمام المجلس الأعلى، اليمين الآتية :
«أقسم بالله العلى العظيم، أن أودى مهامي بكل اخلاص وجد، وأن التزم في كل الظروف بالموضوعية المطلوبة، وأن أحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأن يكون هي الوحيد هو الدفاع عن المصالح السامية للدولة والثورة الاشتراكية».
يسجل كاتب الضبط التابع للمجلس الاعلى أداء اليميم مجانا. ولا تجدد اليمين مالم يحصل خروج نهائي من سلك المفتشين في المالية.
غير أنه يترتب على الانقطاع المؤقت عن القيام بالمهام سحب بطاقة التفويض وتعاد الى صاحبها عند استئناف العمل.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يلتحق بالسلك المحدث بهذا المرسوم قصد تأسيسه الأولى وبعد النجاح في امتحان التأهيل المهني المفتشون الماليون و مفتشو الوكالات المالية والمحاسبون الرئيسيون التابعون للدولة والملحقون الاداريون العاملون في المفتشية العامة للمالية، الذين يتوفر فيهم شرطا الشهادات والاقدمية الآتية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أن يكونوا حائزين أهلية المحاسب المهنية أو شهادة المهارة في التقنيات المحاسبية،
- أن تكون لهم أقدمية أربع (4) سنوات. 1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - شعبان عام 1403 ه جيب
المادة 18
فتح المادةيجب على المفتشين المساليين والمحاسبين الرئيسيين التابعين للدولة والملحقين الاداريين العاملين فى المفتشية العامة للمالية الذين لا يتوفرون على المؤهلات المحددة في المادة 17 أعلاه، أن ينجحوا في مسابقة داخلية تجرى على أساس الاختبارات وتسبقها دورة في التكوين وتحسين المستوى ويحدد برنامجها بقرار وزاري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-502
مرسوم تنفيذي رقم 91-502 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بموظفي المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد 2615
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 6 يناير سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان التأهيل المهنى للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 431
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك مفتشى المالية. 3576
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.